tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430611514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:1661051e-5e04-41e1-b73e-ce8668881190 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470404923 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/11 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (188926643) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وعليه قررت الدايره السير في الدعوي،، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (انه بتاريخ 1437/04/17ه الموافق 2016/01/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه اواني منزليه بالجمله وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/20ه الموافق 2016/01/30م بثمن اجمالي قدره (13,936.00) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي سدد منه (9,100.00) تسعه الاف ومايه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1438/04/27ه الموافق 2017/01/25م بمبلغ قدره(4,836.00) اربعه الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/27ه الموافق 2017/01/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد فتح حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,836.00) اربعه الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي). وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: عقد فتح حساب بالاجل، هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه فاجاب بان هناك مطابقه رصيد ولكن غير متاكد من وجودها لدي، وعليه طلبت منه الدايره ارفاق مطابقه الرصيد وكافه مستندات الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/17 ه، وفيها حضر المدعي اصاله بصفته مالك الشركه ومديرها والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه ؟ فاجاب قايلا: لقد ارفقت مطابقه الرصيد عبر التيمز، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4.836) اربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن اواني منزليه لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه علي مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.836) اربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.