moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3310 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) -مساهمه مقفله-، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجيره مركبه للمدعي عليه مع الوعد بالتملك بمبلغ قدره (85.470) خمسه وثمانون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، وقد بقي من هذا المبلغ (44,194.55) اربعه واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وخمس وخمسون هلله، وطلب الزامه بادايه. وفي تاريخ 11/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين، فقدم المدعي مذكره لم تخرج عما سبق، كما قدم المدعي عليه جوابا تضمن انه قام ببيع مؤسسه (...) ل/ (...) وان السجل التجاري انتقل اليه، وان العقد ابرم مع المؤسسه وتم تسليم (...) السيارات. وفي جلسه 13/6/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه - وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه هذه الدعوي في المحكمه التجاريه مع تعلقها بعقد ايجار تمويلي، فاوضح بان المدعيه مرخصه بممارسه نشاط التمويل من عام 1437ه، بعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم: (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (44,194.55) اربعه واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وخمس وخمسون هلله باقي اجره سياره تم تاجيرها عليه بعقد اجاره منتهيه بالتملك. وبما ان نظام الايجار التمويلي نص في الماده (24) منه علي تولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكامه، في نصت الفقره ثالثا من ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 14/8/1433ه علي تشكيل لجنه تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، كما نصت الفقره (ا) من البند السابق علي ان ذلك يشمل احكام نظام الايجار التمويلي ولايحته، وبناء عليه فان هذه المحكمه لا تختص اذا بنظر النزاع المشار اليه، وتقضي تبعا لذلك بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم 3310 لعام 1441ه ؛ لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري