moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439466047 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه محل التعاقد هو مشروع توريد وتركيب النظام الالي الانبوبي لجمع النفايات الصلبه كمشروع رايد بمخيمات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٤٠٠٠٠٠٠) اربعه عشر مليونا ريال سعودي سدد منه (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٤) اربعه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)) ا. ه، وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره: (2,200,000) مليونان وميتا الف، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اصل العقد المطبوع علي اوراق وزاره الشؤون البلديه والقرويه والموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها والمختوم بختمها، وقد تضمن طبق ما ذكر المدعي وكاله في دعواه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 16/11/1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب: نبين لفضيلتكم صفه كل من المدعي عليهم ادناه: 1- شركه (...): شريك في (شركه (...)). 2- (...): شريك ومدير في (شركه (...)) وشريك في (شركه (...)). 3- (...): شريك في (شركه (...)). 4-(...): شريك ومدير في (شركه (...)). ب- ان المدعيه لديها مشاريع مقاولات لصالح مقام وزاره الشيون البلديه والقرويه والمشروع محل التعاقد هو مشروع توريد وتركيب النظام الالي الانبوبي لجمع النفايات الصلبه كمشروع رايد بمخيمات الحجيج بمني بمكه المكرمه لعدد خمس حاويات منشاه تحت الارض لصالح مقام وزاره الشيون البلديه والقرويه وهي عباره عن اعمال توريد وتركيب خمس حاويات منشاه تحت الارض وشبكه وترحيل النفايات الي محطه التجميع النفايات ومعدات محطه النفايات لجمع القمامه اليوميه ومبني محطه النفايات بمساحه 300م2، وعليه تم التعاقد بين المدعيه وشركه (...)بموجب عقد اتفاق، علي ان تلتزم الشركه بتسليم الاعمال وبدء المشروع قبل حج عام 1436ه – 2015م علي الا يتجاوز ذلك الاول من شهر ذي الحجه من العام 1436ه، بقيمه اجماليه للعقد مبلغ وقدره (14,000,000) اربعه عشر مليون ريال ولعدم قدره الشركه علي تكمله العمل بالمشروع تم ارسال خطاب من قبلها تضمن: (يرجي العلم اننا قد بدانا العمل في الموقع ولكننا لسنا قادرين علي تحقيق اي تقدم في العمل بسبب ازدحام المرافق الموجوده تحت الارض وعلي طول الطريق المؤدي لنظام تجميع النفايات التلقايي، ولذا اضطررنا الي انهاء جميع الاعمال واعاده منطقه العمل الي حالتها الاصليه وحيث ان المدعي عليها استلمت سلفه من المدعيه مبلغ وقدره (4,200,000) اربعه ملايين وميتا الف ريال تم سداد منها مبلغ وقدره (2,000,000) مليونا ريال، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهم بسداد المبلغ الحال بذمته وقدره (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال لصالح موكلتي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الحاضر طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه لاحاله الطرفين لتبادل المذكرات بخصوص الدعوي وتقديم المستندات والبينات والدفوع. هذا وقد ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 15 / 11 / 1443ه تتضمن تعديل اسم الشركه المتعاقد معها والعقد،وخطاب عدم قدره الشركه المتعاقد معها لاستكمال المشروع. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23 /11 /1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليه (...)، وقدم وكيل المدعي عليه الحاضر مذكره تتضمن ما نصه: اولا: ان موكلي يدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفته فيها كون ان العقد محل الدعوي قد ابرم بين المدعيه وشركه (...). ثانيا: لقد سبق للمدعيه وان ابرمت مع شركه (...) بتاريخ: 1436/10/13ه بتنفيذ اعمال توريد خمس حاويات منشاه تحت الارض وشبكه ترحيل النفايات الي محطه تجميع النفايات ومعدات محطه النفايات علي ان يكون مبني محطه النفايات علي مساحه 300 متر مربع وان المعدات والادوات مستورده من شركه (...)، الا ان الشركه (...)قد تخلفت عن توريد المعدات اللازمه للعقد، ونتيجه لذلك اتفقت المدعيه مع شركه (...) بموجب اتفاقيه تحويل الدفعه المقدمه علي ان تقوم شركه (...)بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) مليونا ريال للمدعيه بموجب حواله بنكيه علي حسابها البنكي، اما فيما يخص المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه وقدره (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال، فقد تم الاتفاق علي ان تقوم شركه(...) بمطالبه الشركه (...)(...) بهذا المبلغ ومن ثم تتم المخالصه بين المدعيه وشركه (...) وحتي تاريخه لم يتم تحصيل المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه من الشركه (...)(...) الامر الذي يترتب عليه عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه والمطالب به في هذه الدعوي. وبناء علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ورد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وضع الشركه المدعي عليها وما حل بها وما جري عمله تجاه الشركه (...)طلب مهله للرجوع لموكله، وقد طلبت الدايره من المدعي التعقيب عما اورده المدعي عليه وكاله، وعليه رفعت الجلسه. هذا وقد ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 26 / 12 / 1443ه تتضمن ما نصه: (الرد علي دفع المدعي عليه بوجود اتفاقيه تثبت عدم استحقاق المطالبه المدعي بها نفيدكم بالاتي: 1- لم ينازع المدعي عليه بالقيمه المطالب بها وانما نازع بانتفاء الصفه بموجب الاتفاقيه وهذا اقرار ان القيمه المطالب بها صحيحه. 2- وندفع بعدم صحه دفع المدعي عليه بانتفاء الصفه حيث ان الاتفاقيه التي دفع بها المدعي عليه تحكم قيمه السداد علي كل طرف مشروطه بشرط السداد من جميع الاطراف ، حيث نصت الفقره الثانيه من الاتفاقيه علي "يلتزم الطرف الثاني بمطالبه الشريك (...)(...) بباقي مبلغ الدفعه المقدمه ثم تتم المخالصه النهاييه بين الطرفين" ونظرا لعدم تنفيذ الشرط وهو السداد و عمل مخالصه نهاييه فان الشرط لم يتحقق ولم يتم تنفيذ الاتفاق كامل ، فيعود الاتزام بالمبلغ المطالب به متضامنا علي المدعي عليهم ، ويمكن لهم العوده علي الشركه (...)بالمبالغ بينهم ، وقد اقر وكيل المدعي عليه بانه لم يتم تحصيل المبلغ المدعي به حتي الان. 3- وحيث ان وكيل المدعي عليه استند علي الفقره الثانيه من الاتفاقيه المنصوصه بالفقره 2 اعلاه فان نص المبدا القضايي رقم (13/3/3) وتاريخ (2/3/1432ه) نص علي "العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها" ، وبالرجوع الي الفقره السابعه من العقد محل الدعوي التي نصت علي "يلتزم الطرف الاول (شركه(...)) بتسديد قيمه العقد بالطريقه والاوقات المحدده في التعاقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ واتمام الاعمال المشار اليها " ، وعليه فان الاصل تضامن المدعي عليهم بالمبلغ المقر به ولا يدخل به طرف. الطلبات: وعلي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليهم بسداد المبلغ الحال بذمتهم وقدره (2,200,000) مليونين ومايتي الف ريال)ا.ه، وارفق تبعا لها الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والشركه المتعاقده والتي تفيد التزام الشركه بدفع مبلغ قدره: (4,200,000) ريال منها (2,000,000) ريال حالا، والباقي يسدد بعد انتهاء مطالبه الشركه المورده ومذيله بتوقيع منسوب للشركه المتعاقد معها،ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 28-12-1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ووكيله المدعي عليه (...)، وقدم المدعي وكاله مذكره تتضمن ما نصه: ":1- لم ينازع المدعي عليه بالقيمه المطالب بها وانما نازع بانتفاء الصفه بموجب الاتفاقيه. 2- ندفع بعدم صحه دفع المدعي عليه بانتفاء الصفه حيث ان الاتفاقيه التي دفع بها المدعي عليه تحكم قيمه السداد علي كل طرف مشروطه بشرط السداد من جميع الاطراف. 3- ان الاصل تضامن المدعي عليهم بالمبلغ المقر به ولا يدخل به طرف. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليهم بسداد المبلغ الحال بذمتهم وقدره (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال ." وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب موكلها قدمت مذكره تتضمن ما نصه: (ما تطالب به المدعيه في دعواها غير صحيح وغير مستحق في ذمه موكلي، وان المبلغ المتبقي مستحق في ذمه الشركه (...)، وقد طالب موكلي شركه (...)بدفع المبالغ المستحقه بذمتها، وعليه نطلب الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي (...) كون المبلغ المطالب به مستحق في ذمه الشركه (...))، وبسؤالها عن الشركه المدعي عليه هل جري تصفيتها وما الاجراءات التي اتخذت من قبلها وفقا للاتفاقيه الخاصه بالمطالبه وما الخطوات التي قامت بها ومن المصفي الذي عين للشركه وقام بالاجراءات الخاصه بالتصفيه استمهلت للرد، ولامهالها رفعت الجلسه. هذا وقد ارفق المدعي عليه وكاله بتاريخ: 19/ 01 / 1444ه مذكره تتضمن مستند صادر من الشركه المتعاقد معها تتضمن قرارا بالصلاحيات المخوله للمدير التنفيذي للشركه المؤرخ في 05 /07 /2015م الموافق 19 /09 /1436 ه والمصدق من الغرفه التجاريه بجده بتاريخ 30 /09 /1436 ه بتعيين السيد /(...) (...)الجنسيه - وذلك لتمثيل الشركه وتعيين المحاميين والمستشارين القانونين للقيام بما يلزم للمطالبه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 19-01-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكلاء المدعي عليهم فيما تبين عدم حضور المدعي عليها شركه (...). وتشير الدايره الي ان المدعي عليه محمد ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبعرض ذلك علي من ينوب علي المدعي عليه (...)اجاب بانه قام بارفاقها عبر النظام، وانه يعتذر عن التاخر في ارفاقها، وباطلاع الدايره عليها تبين انها تتضمن مرفق عباره توكيل الشركه(...)بصفته شريكا ومديرا بمطالبه الشركه (...)، ثم ارسل عبر المحادثه" اشاره الي سؤال بخصوص تصفيه الشركه محل الدعوي فوفقا لما هو معلوم لدينا فقد تم تصفيه هذه الشركه اختياريا ولم يتم تعيين مصفي لها، كما نحيط جوابا علي استفساركم بشان ما تم بخصوص مطالبه الشركه (...)بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي فقد سبق للشركه التي تم تصفيتها وان قامت بموجب التفويض المؤرخ في 05/07/2015م والمصدق من الغرفه التجاريه بجده بتاريخ 30/09/1436 ه بتعيين السيد / (...) - (...)الجنسيه - وذلك لتمثيل الشركه وتعيين المحاميين والمستشارين القانونين للقيام بما يلزم للمطالبه بهذا المبلغ ولا زالت المطالبه قايمه". ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه محمد تقديم ما يثبت قيام موكله بصفته مديرا وشريكا في شركه (...) بمطالبه الشركه (...) فطلب اجلا للرد، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليه (...)، ارفق عبر الرسايل " لقد اقر المدعي في دعواه بان العلاقه ناشيه بين المدعي وبين شركه (...) وعليه لا يوجد لموكلي المدعي عليه/(...) اي صفه في هذه المطالبه خاصه ان الماده 151/1 من نظام الشركات نصت وبكل صراحه علي ان ذمه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه مسؤوله وحدها عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون بقولها: ((الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن تلك الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)). اطلب اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي". وبعرض ما جاء في مذكره المدعي عليه (...)والمدعي عليه (...)علي وكيل المدعيه، طلب اجلا للرد. فطلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان وجه اقامه الدعوي تجاه كل من (...) و(...) والمسوغات النظاميه في ذلك وفقا لنظام الشركات فطلب اجلا للرد، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 22 / 01 / 1444ه تضمن ما نصه: (توضيح وجه العلاقه باقامه الدعوي علي المدعي عليهما: - حيث ان الشركه ((...) الشركه طرف التعاقد) بحسب مستخرج السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره (مصفاه) "مرفق1"، وحيث ان تقديم الدعوي علي الشركه (...)سيتم الحكم بعدم قبول الدعوي وانتفاء صفه الشركه وعدم التمكن من تبليغ ممثلي الشركه ، وهذا ما استقر عليه القضاء استاندا علي السابقه قضاييه "مرفق2" حيث ذكر بالصك (انعدام صفه الشركه وانعقادها في مقابله الشركاء (الصفحه 1 السطر 16-17 خانه الاسباب). 2- ولما كان العقد محل النزاع قد ابرمته الشركه المملوكه للمدعي عليهم قبل تصفيتها فكان من اللازم علي الشركاء او المصفي الالتزام بما ورد بالعقد وسداد الديون ولو بعد صدور قرار التصفيه. 3- وحيث ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 نص في الفقره (3) من الماده 205 علي انه: (يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه ، وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس). 4- وبموجب اقرار المدعي عليه وكاله(...) في المذكره المقدمه منه في تاريخ (19-1-1444ه) بان الشركه مصفاه اختياريا بقرار من الشركاء ولم يتم تعيين مصفي لها. 5- فهذا يثبت ان الشركه لم تصفي بالاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات وانما التزمت الشركه المصفاه بنموذج وزاره التجاره الذي يذكر به (ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم باداء ما قد يظهر علي الشركه من ديون او التزامات للغير وذلك من اموالهم الخاصه) فلا يمكن ان يتم تصفيه شركه دون وجود النص اعلاه ، والثابت ذلك بموجب جميع قرارات الشركات المصفاه والمنشوره بجريده منصه اعمالي مرفق لفضيلتكم عدد عشر قرارات تصفيه لشركات مصفاه "مرفق3". وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم مخالفه الشركاء لما نص عليه المنظم من اجراءات من شانها حفظ حقوق المتعاقدين معهم، ومما سبق يتضح لفضيلتكم انعقاد الصفه في مقابله الشركاء.) وارفق تبعا لها مستخرج من وزاره التجاريه يفيد ان الشركه المتعاقد معها مصفاه، وسابقه قضاييه، ونماذج من قرارات تصفيه الشركاء للشركه في عده شركات. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، تشير الدايره الي ارفاق الطرفين ما طلب منهما في الجلسه الماضيه في مذكرات في الطلبات علي القضيه، وبسؤال الاطراف هل يكتفون بما قدموه، قرر المدعي وكاله ووكيل (...)اكتفاؤهم بذلك، وقرر المدعي عليه وكاله عن المدعي عليه الاول والثانيه بان لديه مذكره لم ترفق، ثم ارفقها عبر النظام، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره وفق ما جاء في جوابه علي الدعوي في ضبوط الجلسات، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه،عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من الدعاوي التي تتضمن تطبيق احكام نظام الشركات فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب تضمين المدعي عليهم جميعا ويطلب الزامهم بسداد المديونيه علي الشركه المتعاقد معها/ الشركه(...)وقدرها: (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال،وحيث قدم المدعي وكاله العقد المبرم بين موكلته والشركه المتعاقد معها والموقع بتوقيع منسوب لها ومختوم بختمها، كما ارفق الاتفاقيه التي تثبت المخالصه التي حصلت بينهما وانهاء التعاقد والتزام الشركه المتعاقد معها بدفع مبلغ قدره: (4,200,000) ريال منها (2,000,000) ريال حالا، والباقي يسدد بعد انتهاء مطالبه الشركه المورده ومذيله بتوقيع منسوب للشركه المتعاقد معها، كما ارفق قرار الشركاء في الشركه المتعاقد معها بتعديل اسم الشركه والتي تبين ان الشركاء في الشركه المتعاقد معها هما المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني، ولاقرار وكيل المدعي عليه الاول بان الشركه مصفاه اختياريا ولم يتم تعيين مصفي وتمت تصفيتها بين الشريكين، واقراره بالتعاقد الحاصل، وبالمخالصه التي حصلت بين المدعيه والشركه المتعاقده، ودفع بان المطالبه ما زالت قايمه ولم تنتهي، وحيث طلبت البينه منه علي الاعمال التي قامت بها الشركه لمطالبه الشركه المورده، ولم يقدم اي بينه بهذا الخصوص بل قدم تفويض للمدير التنفيذي للشركه قبل التعاقد والمخالصه بعده سنين، وهذا لا يثبت اي عمل يخص المطالبه، مما تثبت معه المديونيه علي الشركه لثبوتها بالمخالصه واقرار وكيل الشريك، وتخلفها عن الالتزام بالمخالصه ومطالبه الشركه المورده، اضافه الي تخلف المدعي عليها الثانيه عن الحضور في هذه القضيه والنكول عن الحضور في حكم النكول عن الجواب، والشريكان متعديان بتصفيتهما الشركه اختياريا وعدم سدادهما لجميع المديونيات، ولما دلت عليه الماده الخامسه بعد الميتين من نظام الشركات ونصها: "يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه ، وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس"ا.ه، ولما كان لا يمكن مطالبه الشركه المتعاقد معها وذلك لتصفيتها وانقضايها بانتهاء اخر اعمال التصفيه، اذ ان الشركه لها شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لاعمال التصفيه وتنقضي بانقضايها، مما لا يمكن معه مطالبه الشركه فقد انعدمت شخصيتها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بتضمين الشريكين في شركه (...) في هذه الدعوي والحكم بتضمينهما مبلغ المطالبه، اما بالنسبه للمدعي عليه الثالث/ (...) فهو ليس شريكا في الشركه المتعاقد معها ولا علاقه له بها، بل هو شريك في شركه (...)، والضمان منحصر علي شركاء الشركه المتعاقد معها باشخاصهم ولا يتعدي الضمان الي غيرهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهته لعدم الصفه، وللاطراف عدا المدعي عليه الثالث حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه الاول/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...) والمدعي عليها الثانيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفعا متضامنان للمدعيه/ شركه(...)شركه مساهمه مدرجه، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره: (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثالث/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439466047 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تضمين المدعي عليهم جميعا والزامهم بسداد المديونيه علي الشركه المتعاقد معها/ الشركه (...) وقدرها: (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 16/02/1444ه والذي قضي حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه الاول/(...) هويه وطنيه رقم: (...) والمدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفعا متضامنين للمدعيه/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثالث/(...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 11/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وتبين عدم حضور من يمثل الشركه (...) واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهم والمتضمن وجيزها (لما كانت المدعيه تستند في دعواها علي الاتفاقيه المؤرخه في ١٠-١-١٤٤٠ الموافق ۲۰-۹-۲۰۱۸م، والتي تضمنت ان المبلغ المستحق في ذمه الطرف الثاني (شركه(...)) والتي تمت تصفيتها وكان موكلي احد الشركاء بها يبلغ مبلغا وقدره (۲.۰۰۰.۰۰۰) مليونا ريال سعودي . وقد اقرت المدعيه في لايحه دعواها بسداد مبلغ وقدره (۲۰۰۰۰۰۰۰) مليونا ريال سعودي، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠ه الموافق ۱۰-۱۰-۲۰۱۸م ، وقد نصت الفقره (۲) من الاتفاقيه المؤرخه في ١٠ ١-١٤٤٠ الموافق ۲۰-۹-۲۰۱۸م علي ان يلتزم الطرف الثاني (شركه (...)) بمطالبه الشريك (...)(...) بباقي الدفعه المقدمه ، وهذا يثبت ان المبلغ المتبقي مستحق في ذمه الشركه (...)، وقد طالب موكلي شركه (...)بدفع المبالغ المستحقه بذمتها بموجب البريد الالكتروني ولكنها لم تقوم بالسداد حتي الان. وبالتالي: يتضح لفضيلتكم بناء علي شروط الاتفاقيه المذكوره ان حصول المدعيه علي المبلغ المتبقي مشروط بمطالبه الشريك (...)بباقي مبلغ الدفعه المقدمه ثم بعد ذلك تتم المخالصه النهاييه بين الطرفين وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الاتفاقيه المؤرخه في ١٠-١-١٤٤٠ الموافق ۲۰-۹-۲۰۱۸م، وبناء عليه فان الحكم علي موكلي المدعي عليه الاول بدفع المبلغ المدعي به من المدعيه دون اعتبار للشرط المتفق عليه، يخالف القواعد الشرعيه المعتبره في هذا الشان المسلمون علي شروطهم) والاصل في ذلك قول النبي ﷺ: " المسلمون علي شروطهم " صدق رسول الله عليه وسلم ، عليه اطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه والحكم برد دعوي المدعي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج (...)في جلسه اليوم ونصه (اولا: ان العقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها فقط ولم يبرم مع الشريك (...). ثانيا: ان المبلغ المطالب به (4,200,000) اربعه ملايين وميتان الف ريال قد سلم للمدعي عليها وبالتالي فعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه. ثالثا: مما يدل علي صحه ما ندعيه ان المدعي عليها سبق وان دفعت لنا مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال وبالتالي تبقي عليها مبلغ (2,200,000) مليونان ومايتان الف. رابعا: ذكرت المدعي عليها ان الشريك (...)هو من يتحملها، وهذا بناء علي افادتها ولم نجتمع مع الشريك (...)للتاكد من صحه ما ذكرته المدعي عليها من ثبوت الدين ولما قرره اهل العلم (لا تصح الحواله الا علي دين مستقر اذ مقتضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضه للسقوط، فلا تصح علي مال كتابه او سلم او صداق قبل دخول او ثمن مده خيار ونحوها، وان احاله علي من لا دين عليه فهي وكاله) (الروض المربع/376))، فعقب وكيل المدعي عليه (...) بالتمسك بما سبق الجواب عليه والاتفاقيه كما عقب وكيل المدعي عليه(...)اكتفاءه بما سبق وحيث لم يظهر من يمثل المدعي عليها الشركه (...) رغم الابلاغ وطلب وكيل المدعي تاييد الحكم الابتدايي وبعد الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وفيه اجابه علي ما احتوته اعتراضات الطرفين، كما تؤكد دايره الاستيناف علي ان الماده رقم (82/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: "ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده"، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وموضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 16-02-1444ه، في القضيه رقم 439466047 القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليه الاول/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) والمدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفعا متضامنين للمدعيه/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثالث/ (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.