tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530548340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-20 date_hijri=1445-04-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fc919855-7170-4435-b7bd-f00403cbb54e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٥٦٩٧٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري: (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٨٦٧٦١٨٢). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢,٢٩٦.٠٠) الفان وميتان وسته وتسعون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٩٢,٦٥٦.٠٠) اثنان وتسعون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢,٢٩٦.٠٠) الفان وميتان وسته وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١١ه سدد منه (٧٥,٨٤٨.٠٠) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٤,٨٤٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/١١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/١١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/١٢/١١ه الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٨م حتي ١٤٣٠/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٩م). وبسؤاله عن بيناته افاد بانها: ١- العقد ٢- كشف حساب ٣- الفاتوره ٤- السجل التجاري للمدعي عليها وهويه صاحب المؤسسه ٥- استماره السياره، بالاضافه الي سند الامر وهو غير حاضر عندي الان، واستمهل لارفاقه. ثم افادته الدايره بان العقد بين الطرفين نص علي الاخطار؟ فافاد بان هناك رسايل ترسلها موكلتي للمدعي عليه للاخطار، واستمهل لارفاقها. كما افادته الدايره بان يجيب بشكل واضح علي قيود الذمم الموجوده في كشف الحساب وماهيتها. بناء عليه ولحين ما ارفاق ما استمهل لاجله قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢ حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بوجب مهمه التبليغ رقم (٨٨٨١٣٤٦٢). وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ اجاب بانه ارفق ما يفيد اخطار المدعي عليه، كما انه ارفق سندات لامر مثبته لالتزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، كما انه ارفق صوره من استماره السياره. ثم سالته الدايره مره اخري عن ماهيه البند الاخير الموجود في كشف الحساب المبين بانه تامين اضافي بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠م؟ فاجاب بانه تامين متعلق في السياره والعقد محل النزاع، وهو من التزامات المدعي عليه. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وعقدت الجلسه الثالثه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه وبعد اطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام صاحب المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤.٨٤٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريال والذي يمثل قيمه اجره سياره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات سندات لامر مثبته لالتزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، كما انه ارفق صوره من استماره السياره. وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٤.٨٤٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.