moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٢١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٩م اتفق المدعي عليه مع المدعي - متسترين- علي شراكه في فندق قايم يعود تاسيس مشروعه للمدعي اسمه (فندق (...)-(...) سابقا)، علي ان يقوم المدعي عليه بشراء حصه شريك سابق متخارج مع المدعي واسمه (...) هويه (...) جوال: (...) ونقل كل شيء باسمه - كونه سعودي والمدعي اجنبي- وقد تم تقدير هذه الحصه ب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال علي ان يدفعها المدعي عليه مقابل حصه الشريك المتخارج مقابل اقتسام الارباح والملكيه بين المتداعيين مناصفه، وبعد مرور ثلاثه اشهر بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠١م طلب المدعي عليه تخفيض نسبه حصته من ٥٠% الي ١٥% كارباح فقط دون الملكيه؛ وان يستعيد راس ماله الذي دفعه بالكامل وهو (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال ويبقي مالكا صوريا وشريكا باسمه وسجله التجاري وجهده فيما يخص المراجعات الحكوميه فقط، كما طلب استرداد مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تم دفعها مسبقا علي اصول في الفندق، وبالفعل قام المدعي باعاده (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال له، وبذلك اصبحت الشراكه ٨٥% للمدعي و ١٥% للمدعي عليه من الربح، و١٠٠% من الاصول والملكيه بالكامل للمدعي. واستمرت الشراكه علي هذا النحو حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ م، حيث قام المدعي عليه بوضع يده بالكامل واستولي علي الفندق دون وجه حق بما فيه اصوله الداخليه والخارجيه وحساباته البنكيه وما فيها من سيوله نقديه وخلافه وتم عزل المدعي من منصبه ومن العمل واخراجه من الفندق بواسطه اخرين. وبالرجوع لما استولي عليه المدعي عليه من اصول نقديه وعينيه وجد انها تقدر ب (٣.٣٩٩.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الف ريال استولي عليها المدعي عليه بالكامل، بالاضافه الي ارباح سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١م حيث ان المدعي عليه ما زال مستمرا بالعين محل الدعوي. المدعي قام باستجداء ومخاطبه المدعي عليه وتخويفه بالله من اكل الحقوق مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليه لم يستجب، مما دفع المدع لشكايته والافصاح عنه بوزاره التجاره بموجب طلب تصحيح رقم (...) مقدم من المدعي فقط، ثم شكايته للقضاء لتحصيل حقوقه. اطلب: - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣.٣٩٩.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الف ريال عوايد ارباح وحصه المدعي في الملكيه التي استولي عليها المدعي عليه بالكامل. -:الزام المدعي عليه بدفع الارباح القايمه منذ سنه٢٠٢٠م حتي تاريخ الفصل النهايي في الدعوي))، وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، ويختم المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليه، فتقدم المدعي بمذكره وتضمنت ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره وتضمنت الدفع بعدم الاختصاص لكون الدعوي في مساهمه في عقار معين وفق محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ثم تقدم المدعي برده وتضمن ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الاختصاص يعد من المسايل الاوليه ويتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، كما انه لا يجوز للدايره السير بالدعوي والحكم فيها وهي خارج اختصاصها القضايي المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ حيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها، فانه وبفحص اوراق الدعوي وتامل الشراكه بين الطرفين والعقد المبرم بينهما تبين انه لا يؤخذ صوره شركه المضاربه بل حقيقه العقد انه اداره وتشغيل للفندق المتفق عليه، كما ظهر للدايره ان النزاع في مساهمه في عقار معين، مما يكون خارجا عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه محضر لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم ٩٧٩/ب بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٩ه وجاء فيه ما نصه:((ثالثا: لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه … او المساهمه فيه)) ثم نص التعميم ان ما سبق هو من اختصاص المحاكم العامه، ولما كانت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: ((١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها…))، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.