moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439081546 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انتاج وتربيه الاغنام و ارانب وحمام لاحم، وقد بدات الشراكه في 1435/05/13ه الموافق 2014/03/14م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيام المدعي عليه باعمال تنفيذيه وعدم رد اموال المدعي، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اتفاق شفهي ويوجد عليه شهود، ونوعها مساهمات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بعدم رد المدعي عليه لراس المال مما ادي الي دفع اتعاب محاماه قدرها (70,000) سبعون الف ريال لرفع الدعاوي لاستيفاء مستحقات المدعي، وختم لايحته بطلب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (150،000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه، استنادا علي (لا يوجد مشاريع علي ارض الواقع) وحاله راس المال في الوضع الحالي مازال لدي المدعي عليه ولم يقم برده رغم المحاولات الوديه المتكرره لردها.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70،000) سبعون الفا ريال سعودي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/06/28ه حضر فيها المدونه بيانتهم اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه المدعي بالترافع الكتابي والذي جاء نصه (اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعو (...) والذي قام بالاحتيال علي موكلي (...) عندما اغري موكلي في الاستثمار الوهمي في مزرعه المدعي عليه في بلده (...) في مشاريع زراعيه (تجهيز المزرعه لانتاج وتربيه اغنام وارانب وحمام لاحم) طالبا من موكلي استثمارا في مشروع قدره (500٬000) خمسمايه الف ريال، وطلب من موكلي ان يستثمر معه مبلغ (250٬000) مايتان وخمسون الف ريال علي اساس المناصفه بينهما في الاصول والارباح، فقال له موكلي لا يوجد عند سوي (150٬000) مايه وخمسون الف ريال استطيع المشاركه بها، فوافق المدعي عليه علي ان تحسب نسبه قدرها 30% ثلاثون بالمايه لموكلي من الاصول والارباح، وقد سلم موكلي كامل مبلغ مشاركته وهو مبلغ (150٬000) مايه وخمسون الف ريال، نقدا حسب طلبه وقد رفض قبول التحويل البنكي حينذاك. وبعد تسليم موكلي للمبلغ اعلاه، وعند استفسارها عن اعمال ومجريات المشروع، اصبح يماطل بحجج واهيه فيما يخص الشركه والمشروع والاجراءات الخاصه بالتشغيل. صاحب الفضيله لما سبق، وبما ان موكلي ثقه منه بالمدعي عليه قد سلمه مبلغ مايه وخمسون الف ريال، للمشاركه في مشاريع معلومه ومتفق عليها، ولما كان المدعي عليه قد احتال علي موكلي واستولي علي ماله دون وجه حق وعلي سبيل الخديعه والاحتيال، ونكص بالاتفاق الذي تم بينهم بحجج واهيه وغير حقيقيه مستغلا ثقه موكلي به، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" فانني اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه (...): اولا: بسداد المبلغ الذي استولي عليه وهو مبلغ مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الارباح مده سنوات الشركه والتي تقدر بمبلغ خمسمايه الف ريال، وكذا ابراز الدفاتر المحاسبيه للشركه. ثالثا: نسبه قدرها (30٪) ثلاثون بالمايه من ملكيه المزرعه. رابعا: دفع مبلغ وقدره سبعون الف ريال اتعاب محاماه). ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه باثبات ملكيته في المزرعه اجاب قايلا نعم حيث انني اطلب اثبات الملكيه في عين المزرعه بنسبه 30% حيث انني شريك للمدعي عليه بدفعي مبلغ وقدره (150,000) ريال، وعليه قررت الدايره رفعها للمداوله. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره،وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه التعاقد بين الطرفين انها عباره عن شركه (...)بين الطرفين لالتزام كل منهما بتقديم حصه ماليه مناصفه بينهما وهذه حقيقه شركه (...)وهي ان يلتزم كل من الطرفين بجزء من راس المال (انظر ص364 -الروض المربع)، فاذا علم ذلك فلا ينطبق عليها التكييف الفقهي لشركه المضاربه المختصه نظاما المحكمه بنظر النزاع بين شركايها. ذلك ان شركه المضاربه كما قرره اهل العلم بانها دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه (انظر ص254 -الروض المربع) فيكون المال من احدهما والعمل من الاخر. كما انه يطالب باثبات ملكيه المزرعه بنسبه 30%، مما تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري كما تختص بنظر الدعاوي المتعلقه بالعقار في الملكيه او الحق المتصل به او المساهمه فيه استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.