moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439142284 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم صحيفه دعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: ان موكلته استحقت في ذمه (شركه (...)) مبلغا قدره (35804) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه ريالات حال في ذمتها مقابل توريد ادويه لها من موكلته، وقد ضمن المدعي عليه اعلاه الشركه المذكوره في ذلك الدين، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر الطرفان واحالتهما الدايره لتبادل المذكرات بينهما، فقدم المدعي عليه بدايه مذكره دفع فيها بعدم صفته في هذه الدعوي؛ لكون مستند المبلغ محل المطالبه صادر من (شركه (...)) ومذيل بختمها وموقع عليه من قبله بصفته مدير للشركه وليس بصفته الشخصيه، منكرا كونه ضمن الشركه المذكوره، ومضيفا بان ثمه دعوي سابقه منظوره امام الدايره الثالثه عشره في المحكمه العامه بالرياض برقم (421532986) مقامه ضده من المدعيه في نفس موضوع هذه الدعوي، وخلص الي طلب الحكم برد الدعوي. هكذا تلخصت مذكرته، ثم عقب وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره ذكر فيها ما حاصله: ان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعي عليه بصفته الكفيل والمتعهد بصفته الشخصيه في اداء المبلغ محل المطالبه وذلك بعد ان ماطلت (شركه (...)) موكلته في ادايه، مقررا ان صيغه الكفاله سند الدعوي صريحه في ان المدعي عليه تعهد باداء المبلغ بصفته الشخصيه، ما تنعقد به الصفه فيه بشكل صحيح. واضاف ان الدعوي المنظوره في المحكمه ليست من اختصاص القضاء العام لكونها تتعلق بمطالبه كفيل مرتبطه بعمله التجاري، وان ناظر تلك الدعوي قد ذكر ذلك. هكذا تلخصت مذكرته. ثم عقب المدعي عليه علي ذلك بما لا يخرج عما ذكره سابقا. وفي هذا اليوم الاربعاء 1443/12/29ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعيه عما انتهت اليه القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه؟ فاجاب بان القضيه لا زالت منظوره ولم يصدر فيها حكم بعد. هكذا اجاب، وبسؤاله عن وجه ما ورد في مذكره موكلته من ان ناظر القضيه في المحكمه العامه ذكر ان القضيه ليست من اختصاص القضاء العام؟ اجاب قايلا: فضيلته ذكر ذلك اثناء النقاش في الترافع ولم يصدر حكم او قرار بذلك. هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين تصدي الدايره ناظره الدعوي لها من تلقاء نفسها ويجب الدفع به في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ وفق ما تضمنته الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المديونيه محل الدعوي لها بصفته كفيل بشخصه ل (شركه (...)) المدينه اصاله بالمبلغ، وبما ان الكفاله عقد مدني في الاصل، وبما ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه وبما انه وفق ما سبق فانه ليس بين المدعيه والمدعي عليه تعامل تجاري، وبما ان الاختصاص التجاري منحصر في المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي لا تشتمل علي مثل المنازعه الماثله، لذلك كله فان هذه الدعوي تكون من جمله الدعاوي المدنيه الخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه والمشموله باختصاص المحاكم العامه اعتبارا بعموم ولايتها، وبما ان الامر كذلك وانه قد ثبت وفق ما اوضحه وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم ان الدعوي المنظوره في المحكمه العامه لم يفصل فيها بعد و لا تزال منظوره؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ تسليمه طبقا للماده (2/79) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.