uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام الارصاد.اللوايح: لوايح النظام.المركز: المركز الوطني للارصاد.الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز.الشخص: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.الطقس: حاله الجو في موقع معين لمده زمنيه قصيره.المناخ: حاله الجو في موقع معين لمده زمنيه طويله.الارصاد الجويه: عمليه الرصد او المراقبه او التنبؤ بحاله الطقس والمناخ والظواهر الجويه والبحريه المؤثره في حاله الغلاف الجوي.معلومات الارصاد الجويه: تقارير وتحاليل وتنبؤات الارصاد الجويه واي بيانات اخري تتعلق بالاحوال الجويه السايده او المتوقعه.خدمات الارصاد الجويه: انشطه ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجويه.خدمات الارصاد الجويه السياديه: انشطه ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجويه ذات العلاقه بالامن الوطني.محطات الرصد: كل منشاه او معده او جهاز، تستخدم للقيام باي من خدمات الارصاد الجويه.التصريح: وثيقه يصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسه عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجويه.الترخيص: وثيقه يصدرها المركز للشخص لممارسه عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجويه.المصرح له: الشخص الحاصل علي التصريح.المرخص له: الشخص الحاصل علي الترخيص. يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجويه الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمه للارصاد الجويه، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح. يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجويه، او نشر اي من معلومات الارصاد الجويه سواء بانشاء موقع الكتروني، او باي وسيله كانت؛ الحصول -بحسب الاحوال- علي ترخيص او تصريح (او كليهما). وتصنف اللوايح انواع تلك الخدمات. يجب عند انشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفه معلومات عن الارصاد الجويه واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في انشاء ذلك المشروع- من المركز او من مقدمي خدمات الارصاد الجويه المرخص لهم، وتحدد اللوايح طبيعه تلك المشروعات. 1- يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، او تركيبها، او تشغيلها، او نقلها، او تداولها، او معايرتها، او صيانتها؛ الحصول علي ترخيص، وتحدد اللوايح اوصاف محطات الرصد.٢- يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول علي ترخيص. 1- يجب علي من يمارس نشاط تدريب اشخاص علي القيام باي من خدمات الارصاد الجويه؛ الحصول علي ترخيص.2- يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الارصاد الجويه. تصنف اللوايح انواع التراخيص والتصاريح، بناء علي الاشتراطات والضوابط والاجراءات اللازمه لكل منها، وتحدد تلك الاشتراطات والضوابط والاجراءات. يقصر القيام بخدمات الارصاد الجويه السياديه علي المركز، وتصنف اللوايح انواع تلك الخدمات. 1- يقدم المركز او المرخص له خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه الجويه في المملكه؛ وفقا لانظمه الطيران المدني والاتفاقيات الدوليه -ذات العلاقه- التي تكون المملكه طرفا فيها.٢- يقدم المركز او المرخص له خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه البحريه.3- يحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه الجويه في المملكه بالتنسيق مع الهييه العامه للطيران المدني، وفقا للاحكام المتعلقه بذلك في انظمه الطيران المدني والاتفاقيات الدوليه -ذات العلاقه- التي تكون المملكه طرفا فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه البحريه. يعد القيام باي من الافعال الاتيه مخالفه لاحكام النظام:١- المساس باي من محطات الرصد او مرافقها او شبكاتها او البيانات الصادره عنها، سواء بالتعدي عليها او العبث بها او تعطيلها او نقلها او اتلافها جزييا او كليا؛ سواء بشكل مباشر او غير مباشر.2- استخدام الترخيص او التصريح لغير الاغراض التي اصدر من اجلها.٣- القيام باي من خدمات الارصاد الجويه دون الحصول علي الترخيص او التصريح.4- انشاء محطات الرصد دون الحصول علي ترخيص.5- مخالفه اي حكم اخر من احكام النظام واللوايح. 1- يتولي مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوايح اليات واجراءات عملهم.2- للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتیشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانه بالجهات المختصه، وتحدد اللوايح الاليات اللازمه لذلك.3- للمفتش التحفظ الفوري علي كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف احكام النظام واللوايح، علي ان يحرر محضرا يوضح الاصناف المحرزه واوصافها اثناء الضبط، ويعرضه علي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره) من النظام –خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام– لتقرير استمرارالتحفظ او الغايه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.4- يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديه اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز بطاقته الوظيفيه عند مباشره اختصاصاته.5- دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه، الي شركات متخصصه؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوايح. 1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:ا- غرامه لا تزيد علي (500.000) خمسمايه الف ريال.ب- تعليق الترخيص او التصريح لمده لا تزيد علي (سته) اشهر.ج- الغاء الترخيص او التصريح.د- مصادره المضبوطات محل المخالفه.ه- الزام المخالف باصلاح الضرر الناتج عن المخالفه تحت اشراف المركز او التعويض عن قيمه الاصلاح، وفوات المنفعه.2- يصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام، وتحديد العقوبات المقابله لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج) من الفقره (1) من هذه الماده؛ ويراعي فيها طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من النظام يتولي النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج) من الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره) من النظام؛ لجنه (او اكثر) تكون بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، تتكون من (ثلاثه) اعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولي رياستها، علي ان يكون من المتخصصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي الاقل، وتكون مسببه، ويعتمد الوزير قراراتها الصادره بالغرامه التي تزيد علي (100٫000) ميه الف ريال، او بالغاء الترخيص او التصريح. وتحدد اللوايح قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ومكافات اعضايها.2- للجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- وفقا لاحكام النظام ما ياتي:ا- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه المكتسب الصفه القطعيه.ب- مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه.ج- الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه.ويجوز لصاحب الشان التظلم من القرارات الصادره في حقه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (2٫000٫000) مليوني ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفه لحكم الماده (الثامنه) من النظام- باي من اعمال خدمات الارصاد الجويه السياديه. تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمه الجزاييه. تتولي المحكمه الجزاييه النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، وايقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما ياتي:1- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهايي الصادر بالعقوبه.2- مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه.3- مصادره المضبوطات محل المخالفه. يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبه -بحسب الاحوال- النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه؛ وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهايي برفض التظلم. 1- تمثل الاحكام الوارده في النظام واللوايح الحد الادني فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمه لتنظيم قطاع الارصاد.2- دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شانه نص نظامي خاص، علي الا يخل ذلك النص بالتقيد بالاحكام الاخري الوارده في النظام.3- لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه -ذات العلاقه– التي تكون المملكه طرفا فيها، والانظمه الصادره من مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي صادقت عليها المملكه. يصدر الوزير اللوايح خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.