moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570361191لعام 1445ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) لبيع المواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1440/06/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الارز) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/06ه بثمن اجمالي قدره (60,756.20) ستون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله سدد منه (20,000) عشرون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/11/30ه بمبلغ قدره (40,756.20) اربعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (40,756.20) اربعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- سند لامر بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها، 2- كشف حساب بمبلغ قدره (40,756.20) اربعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله علي مطبوعات المدعيه، 3- طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ 1440/06/06ه مذيله بتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 08 /04 /1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (40,756.20) اربعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم )م/93 ( وتاريخ 1441/08/15ه ، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، كما انها لم تقدم جوابها قبل الجلسه التحضيريه وفقا للماده 243 من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه ، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها ، ولما قدمه المدعي وكاله من سند لامر، و كشف الحساب ، وطلب فتح حساب بالاجل، ولما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) لبيع المواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40,756.20) اربعون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله، والله الموفق.