tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1440-01-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d5a8b138-e29b-4202-b5d5-ad50f928f81b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 435 لعام 1438ه
المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري/ (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ سعد الزهراني رييسا
القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي عضوا
القاضي نايف بن سعود الربيش عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله خاصه برقم (...) لعام 2016م صادره من (...) تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي توريد بضاعه متنوعه علي دفعات واصبح اجمالي المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليه (214.882) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المستحق بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال يمثل تعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وافاد وكيل المدعي بانه لم يستطع ابلاغ المدعي عليه، وانه تم اقفال المؤسسه العايده له وعليه اقفل المحضر، وفي جلسه يوم الاثنين 28/6/1438ه حضر وكيل المدعي/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، كما حضر المدعي عليه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فافاد بما لا يخرج عما قدم في لايحه الدعوي، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ بالاضافه الي تعويض موكله عن الاضرار بمبلغ قدره (50.000) ريال بالاضافه الي اتعاب الترافع وقدرها (50.000) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للرد بعد تسلمه لايحه الدعوي والمستندات، وفي جلسه يوم الاثنين 20/7/1438ه قدم المدعي عليه اجابته عن الدعوي مفادها صحه التعامل بينه وبين المدعيه، وذكر بان المدعيه قدمت له تسهيلات وخصومات يتم ترحيلها علي حساب مؤسسته لضمان بقايه مع المدعيه، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره افاد بان المدعي عليه طابق علي الرصيد دون ذكر اي ملاحظات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه وقع علي المطابقه بعد الاتفاق الشفهي مع المدعو/ (...) مدير مبيعات (...) علي تخفيض اسعار المبيعات السابقه من 83 ريال الي 80 ريال للوح الواحد بالاضافه الي حسم (100.000) ريال كحافز، كما اشترط عليهم استمرار توريد البضايع له حسب الطلبيات، وافاد بانه حول مبالغ ماليه موجوده في كشف الحساب المعد من قبله وقد حسمت من الرصيد الا انهم توقفوا ولم يقوموا بتوريد البضايع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه لا يوجد اي اتفاق مكتوب مع المدعي عليه بالاضافه الا ان المدعو/ (...) موظف للنقل وليس مدير المبيعات وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار المدعو/ (...) في الجلسه القادمه وعليه اقفل المحضر، وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/3/1440ه وبعد شطب القضيه لمرتين، وورود قرار المحكمه العليا رقم (116/ش) وتاريخ 3/1/1440ه بالاستمرار بنظر الدعوي حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...) وهويته الوطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بتبوك، وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليه علي ما ذكره موكله سابقا من وجود تخفيض في اسعار المبيعات، وحسم مبلغ وقدره (100.000) ريال، باتفاق شفهي مع المدعو/ (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي ما ذكر سابقا بانه لا يوجد اي اتفاق مكتوب مع المدعي عليه واكد علي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع كامل مبلغ المطالبه (214.882) ريال، بالاضافه الي اتعاب الترافع وقدرها (50.000) ريال، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تم سداد شيي من مبلغ المصادقه فافاد بانه تم سداد مبلغ وقدره (38.400) ريال بعد ان صادق علي الرصيد وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك، كما طلب مهله لاحضار المدعو/ (...) لاثبات الاتفاق الشفهي من عدمه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار المدعو/ (...) واحضار اصل التعاقد بين الطرفين، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/3/1440ه افاد وكيل المدعي ان المدعو/ (...) لم يعد يعمل مع موكله، كما افاد بتعذر ايجاد اصل التعاقد مع المدعي عليه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعيه علي نفي مبلغ ال(100.000) ريال التي ادعي موكله انها مخفضه من قيمه المصادقه علي الرصيد، فطلب سماعها، كما افاد بضروره اطلاع الدايره علي اصل التعاقد فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمين واحضار اصل التعاقد فافاد بان موكله مقيم في خارج المملكه، وفي جلسه هذا اليوم 2/5/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحضر وكيل المدعي/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض وافاد بانه تم تحويل مؤسسه المدعي من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واسمها/ مصنع شركه (...) للصناعات الخشبيه، وحضر معه مدير عام المدعيه، وانكر وجود اتفاق بين الشركه وبين المدعي عليه علي اي خصومات في حال تصريف البضاعه او غيره، وطلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه اداء اليمين علي نفي اتفاق الخصومات التي دفع بها المدعي عليه كونه هو المدير فاستعد لادايها وادايها قايلا (اقسم بالله انه لا يوجد اتفاق مع المدعي عليه علي خصم اي مبالغ ماليه بغض النظر عن كميه البضاعه المباعه وﷲ علي ما اقول شهيد) وعليه اقفل باب المرافعه.
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد توريد بالاجل، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده (2/ب) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي نصت علي انه (يعتبر من الاعمال التجاريه كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء ...)، والماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في ... جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) وبالتالي تندرج هذه الدعوي في اختصاص الدايره تبعا لذلك، وعن موضوع الدعوي فبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (214.882) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا تمثل المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات ذلك ورقه المصادقه علي الرصيد الموقعه من قبل المدعي عليه، والممهوره بالختم الخاص بمؤسسته، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد مع المدعيه كما جاء في المذكره المقدمه منه في تاريخ 20/7/1438ه، وانما دفع بوجود تسهيلات ممنوحه من المدعيه علي المبلغ المتبقي في ذمتها، وحيث انه لم يقدم ما يثبت ما ذكره، والاصل براءه ذمه المدعيه، عليه فقد طلب المدعي عليه يمين الشركه المدعيه علي نفي ما ذكره لحديث: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان مدير الشركه المدعيه ادي اليمين علي نفي ما ذكره المدعي عليه من وجود تسهيلات وخصم من مبلغ المطالبه، مما يتبين معه عدم استحقاق المدعي عليه لما يدعيه، واما ما ذكره المدعي عليه من قيامه بسداد مبلغ قدره (38.400) ريال فلم يقدم ما يثبت ذلك رغم امهاله ما يكفي من الوقت، والاصل في الامور العارضه العدم، واليقين لا يزول بالشك مما يتبين معه عدم قيامه بدفع هذا المبلغ، واما مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (50.000) ريال قيمه الاضرار، فبما انها لم تبين هذا الضرر، لم تقدم ما يثبت وقوعه فالاصل براءه ذمه المدعي عليه، وبما ان التعويض عن الضرر منوط بتحقق اركانه، ومنها وقوع الضرر، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وقوع اي ضرر عليها مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
بالزام/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ مصنع شركه (...) للصناعات الخشبيه سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (214.882) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا.
عضو
القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي 
عضو
القاضي نايف بن سعود الربيش 
رييس الدايره
القاضي محمد بن عبدﷲ سعد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 202 لعام 1440ه
المقامه من/ مصنع شركه (...) للصناعات الخشبيه ، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) 
 
القاضي عبد العزيز بن عبد ﷲ العقيل رييسا
القاضي عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبد العزيز السديري عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في تبوك الي: الزام/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ مصنع شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (214.882) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، وتم تاييد الحكم من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف في المدينه المنوره، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما فصله في لايحته.
(الاسباب)
ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور.
ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
 د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
 ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
 و- اذا كان الحكم غيابيا.
 ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر، وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا ولا يعدو كونه تفنيد واعتراض علي الحكم المؤيد، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب.
(منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...) في القضيه رقم 435 لعام 1438ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي 
عضو
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري 
رييس الدايره
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل