ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (35174/ب) وتاريخ 28 /8 /1429ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم (572/م.و )وتاريخ 22 /8 /1429ه، المرافقه لها اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه المشكله بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 /5 /1429ه، وطلب معاليه الموافقه علي هذه الاليه. وبعد الاطلاع علي اليهالعمل المشار اليها. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22 / /1426ه، ورقم (130) وتاريخ 7 /5 /1429ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (512) وتاريخ 26 /11 /1429ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 29 /1 /1430ه. يقرر الموافقه علي اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 /5 /1429ه، وذلك بحسب الصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه اولا: تتخذ لجنه المساهمات العقاريه الخطوات والاجراءات اللازمه لعملها وفقا لما يلي: 1- استدعاء ومساءله اصحاب المساهمات العقاريه والمكاتب المحاسبيه المشرفه علي سير المساهمات العقاريه لمعرفه وضع المساهمه. 2- اذا لم يتجاوب صاحب المساهمه العقاريه مع اللجنه خلال ثلاثين يوما يخاطب معالي رييس اللجنه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه لادراجه علي قايمه الممنوعين (منع من السفر) وقايمه المطلوبين (ايقاف خدمات)، فان لم يتجاوب بعد مضي مده شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه لادراجه علي قايمه القبض واحضاره لدي اللجنه وفقا للاجراءات المتبعه. 3- الكتابه الي الجهه المختصه بالتهميش علي سجل صكوك المساهمات العقاريه التي يتطلب التهميش عليها بايقاف التصرف فيها، علي ان يتضمن الطلب نوع المخالفه والمستند النظامي له، ولا يرفع الايقاف الا بخطاب من معالي رييس اللجنه. 4- للجنه –اذا رات ان الحاجه تستدعي ايقاع الحجز التحفظي علي اموال صاحب السمو المساهمه الثابته او المنقوله- ان تطلب من الجهه المختصه نظاما الحجز علي الاموال الثابته وحسابات صاحب المساهمه بما فيها الاوراق الماليه والمحافظ الاستثماريه والاموال التي نقلت من حساباته الي حسابات اخري علي ان يبت في موضوع المساهمه. 5- تتخذ اللجنه جميع الاجراءات النظاميه التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين واعاده هذه الحقوق بانسب الطرق النظاميه؛ سواء بالبيع المباشر للمساهمه بحسب فقيمتها الحاليه، او باقامه المزاد العلني، او انتظار اعتماد مخطط المساهمه، او الاستمرار في القيام باعمال التطوير حسب حاله كل مساهمه، وذلك وفقا لما تراه اللجنه محققا لمصلحه المساهمين، واذا قررت اللجنه البيع تحال اوراق المعامله كامله الي المحكمه المختصه؛ لانهاء اجراءات البيع علي ان يكون لها صفه الاستعجال. 6- احاله كل من ثبت للجنه انه متحايل او مسيء لاستخدام اموال المساهمه الي المحكمه المختصه وفق المدعي العام لمجازاته والمطالبه بارجاع حقوق المساهمين. 7- للجنه ان تطلع علي اصل اي معامله مرفوعه لدي المحاكم في شان المساهمات العقاريه من المساهمين او نحوهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (11 /4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. 8- تحديد اتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنه سواء من المكاتب المحاسبيه او القانونيه او الهندسيه بحيث لا تتجاوز (5%) من اجمالي حصيله بيع المساهمه. 9- علي كل مكتب محاسبي او قانوني او هندسي –تسند اليه قضيه اي مساهمه-ان يقدم الي اللجنه تقريرا مبدييا عن المساهمه يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين واجمالي راس مال المساهمه ومدي امكان التصفيه الفوريه للمساهمه، علي ان يتضمن التقرير مرييات المكتب حيال المساهمه. 10- يتم الاعلان عن رغبه اللجنه باسناد تصفيه اي من المساهمات العقاريه لمكاتب محاسبيه وقانونيه وهندسيه معتمده. ثانيا: يصدر معالي وزير التجاره والصناعه قرارا بالاجراءات التنفيذيه لعمل هذه اللجنه، ومن ذلك ما يلي: ا- تحديد كيفيه عقد اجتماعات اللجنه، واعداد محاضر لكل اجتماع. ب- تشكيل لجنه تنفيذيه او اكثر، وتحديد مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها الي معالي رييس اللجنه. ج- تشكيل امانه عامه وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.