tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-07-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:88878 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4189 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اناقتك التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ احمد عمر احمد البسيسي هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض محمد بن عبد الكريم العبيد هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (401179220) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها طالب فيها بالحكم بالزام المدعي عليه احمد عمر البسيسي بدفع مبلغ (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال. لما يلي: اولا: ا. لما كانت المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصها بناء علي احكام الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه لعام 1441ه والشاهد منها ما ورد في الفقره الاولي ونص الحاجه منه تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ب. تضمنت الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها في فقرتها خامسا ونص الحاجه منه يحال اي نزاع قد ينشا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه الي المحكمه المختصه في المملكه العربيه السعوديه في مدينه الرياض وبناء عليه فان الاختصاص النوعي والمكاني منعقد لمحكمتكم الموقره. ثانيا: تم ابرام اتفاقيه تسويه مستحقات بين موكلته والمدعي عليه بتاريخ 21/ 5/ 2020م (مرفق 1 الاتفاقيه). ثالثا: نصت الفقره (1) من ثانيا من الاتفاقيه المشار لها اعلاه، ان يلتزم المدعي عليه بصفته الشخصيه بسداد موكلته مبلغ (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال علي اقساط عباره عن مستحقات ماليه ناشيه عن عقد تقديم خدمات لوجيستيه متمثله بخدمات النقل البري للبضايع. رابعا: نصت الفقره (2) من ثانيا من الاتفاقيه، انه في حال عدم سداد المدعي عليه لاي قسط من الاقساط الموضحه في جدول الاقساط لمده تزيد عن (15) خمسه عشر يوما من تاريخ استحقاق القسط، فتستحق كافه الاقساط وتكون حاله الاداء علي الفور. خامسا: يستحق القسط الاول بتاريخ 30/ 12/ 2020م، وحتي تاريخ اعداد هذه اللايحه لم تتسلم موكلته اي مبلغ مالي من المدعي عليه، ما يعني ان كافه الاقساط حاله الاداء علي الفور، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 24/7/1442ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي لمره الاولي، وفي جلسه 21/9/1442ه حضر المشار اليه اعلاه وتشير الدايره الي الطلب الوارد لها والمقيد برقم 88878 وتاريخ 26/07/1442ه، بطلب نظر القضيه بعد شطبها وعليه قررت الدايره مواصله السير في الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4.600.000) مفيدا بوجود علاقه تجاريه بين موكلته وشركه الوصول الامن للنقليات وترتب عليها هذه المديونيه وتم الاتفاق علي جدوله سدادها بضمان وكفاله المدعي عليه بصفته الشخصيه الا ان المدعي عليها لم تلتزم فطالبه موكلته المدعي عليه بصفته ضامن للشركه وبسؤاله عن بينته علي دعواه ذكر بان البينه هي الاتفاقيه المبرمه بين الشركه والمدعي عليه وبسؤاله هل تم الصلح مع المدعي عليه ذكر بانه لم يتم اللجوء للمصالحه وبسؤاله هل تم اخطار المدعي عليه بالسداد ذكر بانه تم اخطاره وذكر بانه تم ارسال الاخطار الي البريد المرفق نسخته وبسؤاله عن كيفيه معرفه نسبه عنوان البريد الالكتروني للمدعي عليه وهل هو وارد في الاتفاقيه ذكر بانه ليس وارد بالاتفاقيه لكن موكلته تعلم بصحه نسبه البريد من خلال تعاملات سابقه مع المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بقيمه (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال عباره عن مستحقات ماليه ناشيه عن عقد تقديم خدمات لوجيستيه متمثله بخدمات النقل البري للبضايع، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه ، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطارالواجب تحقق اجراؤه ، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي و لاينال من ذلك ما قدمه المدعي وكاله من مستند استدل به علي الاخطار ذلك ان الدايره لم تجد فيه ما يثبت نسبته للمدعي عليه لذلك 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
خالد بن عبدﷲ الشمراني
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره
حسام بن محمد بن علي العثيم