tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630060953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1446-01-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d00d7774-d2d0-4498-a85d-67c4f14b26a7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٢٣٠ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
الشركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي:ه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي:ه للمدعي عليه شيول والتي تم تصنيعها من شركه: دوسان وبيانات وصف العين المؤجره: اس دي ٣٠٠ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، باجمالي اجره قدرها (٣٣٩,١٨٠) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات وقد قام المدعي عليه: بسداد جزء من مبلغ الاجره وتبقي مبلغ (١٧١,٠٤٦) مايه وواحد وسبعون الفا وسته واربعون ريال للفتره من ١٤٣٧/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م حتي ١٤٣٩/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٦م لم يقم بسداده؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١٧١,٠٤٦) مايه وواحد وسبعون الفا وسته واربعون ريال عن الفتره من ١٤٣٧/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م الي ١٤٣٩/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٦م. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وقررت الدايره السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن البينه اجاب بان البينه هي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥ه الموافق ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٤م والمتضمن استلام المدعي عليه: للعين المؤجره وفقا للبند (٢) والمحدد فيه مده الاجره(٣٦ شهرا) باجره اجماليه قدرها (٣٣٩,١٨٠) ريال ، والاقرار الموقع من المدعي عليه: بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥ه والمتضمن الاقرار باستلام المعده واحقيه المدعي:ه بسحب المعده في حال تاخر المدعي عليه: عن السداد، وبسؤاله عما يرغب في اضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي:ه والمدعي عليه: ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي:ه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره( ١٧١,٠٤٦) مايه وواحد وسبعون الفا وسته واربعون ريال والذي يمثل اجره العين المؤجره محل الدعوي للفتره من ١٤٣٧/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م حتي ١٤٣٩/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٦م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥ه الموافق ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٤م . ٢- الاقرار الصادر من المدعي عليه: بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥ه والمتضمن الاقرار باستلام المعده واحقيه المدعي:ه بسحب المعده في حال تاخر المدعي عليه: عن السداد؛ والممهورين بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعي:ه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧١,٠٤٦) مايه وواحد وسبعون الفا وسته واربعون ريال، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال (٣٠) يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه صك الحكم واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المحدده فان حقه في طلب الاستيناف يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.