moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م اتفقت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتها مستلزمات طبيه للمدعي عليها، وقامت موكلتها بتسليم المبيع للمدعي عليها، ولم تستلم موكلتها المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٩م. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (٤,٧٨٦.٠٧) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وسبعه هللات. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في طلب شراء بضاعه علي الحساب بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م والممهور بتوقيع صاحب المؤسسه المدعي عليها بالاضافه لختم المؤسسه (...) . ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٢) فواتير مبيعات بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م صادره من المدعيه ومعتمده من قبل المدعي عليها وممهوره بختم عايد للمدعي عليها باجمالي قدره (٤,٧٨٦) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م الي تاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٣م باجمالي قدره (٤,٧٨٦.٠٧) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وسبعه هللات. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، فطلبت منها المحكمه تقديم مذكره شارحه تتضمن حصر عدد المستندات المقدمه وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر؟ ثم حساب مجموعها، فاستعدت بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فامهلته المحكمه، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٥ه وفيها: ذكرت وكيله المدعيه بانها قامت بحصر مستنداتها في القضيه، وهي كما يلي: ١- طلب شراء بضاعه علي الحساب وممهوره بتوقيع صاحب المؤسسه بالاضافه لختم المؤسسه المدعي عليها وختم مطابقه علي التوقيع صادر من غرفه جده. ٢- اتفاقيه ادخال اصناف مبرمه بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م، ومعتمده بتوقيع الطرفين ومختومه بختم المدعيه والمدعي عليها. ٣- عدد (٢) فواتير مبيعات صادره من المدعيه ومعتمده من قبل المدعي عليها وممهوره بختم عايد للمدعي عليها وبيانها كالاتي: اولا: الفاتوره رقم (٢٠١٩٠١٢٠) وتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م موقعه ومذيله بختم المؤسسه المدعي عليها بمبلغ اجمالي (٤,٦٧٣) اربعه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الفاتوره رقم (٢٠١٩٠٢٩٢) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م موقعه ومذيله بختم المؤسسه المدعي عليها بمبلغ اجمالي (١١٢) مايه واثنا عشره ريال. ٤- كشف حساب عميل وموضح بها قيمه الفواتير غير المسدده باجمالي الفواتير بمبلغ قدره (٤,٧٨٦.٠٧) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وسبعه هللات. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي وذكر فيها: انه بخصوص ابرام التعاقد مع المدعي عليها فهو صحيح بموجب اتفاقيه ادخال اصناف، وبخصوص المبلغ محل المطالبه فهو غير صحيح لكون المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به للاسباب الاتيه: ١- ان استلام الاصناف الوارده في الفواتير المقدمه من المدعيه مشروط بانه حال وجود اصناف غير متحركه يتم استبدالها باصناف متحركه او يتم ارجاعها للمدعيه وثابت ذلك وفقا للبند سابعا في الاتفاقيه نص الحاجه منه: يقوم الطرف الاول باستبدال الاصناف غير المتحركه باخري متحركه او يتم ارجاعها وذلك بعد (٩٠) يوم من تاريخ الفاتوره ، ومن ذلك يتضح بان المدعيه ملزمه باستبدال الاصناف او ارجاعها، ولما لم تقم المدعيه بارسال احد مندوبيها لمراجعه حركه بيع الاصناف وبما ان جميع الاصناف المستلمه لم يتم بيعها حتي تاريخه وتم تجهيز فواتير مرتجع للاصناف ذات الارقام الاتيه: فاتوره برقم (٢٧) بقيمه (٤,٦٧٣) اربعه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ٢٠١٩م، فاتوره برقم (٣٥) بقيمه (١١٢.٦١) مايه واثنا عشره ريال وواحد وستون هلله، الا ان المدعيه لم تراجع حتي تاريخه، بالتالي المدعي عليها غير ملزمه بدفع ثمن البضاعه وعلي المدعيه استلام البضاعه. وان الذي يؤكد ان سداد الثمن مشروط بالبيع ما جاء في البند السادس نص الحاجه منه: ان يقوم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الاول خلال فتره (٣٠) يوم من تاريخ الفاتوره علي البضاعه المباعه فقط... . بالتالي فان المدعيه مقره بالبند المذكور بان الثمن مشروط بالبيع، لقد اقرت المدعيه في اتفاقيه ادخال الاصناف علي ان يكون الادخال وفقا لسياسه ادخال الاصناف التابعه لصيدليات (...) وثابت ذلك في البند اولا في الاتفاقيه، ولما كانت سياسيه المدعي عليها في ادخال الاصناف بان تقوم الشركه المورده بتغيير الاصناف غير المتحركه الي اصناف متحركه او يتم ارجاعها، بما يعني ان الثمن مشروط بالبيع، وان المدعي عليها علي استعداد بتسليم المدعيه الاصناف، وطالب بالحكم برفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للثمن ما لم تعدل المدعيه طلبها في الدعوي بارجاع الاصناف المسلمه لموكلته وان موكلته علي استعداد بارجاع البضاعه لكونه لم يتم بيعها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وفيها: اشارت المحكمه الي ان وكيله المدعيه اودعت مذكره جوابيه ذكرت فيها: اولا: فقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد واقر باستلامه للاصناف الوارده في الفواتير المقدمه وهي تحت يد المدعي عليها مما يؤكد استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. ثانيا: انه لم يتم اخطار المدعيه بوجود بضاعه غير متحركه لدي المدعي عليها وان عنوان الاتفاقيه مع المدعيه هو اتفاقيه ادخال اصناف وليست اتفاقيه شراكه حتي تقوم المدعيه بالاطلاع علي حركه البيع داخل صيدليه المدعي عليها، كما انه يوجد العديد من وسايل التواصل مع المدعيه الا ان المدعي عليها لم تقم بالتواصل مع المدعيه لاخطارها بوجود بضاعه غير متحركه لكي يتم استبدالها ببضاعه متحركه او ارجاعها خلال (٩٠) يوم. ثالثا: ان البند السادس المدعي به من قبل وكيل المدعي عليها فان السداد مرتبط بفتره محدده وهي (٣٠) يوم، وان المدعي عليها لم تقم باخطار المدعيه باي عمليه بيع مع العلم ان البضاعه تحت تصرف المدعي عليها من تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م وحتي حينه. رابعا: بشان السياسات الداخليه الخاصه بالمدعي عليها فهذا شان داخلي لا يسري علي المدعيه والادخال يكون بالطريقه والسياسه الخاصه بالمدعي عليها لكن لا يوجد بالعقد ما يلزم المدعيه باتباع سياسات المدعي عليها، وطالبت بالحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (٤,٧٨٦) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تحصر طلبها في الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤,٧٨٦) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقرار موكلته بصحه التعاقد وباستلام البضاعه، وان المدعيه غير مستحقه للثمن وانما يحق لها المطالبه بالبضاعه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات حق موكلتها فواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه التعاقد وصحه الفواتير محل المطالبه، ولا يحول من ذلك منازعته بشان سياسه الادخال وان البضاعه لم تباع حيث ان المدعي عليها لم تخطر المدعيه بالاصناف غير المتحركه خلال المده المحدده في الاتفاقيه، وحيث لم يقدم ما يثبت صلاحيه البضاعه اثناء الترافع بعد مرور بضع سنوات علي بدء التعامل، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٧٨٦) اربعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال.