moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، بثمن اجمالي قدره (٦٨,٨٥٥) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٨٥٥) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٦٨,٨٥٥) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤال عن بيناته احال علي ما ورد في طي لايحته مقررا اكتفاؤه بها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٨٥٥) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦٨,٨٥٥) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال، والله الموفق.