tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-03-11 document_type=ruling entity=document_number:ad7cef7a-4ba9-4080-a4c3-f512f49c808a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9035 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
 
 القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا 
 القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: "بتاريخ 11 / 3 / 1439ه الموافق 30 / 11 / 2017م تعاقدت موكلته مؤسسه (...) قبل تعديل اسمها لمؤسسه (...) مع المدعي عليها شركه (...) لكي تقوم موكلته بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها بالبند الثاني من العقد الموقع بينهما وتشمل اعمال حفر وردم ومصنعيه واعمال خرسانه مسلحه ، وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات الواقعه عليها بموجب العقد حسب جدول الاسعار المنصوص عليه في البند السادس من العقد وتم تسليم الاعمال المتفق عليها بموجب المستخلص رقم (...) موقع عليه بالاستلام من مدير المشروع المهندس (...) التابع للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (1,644,901) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وواحد ريال ولم تسدد المدعي عليها منهم لموكلته الا مبلغ (385,000) ثلاثمايه خمسه وثمانون الف ريال ثم توقفت عن السداد واخلت بالالتزام الواقع عليها بالعقد واخذت تماطل وامتنعت عن دفع مستحقات موكلته حتي تاريخه، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 17 / 4 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قرر انها وفق ماورد في لايحه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته قرر انه ارفقها في ملف القضيه الالكتروني وهي عباره عن المستخلص وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي الدعوي ذكر ان موكلته تقر للمدعي مبلغا قدره( 774.121 ) ريال اضافه الي مبلغ الضمان والبالغ قدره (186.699 ) ريال وهي مرتبطه باخلاء الطرف ويستحقها المدعي فور تسليمه للمشروع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه يتمسك بما ورد في المستخلص وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 7 / 6 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن تسليم المشروع فذكر بان موكله قد سلم ما يخصه في هذا المشروع وانه قد استلم جزءا من المشروع وقدم المستخلص النهايي للاعمال المنفذه من قبله الا ان المدعي عليها لم تسلمه قيمه هذا المستخلص كما ان الضمان المسلم للمدعي عليها هو ليس لضمان الاعمال وانما لضمان مصداقيه المقاول المنفذ كما نص العقد بان المستخلص يصرف بعد ثلاثين يوم من تاريخ اعتماده فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بسداد جزء من المبلغ المقر به في الجلسه الماضيه ومستعد لتقديم البينه علي ذلك، وفي جلسه 14 / 6 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ 12\6\1442ه والتي اقر بوجود مبالغ ماليه في ذمه موكله حوالي ( 700.000) ريال وكذلك مبلغ الضمان وقيمته ( 164.000) ريال فعقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بما ورد في المستخلص من مبالغ وان موكلته قد استلمت جزءا من المبالغ ليصبح المتبقي لها مبلغ( 1.159.901) ريال كما ان ما اشار له وكيل المدعي عليه بوجود خصومات تتمثل في الاعمال واجار المعدات فغير صحيح وذلك ان المستخلص النهايي قد ورد فيه حسب مبالغ ايجار المعدات من ما ينفي قول المدعي عليه وكاله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 (الاسباب)
وبناء علي ما تقدم وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 1.159.901 ) مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وريال وذلك يمثل باقي قيمه اعمال نفذتها المدعيه ولم تستلم قيمتها وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه وتقر لها بمبلغ قدره 864.000 ريال , وتنفي صحه ما تبقي من المبلغ وحيث ان الدايره وبعد دراسه القضيه وفحص الاوراق والمستندات المقدمه بين الطرفين وبناء علي المذكرات المقدمه وما تم ذكره في الجلسات و باطلاع الدايره علي العقد المقدم وما قدمه وكيل المدعيه وتمسكه بالمستخلص النهايي والذي يثبت قيمه المتبقي من اعمال المدعيه , وبما ان المدعي عليها لم تقدم دفعا علي بينه المدعي سوي كلام مرسل لا يعتمد علي دليل من وجود خصومات علي المستخلص بما في ذلك ايجار المعدات وغيرها ولم تقدم بينه علي ذلك علاوه علي ان المستخلص الختامي قد اورد خصم ايجار المعدات مما تعتبر الدايره دفع غير ملاقي للدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي .
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره( 1.159.901 ) مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وريال.
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3726 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا 
 القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا 
 القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا 
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1,159,901 مليون ومايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وريال وذلك يمثل قيمه اعمال نفذتها المدعيه ولم تستلم قيمتها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 1,159,901 مليون ومايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وريال فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها وبالله التوفيق.
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود