tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530371595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:55306dd9-70bd-486d-85d9-24403b55a666 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570409955 لعام 1445 ه 
المدعي: 
محمدعلي حمييد محمد الصاطي
المدعي عليه:
شركه الماسه المتحده للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 2022/06/01م علي ان يقوم المدعي بتاجير معدات للعمل بمشروع المدعي عليها في ذهبان والمعدات عباره بلدوزرين مع السايقين وقد اتم المدعي كامل العمل المتفق عليه واجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي مبلغ قدره (279,988) ميتان وتسعه وستون الفا وتسعميه وثمان وثمانون ريالا، سدد منها اثناء السير في العمل مبلغ قدره (26,194) سته وعشرون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا، ولم يتم تسليم المدعي باقي الاجره المتفق عليها، واجمالي المبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها بعد انتهاء العمل بالمشروع مبلغ قدره (253,884) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا، وعند مطالبه المدعي بباقي المبلغ رفضت المدعي عليها تسليمه حقوقه وتدعي الخساره في المشروع وامور اخري داخليه في الشركه مما احوج المدعي للجوء للقضاء وتم اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي علي النحو المنصوص عليه في النظام، وبعد ارسال الاخطار للمدعي عليها عرضت المدعي عليها علي المدعي الصلح وتم الاتفاق مع المدعي عليها علي سداد المبالغ المتبقيه بذمتها وكان الاتفاق علي ان يتم السداد علي سته دفعات شهريه، وتم الاشتراط علي انه في حال عدم الالتزام باحدي الدفعات المتفق عليها يحل كامل المبلغ المتبقي، فقامت المدعي عليها بكتابه هذا الاقرار، وسلم للمدعي ثلاثه دفعات بمبلغ قدره (139,000) ميه وتسعه وثلاثون الف ريال ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد للدفعه الحاله في شهر (9) وشهر (10) والمبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (114,884) مايه واربعه عشر الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- سداد مبلغ قدره (114,884) مايه واربعه عشر الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,388) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا بموجب عقد اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار معدات علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين فرع مؤسسه المدعي وشركه الماسه المتحده للمقاولات بتاريخ 2022/06/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل الطرفين وختم شركه المدعي عليها ومؤسسه المدعي. 2- اقرار من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بان في ذمتها للمدعي مبلغ قدره (253,884) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وسيتم السداد علي (6) دفعات، ممهور بختم المدعي عليها. 3- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات المحامي صالح بن محمد التويم والمبرم بين المحامي صالح التويم ومحمد علي الصاطي بتاريخ 1444/11/18ه، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/04/14ه وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، واقرار المدعي عليها بجدوله المبالغ،وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1- سداد مبلغ قدره (114,884) مايه واربعه عشر الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,388) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا بموجب عقد اتعاب المحاماه. وبما ان محل الدعوي اجاره فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي واقرار المدعي عليها بما في ذمتها وتعهدها بسداد المبلغ علي دفعات، ولان البينات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم يحضر من ينوب عنها او يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (25,388) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه الماسه المتحده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد علي حمييد محمد الصاطي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٤,٨٨٤) مايه واربعه عشر الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال، ومبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون الف ريال قيمه اتعاب التقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570409955 لعام 1445 ه 
المدعي: 
محمدعلي حمييد محمد الصاطي
المدعي عليه:
شركه الماسه المتحده للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تتضمن ما مفاده: 
نظرا لقيام المدعي عليه ببابرام عقد بناء فيلا سكنيه مع موكلي الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه في العقار والواقع في الاحساء، اطلب الخروج علي (جميع الاعمال المنجزه التي لحقها العيب في الانجاز و الغير منجزه من المدعي عليها) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي وفي سبيل نظر الطلب حدد لها موعد بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي رضا بن علي البقشي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 452349698 كما حضر مدير المدعي عليها محمد بن هاشم الاحمد هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الطلب المستعجل لموكله؟ ابرز مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥ه و عبر محادثه برنامجه الاتصال المريي تتضمن ما نصه الموضوع: دعوي المعاينه لاثبات حاله العقار والمقامه من موكلنا مرتضي بن علي بن حسن بو حسن (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه اعمار التنميه للمقاولات العامه سجل تجاري (...). بادي ذي بدء صاحب الفضيله ومن منطلق القاعده الشرعيه الحكم علي الشيء فرع عن تصوره تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لايضاحها واستجلاء ما يخفي منها علي فضيلتكم واستنادا الي ما ذكرته الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:المعاينه لاثبات الحاله حيث انه تم ابرام عقد علي انشاء فيلا سكنيه عظم مع المواد بين موكلي والمدعي عليها شركه اعمار التنميه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 06/10/1443ه الموافق 18/05/2021م وتحرر عن ذلك العقد رقم 2147 (مرفق1) متضمن بعده بنود؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما علي عاتقها من التزامات تعاقديه مخالفه في ذلك الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحيث نص البند الخامس و العشرون (مده التنفيذ) مجموع مدد تنفيذ العقد لا تتجاوز سته عشر 16 شهرا تبدا من تاريخ 14/12/1442ه الموافق 24/07/2021م الا انه حتي يومنا هذا لم يتم تنفيذ كامل المشروع وفق بنوده. فضلا عن الاخطاء التي قامت بها المدعي عليها والتي نطلب تعيين خبير لحصرها وبيانها وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه والنظاميه مما سبب اضرار جسيمه لموكلنا وحيث ان موكلي التزم بكل الاداب الشرعيه والاعراف وحاول التواصل مع المدعي عليها الا انه لا توجد استجابه واستنادا الي الماده التاسعه بعد المايتين القفره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ونصها لكل صاحب حق ظاهر ان يتقدم الي المحكمه المختصه بالموضوع بدعوي مستعجله لمنع التعرض لحيازته او لاستردادها، وعلي القاضي ان يصدر امرا بمنع التعرض او باسترداد الحيازه اذا اقتنع بمسوغاته،... واستنادا علي الماده الحاديه و الثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال وتاسيسا علي ما تم ذكره واعمالا للقاعده الفقهيه الضرر يزال ولوجود ضرر علي موكلنا حيث ان المدعي عليها لم تستكمل الاعمال المنوطه بها في العقد نلتمس الاتي بيانه:• الطلبات:استنادا علي ما تم ذكره اعلاه تتلخص طلباتنا في التالي: 1. معاينه لاثبات حاله العقار محل العقد • المرفقات:1. العقد وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ توقف الاعمال؟ اجاب قايلا لها اكثر من سنه متوقفه وموكلي متضرر، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء٫ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره والنظر فيما قدمه المدعي وكاله ولانه يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينه لاثبات الحاله، ولما جاء في الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان يتضمن الطلب المستعجل مبررات حاله الاستعجال، ولما جاء في الماده (108) من ذات اللايحه بانه يقتصر نظر علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) ولما ان الطلبات المستعجله لها متطلبات وشروط خاصه بالاستثناء للدعوي المعتاده وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت ولان ما قدمه المدعي وكاله يمس اصل الحق ولم يتبين فيه اي مما يخشي عليه فوات الوقت لا سيما ما ذكره من توقف الاعمال اكثر من سنه، كما لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه ان وجد، اذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حاله الاستعجال، الامر الذي لا يتوفر معه مبرر لحاله الاستعجال لعدم وجود مصلحه قايمه او محتمله ولما جاء في الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) ولما كان للمدعي اقامه دعواه بالمطالبه لاستحصال ما يدعيه بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وللمدعي حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال عشره ايام تبدا من تاريخ تسليم نسخه صك الحكم بحسب الماده (2/79) من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.