gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام زكاه القرار رقم (ZD-2020-4) الصادر في الدعوي رقم (2-2018-23) المفاتيح : الربط الزكوي - الدعوي قدمت من ذي صفه - صناديق استثماريه - الربط الزكوي بند الاستثمارات في صناديق الاستثمار الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠١٠ م - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٨ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ۲۸/٥١٤٣٩/٠٥، ومن ناحيه الموضوع ثبت للدايره ان هنالك استثمار في صناديق استثماريه بقيمه ٦٣,٢٢٢,١٨٠ ريال تحت بند الموجودات المتداوله، ويظهر للدايره ان الغرض من نشاط الصناديق الاستثماريه وطبيعتها هو المتاجره بيعا وشراء في الاوراق الماليه والبضايع وما شابه ذلك والمستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بينه بطبيعه واعمال وانشطه هذه الصناديق وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، وتاييد المدعي عليها في قرارها. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (٤) من (ثانيا ) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه للمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ ه.. - الفتوي رقم (۱۹۳۸۲ ) بتاريخ ١٤١٨/١/٢٠ه - الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٥/26ه) الموافق (٢٠٢٠/١/21م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2018-23) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠م. تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠١٠م. واجاب المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها : " بعد الدراسه والاطلاع علي اقرار المقدم من قبل المكلف قامت الهييه وفقا للايضاح رقم (1) و (۷) من القوايم الماليه بحسم بند الاستثمارات بمبلغ (۱۲,۲۹۵,۱۷۷) ريال ولم تقبل حسم بقيه الاستثمارات لكونها في صناديق استثماريه وهو النوع من الاستثمارات لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للماده (الرابعه) البند (ثانيا- الفقره (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الشرعيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه وبالتالي فان الاقرار المقدم من المكلف يحتوي علي معلومات غير صحيحه مما ادي بالهييه بالربط علي المكلف وعدم حسم هذه الاستثمارات طبقا لربط الهييه ووفقا للماده الحاديه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه الفقره (۸/ج) فقد نصت علي (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه.. (ج) اذا تبين ان الاقرار المقدم يحتوي علي معلومات غير صحيحه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها." وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢١م الموافق ١٤٤١/٥/٢٦ه، فتحت الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي وبالنداء علي اطراف الدعوي تقدم وكيل المدعيه التي تم الاطلاع عليها وتقدم ممثلين المدعي عليها الاستاذ/ (....) بتفويضهم من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد سماع الاطراف وما تم تقديمه من مستندات قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤٢ه وتعديلاته وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل، ولما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠١٠م لبند الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٨ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل ضد المدعيه فيما يتعلق ببند الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه، وحيث نصت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه للمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ ه البند ثانيا - الفقره (4) علي" : ا- الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء . ب- الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه ، فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي . وحيث نصت الفتوي رقم (۱۹۳۸۲ ) بتاريخ ٥١٤١٨/١/٢٠ "ان الاصول لا تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع اما اذا كانت معده للبيع فيجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره." ، وحيث نص الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه و الذي نص علي "الاستثمارات التي يتعين حسمها هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه." وتبين بعد اطلاع الدايره علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٠م بان هنالك استثمار في صناديق استثماريه بقيمه ٦٣,٢٢٢,١٨٠ ريال تحت بند الموجودات المتداوله، ويظهر للدايره ان الغرض من نشاط الصناديق الاستثماريه وطبيعتها هو المتاجره بيعا وشراء في الاوراق الماليه والبضايع وما شابه ذلك والمستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بينه بطبيعه واعمال وانشطه هذه الصناديق وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه فبناء علي ما تم بيانه اعلاه تري الدايره تاييد المدعي عليها في قرارها. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: **اولا: الناحيه الشكليه:** * قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. **ثانيا: الناحيه الموضوعيه:** * رفض الاعتراض المقدم من شركه (...) فيما يتعلق ببند الاستثمارات في صناديق الاستثمار بالربط المعدل لعام ٢٠١٠م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٢/٢١م) موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.