moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1506 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "في عام 2018م تعرضت الشركه المدعيه لخساير ماليه تجاوزت ثلاثون ضعف راس مال الشركه وفقا للقوايم الماليه المعده من طرف المراجع القانوني للشركه ، قام مدير الشركه وفقا للماده (180) من نظام الشركات بدعوه الشركاء للنظر فيما يخص دعم الشركه وفقا للماده (181) من ذات النظام، لكن دون جدوي ولم تتم الاستجابه من بقيه الشركاء المدعي عليهم، في عام 2019م تعرضت الشركه المدعيه لخساير ماليه تجاوزت ثلاثون ضعف راس مال الشركه، ، وفقا للقوايم الماليه المعده من طرف المراجع القانوني للشركه قام مدير الشركه وفقا للماده (180) من نظام الشركات بدعوه الشركاء للنظر فيما يخص دعم الشركه وفقا للماده (181) من ذات النظام، لكن دون جدوي ولم تتم الاستجابه من بقيه الشركاء المدعي عليهم وقرروا استمرار الشركه دون دعمها او حلها، بتاريخ 28/ 9/ 2020م قرر مجموعه من الشركاء سحب الثقه من المدير الدكتور (...) وعزله وسحب اسمه من السجل التجاري وكان هذا القرار مضاد لقرار المدير بسبب اتخاذه الاجراء النظامي ، قامت المدعيه بتاريخ 01/ 03/ 1441ه، تقديم دعوي بتصفيه الشركه او حلها لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (5037) لعام 1441ه، وصدر بها حكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها بتاريخ 06/ 05/ 1441ه، كون ان المدعيه لم تقم بالاجراءات النظاميه المتبعه فيما يخص حل الشركه او تصفيتها لانها لم تتقدم اولا لوزاره التجاره ، وبالاستيناف علي الحكم صدر الحكم رقم (2293) وتاريخ 29/ 07/ 1441ه، والذي قضي بتاييد الحكم الاول الصادر بتاريخ 06/ 05/ 1441ه، للقضيه رقم (5037 ق 1441ه)، والذي تضمن في محتوي اسبابه ان عدم قبول الدعوي الاولي محل الاستيناف، ان نتيجه عدم قبول الدعوي الاولي قايم علي جمع المدعيه لاكثر من طلب دون رابط بينهما، وسبب ان للمدعيه التقدم مره اخري باي طلب وفق الاجراءات والحقوق والالتزامات المنصوص عليها نظاما، فضلا عن تطرق الحكم بانه اي الحكم لا يعد اعفاء لاطراف الدعوي من اي مسؤوليه مترتبه عليهم، بموجب نظام الشركات. بتاريخ 10/ 05/ 1441ه، الموافق 05/ 01/ 2020م، تم مخاطبه وزاره التجاره والاستثمار اداره الالتزام، وتوضيح تعرض الشركه المدعيه خساير ماليه للعام (2018)،(2019)م، وافاده الوزاره بانه تم استدعاء الشركاء ولم تتم الاستجابه من طرفهم، وطالبت المدعيه باستدعاء الشركاء او حل الشركه وفقا للنظام، وطالبت بانسحاب الشركاء الغير راغبين الاستمرار، والي تاريخه لم تتم الاستجابه من الشركاء المدعي عليهم." وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 3/4/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/3/1441ه وحضر المدعي عليه (...) اصيلا وحضر وكيل المدعي عليهما (...) و (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 3/4/1442ه وبالوكاله رقم((...)) بتاريخ 2/4/1442ه وحضر عن (...)بالوكاله رقم (...) بتاريخ 2/4/1442ه استمعت الدايره الي دعوي المدعي ولم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم ارفاق ما يثبت اخطار المدعي عليهم برفع هذه القضيه، واكد ذلك المدعي عليهم, وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان صوره النزاع الماثل داخله في نظام المحاكم التجاريه الماده (16/4) والتي نصت علي: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات). وعليه فان الاختصاص منعقد للدايره. وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه-باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.) ، وبما ان المدعيه لم تستوفي هذا الاجراء الذي الزم به النظام، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 1506 لعام 1442ه لما هو مبين في الاسباب.