tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430618655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-16 date_hijri=1444-07-25 document_type=ruling entity=document_number:53276551-5b49-4f54-baf5-165ee844664c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦١٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه، بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٣٠.٥٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثون ريال و خمسون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٣٠.٥٠) عشره الاف وثلاثون ريال و خمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- طلب تسهيلات بيع بالاجل، موقعه ومختومه من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه في الرياض. ٢- فاتورتين علي مطبوعات المدعيه مختومه من المدعي عليها. ٣- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٠,٠٣٠.٥٠) عشره الاف وثلاثون ريال و خمسون هلله، موقع من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقات القضيه، وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين انها غير مترجمه، وعليه افهمت المدعي وكاله بتقديم كافه بيناته ومستنداته عبر النظام مترجمه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعلي ما مضي من الجلسات والمرفقات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٣٠.٥٠) عشره الاف وثلاثون ريال و خمسون هلله. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في الفواتير ومصادقه الرصيد وطلب تسهيلات بيع بالاجل وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) بسداد الثمن وقدره (١٠.٠٣٠.٥٠) عشره الاف وثلاثون ريالا وخمسون هلله للمدعيه (الشركه (...)) صاحبه السجل التجاري رقم (...) وبالله تعالي التوفيق.