moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحكم في الدعوي رقم : 7743/2/ق لعام 1434ه المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم : (...) ضد / 1- (...) هويه وطنيه رقم : (...) 2- شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 17/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله : القاضي / فيصل بن صالح العنزي رييسا القاضي / عبدالله بن سمير الفيفي عضوا القاضي / عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وذلك بحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر ؛ للنظر الدعوي المشار اليها اعلاه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 20/10/1434ه والمحاله للدايره بالتاريخ ذاته. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي / (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي عن موكله وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 25/3/1435ه واكد وكيل المدعي علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه طلب اثبات شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه التي اصبحت شركه اسمها (...) وذكر انه يطلب اجلا لاستكمال مساع الصلح وبعد عده جلسات ذكر الطرفان ان مساع الصلح لم تصل الي نتيجه ثم قدم (...) بوكالته عن المدعي عليه (...) جوابه عن الدعوي في مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات انتهي فيها الي انه في يوم 2/1/1414ه الموافق 22/6/1993م تم التخارج بالتراضي بين جميع ورثه (...) بموجب العقد المحرر في ذلك التاريخ والذي نص البند السابع منه علي: ( اقر الورثه جميعا بموافقتهم علي تسليم المؤسسه باسم الوريث (...) ويصبح هو المالك الوحيد المؤسسه مورثهم (...) ومن ثم قام موكله بتسجيل مؤسسه فرديه باسم (...) تحمل الشهاده رقم (...) في 21/2/1415ه وقد كان المدعي يشرف علي المؤسسه مقابل راتب شهري يصرف بموجب شيكات ويودع في حسابه الشخصي وله حق التوقيع نيابه عن صاحب المؤسسه وتسيير اعمال المؤسسه وصرف رواتب العاملين واما ما ورد في بعض الشيكات من عباره ارباح فهي غلطه كتابيه من محاسب المؤسسه وقد تم تحويل المؤسسه بفرعيها الي شركه (...) بموجب عقد تاسيس بين المدعي عليهما (...) و (...). ثم زود وكيل المدعي(...) بنسخه من مذكرته فاجاب عنها بمذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات انتهي فيها الي ان تسجيل المؤسسه باسم (...) كان بسبب ان المدعي كان موظفا بوزاره التربيه والتعليم كما ان مسوده الاقرار الصادره من المدعي عليه (...) بتوقيعه والموجه الي مصلحه الزكاه والدخل قد ورد فيها الافاده ان المؤسسه تم قيدها باسم (...) صوريا وانه تم نقل جميع اموال المؤسسه باسم شركه (...) كما ان بعض الشيكات دون عليها عباره ( وذلك قيمه مصاريف شخصيه تخصم من ارباح الشركه) وعباره: (وذلك كراتب لشهر ذي الحجه تخصم من ارباح نهايه العام الميلادي 2012م ( وكانت موقعه من المدعي عليه (...) ومراجعه من المحاسب فلا يعقل ان تكون غلطه من المحاسب. ثم زود وكيل المدعي عليه (...) بنسخه من مذكرته وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد كما افاد بان المدعي عليه (...) لم يتمكن من الحضور واستعد بابلاغه بالموعد القادم ثم قدم (...) وكيل المدعي عليه (...) مذكره جوابيه من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات انتهي فيها الي ان مستند الافاده لا يعدو ان يكون صوره غير واضحه ولا يعلم مصدرها ولا تصلح للاحتجاج كما بنص الماده 147من نظام المرافعات الشرعيه ( وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها باصلها لا تصلح للاحتجاج كما ان المؤسسه الخاصه بالمورث تم شطبها ولم يعد لها وجود وقد انتهت بقوه النظام 1413ه بوفاه المورث كما في الماده 7/2 من نظام السجل التجاري. زود وكيل المدعي بنسخه منها وبالاطلاع عليها طلب اجلا للرد ثم قدم مذكره جوابيه من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات انتهي فيها الي ان اصل مستند الافاده موجود لدي مصلحه الزكاه والدخل بفرع مكه المكرمه ومضمونه ان مؤسسه (...) قد تم قيدها باسم المدعي عليه (...) صوريا والذي غير المسمي الي اسم شركه (...) والخطاب موقع من (...) كما ان مستند محضر الاجتماع المؤرخ 26/11/1431ه قد ورد فيه ما نصه : ( الوصول الي حلول مناسبه بتقسيم الشركه علي الشركاء او استمرارها علما بان (...) وكيل (...) هو الذي تقدم بهذا المستند دعوی منظوره امام المحكمه العامه بجده برقم (...) وتاريخ 20/10/1434ه وارفق بمذكرته خطاب من رييس مكتب تنسيق المشاريع بامانه جده محرر فيه 8/8/1414ه تضمن ما نصه ( الساده مؤسسه (...) اشاره الي خطابكم بصدد وفاه السيد (...) صاحب المؤسسه وما تم الاتفاق عليه بين الورثه بموجب عقد التخارج المرفق بتغيير اسم المؤسسه الي اسم (...)، وبناء علي موافقه معالي امين مدينه جده نفيدكم بانه لا مانع لدينا من اعتماد المؤسسه تحت الاسم الجديد طالما انها تعمل بنفس المعدات والجهاز الفني ) كما ان قيام المدعي بصرف رواتب ومصروفات علي الشركه من حسابه الخاص بموجب الشيكات المرفقه بالمذكره يؤكد علي انه شريك وليس موظف في الشركه. ثم زود وكيل المدعي عليهما بنسخه من مذكرته وباطلاعهما عليها استمهلا للجواب، وفي جلسه 1/11/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحت ارفق بها عدد من المستندات جاء فيها تتمسك بعدم الاعتداد بصوره من المستندات المقدمه من المدعي اما خطاب تنسيق المشاريع بامانه جده فان ما ذكره المدعي من انه يفيد ان عقد التخارج الغرض منه تغيير اسم مؤسسه مورثهم الي مؤسسه (...) فان هذا غير صحيح لانه خارج عن اختصاص مصلحه المشاريع والراي في هذا يعود الي وزاره التجاره التي اصدرت السجل التجاري اضافه الي ان الخطاب يتعلق بالموافقه علي اعتماد مؤسسه (...) وقبولها للعمل في مشاريع الامانه علما بان الخطاب جاء معززا لما ذهبنا اليه من ان اصول مؤسسه (...) الت الي (...) بموجب عقد التخارج ولم يعد للمدعي صفه في المؤسسه المذكوره اما الشيكات التي يدعي انها صدرت من حسابه لصالح المؤسسه فلانه كان يودع اموال المؤسسه في حسابه الخاص يوم كان مديرا لفرع المؤسسه بمكه المكرمه بدلا من حساب المؤسسه وقد تسلم وكيل المدعي نسخه من مذكرته وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه ثم سالت الدايره المدعي عن مستند عقد التخارج وتصفيه التركه المحرر في 2/1/1414ه والذي تضمن ما نصه (اقر الورثه جميعا بموافقتهم علي تسليم الورثه باسم الوريث (...) ويصبح هو المالك الوحيد لمؤسسه مورثهم (...) فاجاب بان العقد صحيح والتوقيع الذي عليه توقيع موكله الا ان موكله لم يستلم مقابل تخارجه من المؤسسه ومن ثم فان هذا التخارج لا يعتد به ويبقي موكله شريكا في المؤسسه ثم حضر المدعي اصاله وقرر انه لا يزال شريكا للمدعي عليهما في مؤسسه مورثهم التي اصبحت شركه اسمها (...) وان عقد التخارج المحرر في 2/1/1414ه عقد صوري وتم تسجيل المؤسسه باسم (...) لان المدعي كان موظفا حكوميا وبموجب عقد التخارج خرج من المؤسسه الوريثان (...) و (...) وبقي شراكه المدعي مع المدعي عليهما وان لديه شهود علي دعواه وهم (...) و (...) بالاضافه الي المحاسب المالي للشركه (...) وشاهد رابع هو (...) وبسؤال الشاهد (...) عما لديه من شهاده اجاب بانه تخارج هو واخوه (...) من الشراكه وبقي (...) و (...) و (...) شركاء في مؤسسه المورث الا ان المؤسسه سجلت باسم (...) لكون (...) و (...) موظفين حكوميين حينها وبسؤال الشاهد الثاني (...) عما لديه من شهاده اجاب بانه تخارج هو واخوه من الشراكه من مؤسسه مورثهم واخذوا نصيبهم وبقي (...) و (...) و (...) شركاء للمؤسسه وتم تسجيل المؤسسه باسم (...) لكونه طالبا وليس موظفا حكوميا وبسؤال الشاهد الثالث (...) عما لديه اجاب بانه عمل في المؤسسه من 1/2/1419ه الي عام 1429ه مديرا ماليا واداريا وان جميع التعاملات الماليه كانت تتم بتوقيع (...) وانه كان يتعامل معه علي اساس انه شريك في المؤسسه وان التعيين في المؤسسه كان من قبل (...) وانه يوجد في المؤسسه حساب جاري باسم (...) وحساب جاري باسم (...) وحساب الداينون المتنوعون (...) وبسؤال الشاهد الرابع (...) عما لديه اجاب بانه كان وكيلا (...) وقد اقام شكوي بناء علي طلب (...) في شرطه السلامه في الطايف ثم اتصل به (...) وطلب منه التنازل عن الشكوي فرفض ذلك لكونه لا يعرف (...) ثم اتصل به (...) في اليوم الثاني واخبره بان (...) اخوه وشريكه في المؤسسه وطلب منه التنازل عن الشكوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما: قدما مذكره من ثلاث ورقات تضمنت الطعن في شهاده الشهود بان الشاهدين (...) و (...) تربطهما بالمدعي صله وقرابه فهم اخوته والشهاده يشوبها مظنه التهمه والمحاباه واما الشاهد (...) فهو اجير لدي المدعي فلا تقبل شهادته لما تجوبه عليه من منفعه واما الشاهد (...) فشهادته مجرد اقوال مرسله تخالف عقد التخارج. ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقدم مذكره من ورقه واحده الحق بها عده مرفقات انتهي فيها الي ان الشاهدين (...) و (...) اخوان للمدعي وهم كذلك اخوان للمدعي عليهما كما ان الشاهد (...) ليس اجيرا لدي المدعي وانما يعمل لدي مؤسسه (...) منذ تاريخ 1/8/1432ه كما في شهاده التامينات المرفقه واما الشاهد (...) فقد كان وكيلا للمدعي عليه (...) كما في صوره الوكاله المرفقه وختم مذكرته بطلب اثبات شراكه المدعي في شركه (...) وبالزام المدعي عليهما باجراء المحاسبه ودفع نصيبه من الارباح كما ارفق بمذكرته شهاده مكتوبه من المحامي (...) الذي عمل عقد التخارج وشهد علي ما فيه والمتضمنه انه قام باعداد عقد التخارج والتصفيه وقام الورثه بالتوقيع امامه وقد شهد علي توقيعهم وحضر معهم امام المحكمه العامه لتوثيق عقد التخارج بخروج الاخوه الغير اشقاء وهم (...) و (...) وان الورثه الباقين اتفقوا علي استمرار المشاركه في المؤسسه التجاريه الخاصه بوالدهم المتوفي علي ان تسجل المؤسسه باسم (...) لكون بعض الورثه الباقين موظفين حكوميين ثم تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد واضاف ان الشريك (...) تخارج من شركه (...) المحدوده وحل محله شريك اخر بموجب قرار الشركاء بتاريخ 24/8/1436ه المتضمن ان الشريك (...) باع حصته في الشركه وعددها 240 حصه بنفس القيمه الاسميه الي الشريك الجديد (...) لما لها من حقوق وما عليها من التزامات ليصبح الشركاء في الشركه (...) و (...) وقدم صوره من القرار المذكور وعقد تاسيس الشركه وشهاده تسجيلها فطلبت الدايره منه تعديل وكالته لتصبح ممثل الشركه فاستعد بذلك وقدم مذكره طعن فيها بشهاده (...) بانها مكتوبه وانه اجير لدي (...) و (...) وهما اخوان غير شقيقان للمدعي وشهادته تخالف عقد التخارج وتضمن ان جميع الورثه قاموا بالتوقيع امامه مع انه لم يقابل جميع الورثه خصوصا البنات ولم يقمن بالتوقيع امامه وكيف يقوم المحامي باعداد عقد صوري دون كتابه ورقه تحفظ حقوق الشركاء واما سؤال الدايره عما الت اليه مؤسسه المورث (...) فانها قد صفيت ولم يعد لها وجود وتم شطب سجلها مع ان النظام يسمح بانتقال المؤسسه من الوالد المتوفي باسم احد الورثه بنفس رقم سجلها التجاري الا ان المدعي عليه قام بتاسيس شركه باسمه ثم حولها الي شركه فيما بينه وبين شقيقه (...) وارفق بمذكرته افاده مكتوبه وموقعه من الوريثات الست اخوات للطرفين تضمنت ان المؤسسه تم تصفيتها وانهن استلمن حقوقهن نقدا وبموجب شيكات بنفس العام الذي توفي فيه مورثهن ولم يسبق له مقابله الشاهد (...) وان المدعي (...) تسلم كافه حقوقه من المؤسسه مثله مثل باقي الورثه كما ارفق بمذكرته صوره من شباك التخارج ذكر انه يثبت ان المؤسسيه وموجوداتها واموالها قد تم توزيعها علي الورثه كلا حسب نصيبه الشرعي بتاريخ 7/9/1413ه وباطلاع الدايره عليه تبين ان التوزيع يختص بالنقد المالي للمؤسسه حسب ما ورد في كشف حساب المحاسب القانوني (...) كما في البند ثانيا من المستند وفي جلسه 22/5/1437ه سالت الدايره المدعي عليه (...) عما ورد في خطاب رييس مكتب تنسيق المشاريع بامانه جده الوارد فيه: ( لا مانع لدينا من اعتماد المؤسسه تحت الاسم الجديد طالما انها تعمل بنفس المعدات والجهاز الفني ) فاجاب بان مؤسسه المورث الت اليه بموجب عقد التخارج ثم تم شطب سجل المؤسسه وانتقلت اليه بمعداتها وموجوداتها وجهازها الفني ثم ان المؤسسه تم تطويرها في المعدات واحداث فروع لها وذلك من دخل المؤسسه وربحها في المشاريع ثم في عام 1427ه تم تقييم موجودات المؤسسه بمبلغ 640.000ريال وتم تحويل المؤسسه بفروعها الثلاثه الي شركه (...) بمعداتها ومعدات جديده تم شراؤها وكادر جديد وقد تم تجهيز ذلك وتامين تكاليفه من دخل المؤسسه ودخل (...) شريكا فيها بنسبه 20% مقابل مبلغ 640.000ريال فعقب (...) بانه دخل شريكا الشركه بنسبه 20% من حصصها مقابل مبلغ 640.000 ريال فعقب المدعي اصاله بانه يعدل بدعواه لتصبح بمواجهه (...) و (...) ابناء (...) وشركه (...) ويحصر دعواه في طلب اثبات شراكته في مؤسسه (...) وشركه (...) المتحده بنسبه الثلث وذكر المدعي عليهم بانهم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم شركاء في شركه (...) فانهم يؤكدون (...) بالترافع في هذه القضيه وله حق الاقرار والانكار والصلح وقبول اليمين وردها وفي جلسه 5/7/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهم وقرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في مواجهه (...) وشركه (...) المحدوده ويحصر طلباته في طلب ما ياتي : اولا : اثبات شراكته بنسبه الثلث في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 2/1/1414ه. ثانيا : اثبات شراكته بنسيه الثلث في المؤسسات التاليه منذ تاريخ تاسيسها وهي : مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها وطلبت الدايره منه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه 13/7/1437ه حضر المدعي اصاله وطلب الحكم بطلباته في محضر الجلسه السابقه فطلبت الدايره منه اداء يمين الاستظهار علي دعواه فادها قايلا : والله العلي العظيم ان تخارجي من مؤسسه (...) صوري والله العظيم انني شريك بنسبه الثلث في هذه المؤسسه وفي مؤسسه (...) وفروعها وفي شركه (...)، والله العظيم والله العظيم ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بما يلي : اولا : اثبات شراكه (...) ( سجله المدني (...) بنسبه الثلث في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 2/1/1414ه. ثانيا : اثبات شراكه (...) سجله المدني (...) بنسبه الثلث في المؤسسات التاليه منذ تاريخ تاسيسها وهي : 1/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). 2/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). 3/ مؤسسه (...) فرع الخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). ثالثا : اثبات شراكه (...) ( سجله المدني (...) في شركه (...) المحدوده ( ذات السجل التجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره حاصلها : ان عدد اسهم الورثه في تركه مورثهم كما حددها الخبير الشرعي وقبلها الورثه هي عدد ( 128 ) سهما، اختص المدعي بعدد (14 ) سهما منها، وهي تمثل نسبه ( 9% ) من اسهم التركه، فلو كان المدعي يملك عدد ( 24.66) سهما، لصح القول بان نصيبه من التركه الثلث، كما ان الشهود لم يقرروا في شهادتهم بان نسبه المدعي الثلث، ولم يشر عقد التخارج الي ذلك، كما ان وكيل المدعي عليه طعن في شهاده الشاهد (...) حيث ذكر ان الشاهد ذكر في شهادته ان الورثه الباقين اتفقوا علي استمرار الشراكه في المؤسسه الخاصه بوالدهم، ولم ينص عقد التخارج علي ذلك، بل نص علي تسجيل المؤسسه باسم الوريث (...) وبناء عليه رفع هذا الاعتراض الي محكمه الاستيناف، ثم ذكر اصحاب المعالي قضاه الاستيناف انه يلاحظ علي الدايره من حيث الموضوع، اولا : ان الدايره قضت للمدعي بنسبه الثلث في المؤسسه الموروثه من والده وفي المؤسسات الاخري التي نشات فيما بعد، وهو محل نظر اذ ان المدعي يدعي بقاء حصته في المؤسسه كما هي وانه لم يستلم مقابلها بينما الثابت انه لم تكن حصته في الاساس هي الثلث، فهو ليس الا من ضمن الورثه ومنهم من تخارج من المؤسسه ومنهم من بقي ولم يتبين من خلال ما اوردته الدايره السبب في حصول المدعي علي ثلث المؤسسه وهل ال اليه جزء من حصص الورثه الذين خرجوا منها ام ان الحصه التي له هي فقط ما ورثه من والده في المؤسسه وهو لا يساوي الثلث، الامر الذي يحتاج الي بحث وتمحيص من قبل الدايره. ثانيا : قضت الدايره للمدعي بثلث المؤسسات الاخري وهو محل نظر كذلك، اذ المؤسسات لم تعد قايمه باقرار الطرفين، اذ قرر المدعي عليهما انها قد انهيت وانشا بدلا عنها شركه بينهما وطلب المدعي الحكم بنسبه الثلث في شركه (...) وهو اقرار منه ضمنا بعدم بقاء المؤسسه وان موجوداتها قد حولت للشركه، اذا كان الامر كذلك فان الحكم له بثلث المؤسسه محل نظر، اذ قد يصبح حقه فيها وهذا علي فرض صحته منحصرا في القيمه ان كان لا يزال شريكا. ثالثا : قضت الدايره له كذلك بثلث شركه (...) المحدوده وهو محل نظر فهو لم يشارك في انشاء هذه الشركه ولم يتفق مع المدعي عليه علي ذلك بموجب عقد يلزم موقعيه ولا يفترض في غيرهم حتي لو استعمل الشركاء اموالهم فان استعمالهم لها يدخلها في ضمانهم، فلو هلكت تلك الاموال ولم يوافق مالكها علي تصرفهم فيها لزمهم تعويضها، وكذا الامر في حال عدم قبولهم شراكته انما يلزمهم رد ما اخذوه منه ثم انتهي اصحاب المعالي قضاه الاستيناف الي الحكم بنقض الحكم الصادر من الدايره في القضيه رقم 7743/2/ق لعام 1434ه، واعاده القضيه للدايره لمعاوده بحثها وفق ما اشير اليه، وما قد يستجد ومن ثم الحكم بما يثبت لديها. وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره، فحددت لنظرها جلسه 14/7/1438ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب استحقاق موكله للثلث من المؤسسه، كما سالته عن سبب المطالبه باثبات الشراكه في المؤسسه التي انشاها المورث والمؤسسات اللاحقه لها في حين انها قد اغلقت وليست موجوده علي ارض الواقع، كما سالته الدايره عن الشركه وسبب استحقاق موكله لدخوله كشريك في الشركه بنسبه الثلث، فطلب وكيل المدعي مهله لتقديم رد مفصل علي ذلك، وفي جلسه 18/11/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات، حاصلها : ان حصه موكله في المؤسسه لم تكن الثلث في الاساس، ولكن بتخارج جميع الورثه لاب وفق تعقد التخارج المرفق، وتخارج الاخوات الشقيقات، وفق اقرار الاخوات الذي قدمه المدعي عليه (...) وعليه فان المؤسسه وما يتفرع عنها تؤول للاشقاء الثلاثه (...) و (...) و (...)، وحيث انهم اشقاء وانصبتهم متساويه في الارث فقد اصبحوا مالكين للمؤسسه بالتساوي، فكان نصيب كل واحد منهم الثلث، كما انه تم انشاء فرعين للمؤسسه الرييسه، وبعد ذلك تم انشاء شركه (...) المحدوده، وتم تحويل جزء كبير من اموال المؤسسه الرييسه وفرعيها الي الشركه، كما اضاف ان موكله شارك في تاسيس الشركه ولم يظهر في عقد التاسيس لانه مازال موظفا حكوميا، ثم افاد بان ذلك يمثل جوابه عن ملاحظات الاستيناف، واسيله الدايره، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من ذلك وباطلاعه عليها استمهل للرد، وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا عددا من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم باثبات شراكته بنسبه الثلث في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 2/1/1414ه. ثانيا : اثبات شراكته بنسبه الثلث في المؤسسات التاليه منذ تاريخ تاسيسها وهي : 1- مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) 2- مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). 3- مؤسسه (...) فرع الخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وحيث ان وكيل المدعي قد قدم بينه علي صحه دعواه، تتمثل في شهاده كل من (...) و (...) ابني (...) و (...) و (...) و (...) حيث ان المدعي عليه (...) انكر دعوي الشراكه مستندا في ذلك الي عقد التخارج وتصفيه التركه المحرر في 2/1/1414ه والذي تضمن: سابعا اقر الورثه جميعا بموافقتهم علي تسجيل المؤسسه باسم الوريث (...) ويصبح هو المالك الوحيد للمؤسسه مورثهم (...) وحيث دفع المدعي بان عقد التخارج صوري وحيث ان العقد الصوري عقد يظهره الطرفان ويراد به اخفاء حقيقه ما لغرض يحصل للمتعاقدين او احدهما ويشترط لاثبات صوريه العقد توضيح الغرض من العقد الصوري وتقديم البينه علي الصوريه وحيث بين المدعي ان سبب تسجيل المؤسسه باسم (...) هو ان النظام لا يسمح بتسجيل المؤسسه باسم موظف حكومي وقد كان موظفا ولم يكن (...) كذلك وقدم من البينات والقراين ما تري الدايره معه ان جانب المدعي في اثبات شراكته وصوريه التخارج اقوي من جانب المدعي عليه الامور من اهمها الاول شهاده الشاهدين (...) و (...) ابني (...) بان التخارج كان صوريا والشاهدان اخوان للطرفين وقد كانا شريكين في المؤسسه ولم يطعن المدعي عليهما في عدالتهما بالاضافه الي شهاده (...) الذي باشر عمل عقد التخارج بتكليف من الورثه وشهد علي ما فيه. الثاني ان عقد التخارج نص علي اقرار الوريثين الشاهدين (...) بانهم استلموا جميع ما يخصهم في المؤسسه محل التخارج ولم يتضمن اقرار المدعي باستلام مقابل تخارجه من المؤسسه بما يعد قرينه علي ان تخارجه من المؤسسه كان صوريا اذ لو كان حقيقيا لنص علي مقابل التخارج كما نص علي باقي الورثه الثالث استمرار المدعي في اداره المؤسسه وتسيير اعمالها وصرف رواتب العاملين الي غير ذلك من التصرفات التي لا تسند في العاده لغير الشريك الرابع ما دون علي بعض الشيكات المصروفه للمدعي بتوقيع المدعي عليه (...) ومراجعه محاسبه من كونها قيمه مصاريف للمدعي تخصم من ارباح الشركه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من كون الشاهدين (...) و (...) تربطهم بالمدعي صله قرابه وان الشهاده يشوبها مظنه التهمه والمحاباه اذ ان الشاهدين شقيقان للمدعي كما انهما شقيقان للمدعي عليه مما ينفي عن شهادتهما اي شبهه وحيث لم يطعن في عداله الشاهدين ولم يظهر ان لهما مصلحه ظاهره من الشهاده فان الدايره تري ان شهادتهما ان لم تكن بينه موصله علي اثبات الشراكه وصوريه عقد التخارج فانها لا تقل عن ان تكون قرينه قويه علي ذلك. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهم من ان مؤسسه (...) قد شطب سجلها وانهيت بقوه النظام منذ عام 1413ه بوفاه المورث وان مؤسسه (...) مؤسسه مستقله لا علاقه لها بمؤسسه المورث (...)، اذ ان المدعي عليه اصاله (...) قد اقر مما مفاده ان مؤسسه (...) هي ذاتها مؤسسه المورث (...) وانما جري تسجيلها باسم (...) بعد موت المورث تصحيحا لوضعها النظامي واعمالا باتفاقيه التخارج وان فروعها انشيت من ارباحها وان شركه (...) قد انشيت براس مال مؤسسه (...) ومن ارباحها ومن ثم فقد ثبت للدايره ان الشركه المذكوره انما هي من نماء المؤسسه وفروعها التي ثبت للدايره شراكه المدعي فيها بنسبه الثلث فيكون المدعي شريكا في الاصل وما تفرع عنه. وحيث انه وان كان من المتقرر فقها وقضاء ان الحقوق الماليه تثبت بشهاده شاهدين لقوله تعالي : ( واستشهدوا شاهدين من رجالكم ) ولقوله صلي الله عليه وسلم : ( شاهداك، او يمينه ) واجماع اهل العلم علي ذلك الا ان للقاضي ان يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك كما في الماده 107/4 من نظام المرافعات الشرعيه ابراء للذمه واحتياطا للحقيقه ولذا فقد طلبت الدايره من المدعي يمين الاستظهار علي ان تخارجه من مؤسسه المورث صوري وانه شريك فيها وفي مؤسسه (...) وما تفرع عنها من مؤسسات وشركه بنسبه الثلث وحيث ان المدعي ادي اليمين علي النحو المقيد في الواقعات اعلاه فان الدايره تنتهي الي اثبات دعواه. واما ما ذكره اصحاب المعالي قضاه محكمه الاستيناف، ما نصه انه يلاحظ ان الدايره قضت للمدعي بنسبه الثلث في المؤسسه الموروثه من والده والمؤسسات الاخري التي نشات فيما بعد، وهو محل نظر اذ ان المدعي يدعي بقاء حصته في المؤسسه كما هي وانه لم يستلم مقابلها بينما الثابت انه لم تكن حصته في الاساس هي الثلث، فهو ليس الا من ضمن الورثه ومنهم من تخارج من المؤسسه ومنهم من بقي ولم يتبين من خلال ما اوردته الدايره السبب في حصول المدعي علي ثلث المؤسسه وهل ال اليه جزء من حصص الورثه اللذين خرجوا منها ام ان الحصه التي له هي فقط ما ورثه من والده في المؤسسه وهو لا يساوي الثلث، الامر الذي يحتاج الي بحث وتمحيص من قبل الدايره. ثانيا : قضت الدايره للمدعي بثلث المؤسسات الاخري وهو محل نظر كذلك، اذ المؤسسات لم تعد قايمه باقرار الطرفين، اذ قرر المدعي عليهما انها قد انهيت وانشا بدلا عنها شركه بينهما وطلب المدعي الحكم بنسبه الثلث في شركه (...) وهو اقرار منه ضمنا بعدم بقاء المؤسسه وان موجوداتها قد حولت للشركه، اذا كان الامر كذلك فان الحكم له بثلث المؤسسه محل نظر، اذ قد يصبح حقه فيها وهذا علي فرض صحته منحصرا في القيمه ان كان لا يزال شریکا. ثالثا : قضت الدايره له كذلك بثلث شركه (...) المحدوده وهو محل نظر فهو لم يشارك في انشاء هذه الشركه ولم يتفق مع المدعي عليه علي ذلك بموجب عقد يلزم موقعيه ولا يفترض في غيرهم حتي لو استعمل الشركاء اموالهم فان استعمالهم لها يدخلها في ضمانهم، فلو هلكت تلك الاموال ولم يوافق مالكها. علي تصرفهم فيها لزمهم تعويضها، وكذا الامر في حال عدم قبولهم شراكته انما يلزمهم رد ما اخذوه منه. فلوجاهتها نجيب عنها بما يلي : اولا : فيما يتعلق بالملحوظه الاولي، فان الدايره اسست نسبه المدعي في الثلث بناء علي عقد التخارج المؤرخ في 2/1/1414ه وعليه فان المؤسسه وما يتفرع عنها تؤول للاشقاء الثلاثه (...) و (...) و (...)، وحيث انهم اشقاء وانصبتهم متساويه في الارث فقد اصبحوا مالكين للمؤسسه بالتساوي، فكان نصيب كل واحد منهم الثلث، ولا ينال من ذلك وجود اسم المدعي في عقد التخارج، حيث انه قدم للدايره ما يثبت ان ذكر اسمه في عقد التخارج كان صوريا. واما عن الملحوظه الثانيه ان كون المؤسسات انتهت وانقضت، فلا يمنع اثبات شراكته فيها، وله حق الرجوع فيما يظهر له من حقوق تتعلق بالمؤسسات المنقضيه. واما عن الملحوظه الثالثه فان ادخال امواله بالشركه يعد قبولا ضمنيا منهم في الشراكه، وان لم ينص العقد علي ذلك صراحه، كما ان دخوله في بقيه المؤسسات بقيمه قرينه قويه علي ذلك، وان الاصل في العقود الايجاب والقبول، والاوراق انما هي كاشفه للحق ومظهره له، وليست منشيه، ولاجل ذلك كله انتهت الدايره الي ما ورد في منطوقها، (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره باثبات شراكه (...) ) سجله المدني (...) بنسبه الثلث في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 2/1/1414ه. ثانيا : اثبات شراكه (...) سجله المدني (...) بنسبه الثلث في المؤسسات التاليه منذ تاريخ تاسيسها وهي : 1/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). 2/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). 3/ مؤسسه (...) فرع الخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). ثالثا : اثبات شراكه (...) ( سجله المدني (...) في شركه (...) المحدوده ( ذات السجل التجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد العبيد القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني القاضي عبدالله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1323 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يبين من اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها ان يطلب اثبات شراكته في شركه (...) علي التفصيل الوارد بلايحته وقد اودعت لدي المحكمه الابتداييه بجده واحيلت للدايره التجاريه الاولي فنظرتها علي النحو المثبت بمحاضر ضبطها بحضور طرفيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وبتاريخ 17/6/1439ه، اصدرت فيها الحكم المتضمن: باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه الثلث في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 2/1/1414ه. ثانيا: اثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه الثلث في المؤسسات التاليه منذ تاريخ تاسيسها وهي: 1/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، 2/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، 3/ مؤسسه (...) فرع الخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثالثا: اثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها. وبنت حكمها علي اسباب حاصلها ان المدعي تقدم ببينه علي صحه دعواه تمثلت في شهاده الشهود المدونه في محاضر الضبط وان المدعي عليه لم يطعن في عدالتهما وان عقد التخارج الذي دفع به المدعي عقدا صوريا يدل علي ذلك ان المدعي لم يستلم مقابل تخارجه ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراض ذكر فيها ان عقد التخارج عقدا صحيحا منتجا لاثاره الشرعيه وجميع الورثه مقرون به بما فيهم المدعي فقد اقر بصحته ومساله ان المتخارج لم يستلم مقابل تخارجه لا تقدح في صحه التخارج اضافه الي ان شهاده الشهود لا يعتد بها حيث انهم اخصام وهناك دعاوي في المحكمه العامه تثبت ذلك. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين ان ما انتهت اليه الدايره محل نظر اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي (...) قد تخارج من الشركه محل الدعوي تخارجا صحيحا بموجب عقد وقع من الورثه ولا يقدح في صحه هذا التخارج عدم تسلم المدعي مقابل تخارجه سيما ان المدعي نفسه اقر اقرارا صحيحا بصحه هذا التخارج الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي نقض الحكم ومن ثم التصدي لنظر النزاع ولذلك فقد تم تحديد جلسات حضرها الطرفان وكررا مضمون ما ورد باقوالهما السابقه واكد وكيل المدعي صحه اقرار موكله بالتخارج من الشركه لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. وان هذا لا يمنع المدعي من المطالبه بماله من مستحقات اخري عدا اثبات الشراكه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر بتاريخ 17/6/1439ه في القضيه رقم 7743 /ق/2 لعام 1434ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده. ثانيا: رفض الدعوي. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي