gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-124-2020) القار رقم 1 (V-6215-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي ر ق م (١١٣١١٢) وتاريخ (١٣٨١١٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤/٢١) بتاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ (١٥٤٤١/٠٩/١٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6215-2019) وتاريخ (١٩/٠٥/٢٧ م) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…)، هويه وطنيه رقم (…)، تقدم بالايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه بمبلغ الرساله الوارده من الهييه الي، ولم اثار عن التسجيل بعد مجيها، وتفاجات بغرامه وقدرها عشره الاف ريال بسبب التاخير في التسجيل، وحيث ان التاخير في التسجيل لم يكن عن قصد وعلي علم بالانظمه واللوايح والقوانين، وذلك بسبب جولي بها: لما اتمس من سعادتكم اعقايي من مبلغ الغرامه، والغاء الغرامه من علي حسابي كلا». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضد قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،», وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٩/٠٣/١٨ م (مرفق ١) وتاريخ تظهر المدعي هو ٢٠/٢٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضي القرار الطعين متحضا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم بعد قبول الدعوي شکل. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٠٠٠، متمل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر المرفي (الانترنت، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. وبالماده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه رقم (...) متمل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكربه، والتحق من صفه كل منها، قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريالا استنادا الي جهله بموجبات التسجيل في نظام. وسؤال مثل الهييه عن دعويه المدي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه المحدده بالمعادله (٩٩) بالتاطم امام الجوات القضاييه: حيث ان تاريخ اشعار المدعي بالغرامه كان بتاريخ ١٩/٠٣/١٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. المناقشه، قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠٤٥٥/٠١/١٠٥ واتعبدلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ واتعبدلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ واتنظمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وحبت ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٥٣/١١٠٢، وحبت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحبت ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٨٠١٩٠٣/١٨ م، وقد م اعترضه بناريخ ٢٠١٩٠٥/٢٧ م: اي بعد فوات الاول الذيامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (…)، هويه وطنيه رقم (…) من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المanzاعات والمخالفات الضريبيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.