tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531041749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1445-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:716274e6-7d8a-4598-8b13-8ec81159ff21 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٥٩٣٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي : 
شركه (...)
المدعي عليه : 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات التي حولها صاحبها (...) الي شركه في عام ٢٨/٠١/١٤٣٧ م وانتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع الاحتفاظ باسم وتاريخ ورقم سجلها التجاري السابق رقم (...) الي موكلته شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ١١/٠٨/٢٠١٠م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (١٩,٦١٢.٢١) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العلقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٨/٠٦/٢٠٢١م ، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد قيمه الخدمات المقدمه اليها وقدرها (١٩,٦١٢.٢١) تسعه عشر الفا وستمايه واثنا عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. ٢- دفع مبلغ وقدره (١,٩٦١.٢٢) الف وتسعمايه وواحد وستون ريالا واثنان وعشرون هلله. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٤ /١٤٤٤ه الصادره من كتابه عدل جيزان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي العقد والفاتوره واستماره الخطوط، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: ما ذكر من التعاقد فصحيح اما ما ذكر من مبلغ المطالبه والفاتوره المستحقه فالفاتوره نشات بعد ان انتقلت موكلتي من مقرها ولا اعلم هل هي مستحقه ام لا واطلب مهله للرجوع لموكلتي للتحقق من ذلك، فجري سؤاله هل اشعرت موكلتك المدعيه بانتقال مقرها او تقدمت بطلب الغاء الخطوط فاجاب لا، ثم طلب طرفي الدعوي مهله للاجتماع ومداوله الصلح، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما سابقا، ثم قرر طرفي الدعوي بانه تم التوصل للصلح علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ الفاتوره وقدره (١٩,٦١٢.٢١) تسعه عشر الفا وستمايه واثنا عشر ريالا وواحد وعشرون هلله وقد قامت المدعي عليها بتحويل المبلغ علي حساب المدعيه بموجب الحواله الصادره بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م وطلبا اثبات ذلك، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ويما ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، ولقول الله تعالي: والصلح خير وقوله النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولصدور من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وتكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف استنادا للماده (٢٩ /٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، والماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهيا للخصومه والنزاع، وجري افهامهما بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي الماده (٧٠/ ٣) اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.