moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570934272 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم(4471145973)وتاريخ 1444/11/29ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي المشاركه في تجاره المستلزمات الطبيه بموجب عقد الاتفاق رقم (171130-02) وتاريخ 2017/11/30م علي ان تكون مساهمه موكلي بمبلغ قدره(300,000) ثلاثمايه الف ريال، والربح (50%)، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، كراس مال بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها بتاريخ: 2017/02/23م، وبما ان موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم الارباح المتفق عليها ولم تعيد لموكلي راس المال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530433184) وتاريخ 1445/05/28ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: 1- صك رقم (4530433184) وتاريخ 1445/05/28ه، 2-عقد اتعاب محاماه، ممهور بتوقيع الاطراف، 3-حواله عدد(2) صادره من مصرف (...) بمبلغ اجمالي قدره (60,000) ستون الفا ريال، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/09ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته الحوالات وعقد الاتعاب وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد؛ واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.