tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1440-02-14 document_type=ruling entity=document_number:33efd285-5c19-4b3b-8d79-1734afff20cd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 659 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعيه تعاقدت مع الدوله رعاها ﷲ علي مشروع (...) وتم الاتفاق مع الاخ: (...)، بتاريخ 14 / 2 / 1440ه، شريكا مضاربا بالمشروع حسب العقد المرفق لكم، علي ان يتم التنازل عن المستخلصات لحساب مشترك بيننا، ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليه لم يلتزم بالبند (2) وهو الالتزام بالدفعات، فبدل ان تكون الدفعات علي (5) دفعات اصبحت (23) دفعه لمده تقارب العام!! وبالتالي فقد تسبب ذلك في البطء في تنفيذ المشروع وقل الايرادات وعدم التزامنا بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، بالاضافه لعدم التزامه بالبند (8) و (9) من العقد، وجاء في الاتفاق ايضا البند (10) ان يتم تحويل قيمه المستخلصات التي تصرف من الدوله رعاها ﷲ علي الحساب المشترك بيننا الي حساب شركتنا خلال 24 ساعه كحد اقصي، وكما ان المدعي عليه امتنع عن تحويل المستخلصات من تاريخ تحويلها من الدوله بالحساب بتاريخ 30 / 11 / 1441ه وحتي تاريخ هذا الخطاب، اي لمده شهرين تقريبا، وبالتالي فقد توقف الصرف مؤقتا علي المشروع محل نزاع الشراكه، وترتبت مصاريف خلال هذه الفتره من رواتب عاملين وقيمه تامينات اجتماعيه وايجارات سكن وجزء من قيمه الاقامات والتامين الطبي تقدر ب (384,100) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه ريال، والتي كان المدعي عليه سببا رييسا فيها، ولصدور حكم معجل لصالحنا للقضيه رقم (...)عام 1441ه من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 26 / 1 / 1442ه لطلبنا العاجل بتحويل قيمه مستخلصات حكوميه ضد المدعي عليه: (...)، فنطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه: (...)بدفع هذه المبالغ لانه هو المتسبب بها، ولكي لا يتكرر مثل هذا الاجراء من قبله مع تحمله معنا الخساير او غرامات التاخير التي قد تحدث نتيجه عدم التزامه بالمذكور اعلاه، ويعدل البند (3) ليصبح المدعي عليه مسؤولا مع المدعي بالخساير او الغرامات التي قد تحدث نتيجه تاخر تنفيذ المشروع.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاءا والمتبع نظاما كما، وبعد فتح باب المرافعه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب في الترافع الكتابي بما نصه: (سبق التواصل مع المدعي لضروره الحضور الي البنك للتوقيع علي صرف المبالغ وفق القرار الصادر من دايره الطلبات المستعجله رقم 1 وذلك امتثالا للامر الصادر منها بصرف المبالغ المحجوزه بالحساب المشترك، الا ان المدعي يمتنع عن الحضور حيث ان المبالغ لا يتم صرفها الا بتوقيع الطرفين وليس طرف واحد ولا يمكن تحويلها الا بتوقيعهما معا، ورغم التزامنا بالقرار الصادر بذلك رغم اعتراضنا بالاستيناف عليه ومازال اعتراضنا منظورا، الا اننا وابداء لحسن النيه تواصلنا مع المدعيه للحضور للصرف ولكنه ممتنع وتاكيدا لذلك وجهنا خطابا اليه بتاريخ اليوم لتوثيق ذلك، ومستعدون للحضور معه للصرف فورا للمبلغ الموجود بالحساب المشترك بنسبه 80 % وفق بنود العقد، مع احتفاظنا بالرجوع عليه براس المال وما قد يثبت من خساير في حال الحكم لنا في الدعوي الموضوعيه حين قيدها في اوانها باذن ﷲ، عليه نطلب الحكم برفض هذه الدعوي ورفض طلبات المدعيه فيها جمله وتفصيلا نظرا لكون تعطل الصرف عايد لها وبسببها، ولا يغير من ذلك كون الصرف تعطل لمده وجيزه لوجود منازعه قايمه ومازالت منظوره حيث لم يتم البت في المنازعه الموضوعيه بحكم نهايي حتي الان وكذلك مازال القرار المستعجل معترضا عليه بالاستيناف ومازال الاعتراض منظورا.. الا اننا احتراما للقرار وحرصا علي عدم تعطل المشروع نؤكد استعدادنا وحرصنا علي صرف المبالغ وفق القرار الصادر، ونطلب رد دعوي المدعيه للاسباب الوارده اعاله ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري).. كما اضاف مذكره اخري تضمنت: (نحيط فضيلتكم علما بان المدعيه بعد ردنا الاخير علي هذه الدعوي؛ قد تواصلت معنا وتم التوجه للبنك وصرف المبالغ المحتجزه بالحساب المشترك ولقد راينا انه يتعمد عدم الرد علي طلبات فضيلتكم فاردنا التوضيح ابراء للذمه ومرفق نسخه من التحويل للمبالغ الي حساب شركه المدعي (...)مذيل بتوقيع الطرفين، وبالتالي تصبح هذه الدعوي قايمه علي غير اساس)، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره جواب في الترافع الكتابي تضمنت: (الجواب عن مذكره المدعي عليه: اولا: بناء علي قوله انه تواصل مع المدعي، فقد تواصل المدعي عليه معنا بتاريخ 20 / 2 / 1442ه، وتم صرف الشيك من الغد بتاريخ 21 / 2 / 1442ه، وعليه فنؤكد للدايره الموقره فور استجابتنا لتواصله. ثانيا: ذكر المدعي عليه انه كون الصرف تعطل لمده وجيزه لوجود منازعه قايمه لا اثر له، وهذا اقرار منه بانه تسبب في منع الصرف علي المشروع، ولا يخفي ان منع الصرف علي مشروع تقدر قيمته الاجماليه باكثر من 67 مليون ريال يتسبب بخساير طايله علي المتعاقد، وهو ما حدث بالفعل. ثالثا: البند (10) من العقد ينص صراحه علي ان يتم صرف المستخلصات المودعه في الحساب المشترك خلال 48 ساعه، وهذا النص في العقد لم تتم كتابته وتحديده بعدد ساعات محدد الا لاهميه عامل الوقت في تكاليف الصرف علي المشروع، فكلما تاخرت التدفقات النقديه للمشروع فان تكلفه المشروع تزداد من تكاليف عماله وتكاليف استيجار معدات وسيارات وغير ذلك، وفقا للعقد فان المفترض ان يتم صرف المستخلصات المودعه في الحساب بتاريخ 2 / 12 / 1441ه، لان المستخلصات اودعت في الحساب بتاريخ 30 / 11 / 1441ه، الا ان المدعي عليه لم يمتثل لالتزامات العقد ويحضر للتوقيع علي الصرف الا بتاريخ 21 / 2 / 1442ه اي بعد 82 يوما من استحقاق الصرف، لان الواجب ان يكون الصرف بتاريخ 30 / 11 / 1441ه وخلال مده لا تزيد علي 48 ساعه من هذا التاريخ. وما سبق يثبت تسبب المدعي عليه بالخساير الناتجه عن توقف العمل خلال مده 82 يوما من ايجارات سيارات وسكن وعماله وتامينات اجتماعيه وتامين طبي وغير ذلك. وبناء علي ما سبق فاني اؤكد علي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساير المترتبه علي امتناعه عن صرف المستخلصات 82 يوما خلال المده من 2 / 12 / 1441ه وحتي 21 / 2 / 1442ه، ومقدار هذه الخساير (508.420) خمسمايه وثمانيه الاف واربعمايه وعشرون ريالا)، ثم انه قررت الدايره اقفال باب الترافع. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب تضمين المدعي عليه مبلغا قدره (508.420) خمسمايه وثمانيه الاف واربعمايه وعشرون ريالا، والذي يمثل حسب قوله رواتب عاملين وقيمه تامينات اجتماعيه وايجارات سكن وجزء من قيمه الاقامات والتامين الطبي، ترتبت عليها بسبب امتناع المدعي عليه عن صرف المستخلصات بتاخر 82 يوما؛ سببها حسب قولها عدم التزام المدعي عليه بالعقد فيما يخص سداد المبالغ للمدعيه عن تمويل المشروع، وعدد الدفعات، وتعيين شخص يخوله بالتوقيع نيابه عنه، وبما ان المدعي عليه لا ينكر الشراكه، كما ان المشروع محل الشراكه لم ينتهي بعد باقرار الطرفين، وبالتالي فان طلب المدعيه تضمين المدعي عليه غير مبرر في هذا الوقت، وعلي الطرفين الالتزام بالشراكه وبنودها الي حين انتهايها، اذ ان اوان المحاسبه وتضمين المفرط يكون بعد انتهاء المشروع وليس في اثنايه وقبل انتهايه، الامر الذي تكون معه دعوي المدعيه مرفوعه قبل اوانها.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم(...)؛ لرفعها قبل اوانها. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.