gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
(القرار رقم 1087 الصادر في العام ١٤٣٧) في الاستثناف رقم (10/0) العام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٧/٧/٢٥ اجامعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه按شكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بلالرياض رقم (٢٩) لعام ١٤٤٨ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلفه للفتره من ٢٠٠٧/٢٧ م حتي ٢٠٠٧/٢٧ م حتي ٢٠٠٧/٢٧ م حتي ٢٠٠٧/٢ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٠١٥/٥/١٠ : .... و .... كما مثل المكلف كل من .... و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الابعتداف, الابتدافي الضريبه الثانيه بالرياض المكلف بنسبه من قراها رقم (٢٩) لعام ١٤٤٤ هموجب الخطاب رقم (٢/٩٠) واتاريخ (١٤٣٤٤/٩/٦) وقدم المكلف استثنافه وقد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٥٦) وتاريخ المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفق خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعه: البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي الفوايد. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض البنك علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الفوايد المدفوعه لبنوك مقيمه وغير مقيمه للحيث الوارده في هذا القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه وذلك استثنادا الي انه تم اعفاء مدفوعات الفوايد من قبل البنوك السعوديه الي البنوك غير المقيمه من الضريبيه بموجب القرار الوزاري رقم (١٥٢١) بتاريخ ١٥٧٧/٧٢١ ه وانه بعده سنوات تم سحب هذا الاعفاء بموجب القرار الوازي رقم (١٧٣٦) بتاريخ البدوك السعوديه مسيره قبل فتره قصير من سريان نظام ضريبه الدخل الجديد وانه يتم بموجب اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تطبيق نفس المبادي الوارده في القرار الوازي رقم (١٧٣) فيما يتعلق بفرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات: الفوايد من قبل الجهات السعوديه المقيمه الي الجهات غير المقيمه، وانه بعد صدور القرار الوازي رقم (١٧٣) خاطبت لجنه البنوك السعوديه مؤسسه النقد العربي السعودي وطلبت منها مناقشه هذا الامر مع وزاره الماليه وبعد ذلك اصدر وزير الماليه القرار الوازي رقم (٥/١٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٨ م.والذي تم بموجه اعفاء مدفوعات الفوايد علي الودايع ما بين البنوك 7/1 التي تتم من قبل البنوك السعوديه للبنوك غير المقيمه من ضريبه الاستقطاع، ونص القرار الوواري كذلك علي وجوب تطبيقيه باثر رجعي، واستنادا الي هذا القرار الوواري لم تقدم البنوك السعوديه بما فيها بسداد ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الفوايد للجهات غير المقيمه، واضاف بان ا مثله مثل بقيه البنوك في العالم، يزاول عمليهت المصرفيه الاعتياديه مثل الحصول علي الاموال من خلال القروض او اصدار اوراق الدين ومن ثم تقدم القروض والسلف للعملاء واستثمارها في الاوراق الماليه، وان نشاط البنوك يختلف عن نشاط المتجاريه الاخري حيث يتمثل النشاط الرييسي للبنك في الاقتراض وافراض الاموال لممارسه عمليهت التجاريه الاعتياديه، ويعتقد البنك بان دفع الفوايد الي جهات غير مقيمه بشان القروض التي تم الحصول عليها لغرض النشاط الاعتيادي للبنك تعفي ايضا مثل الودايع ما بين البنوك، ويعتقد المكلف ان وزير الماليه بموجب الخطاب الوزاري رقم (٥/١٨) اراد اعفاء جميع انواع الفوايد المدفوعه للبنوك غير المقيمه من ضريبه الاستقطاع، وليس فقط الفايده علي الودايع ما بين البنوك، وان تقييد الاعفاء في القرار الوزاري رقم (٥/١٨) علي الفوايد المتعلقه بالمدفوعات بين البنوك لم يحدث اثرا تجاري بالغا علي القطاع المصرفي ولكنه ترك ايضا اثرا ساليا علي اقتصد المملكه والموفق التنافسي للبنوك السعوديه عند التعامل مع البنوك الاجنبيه ومثال علي ذلك: زياده تكلفه العمل التجاري، والتنافس مع البنوك العالميه، وسينتج عن تكيد ضريبه الاستقطاع من قبل البنوك في حاله اعاده تحميلها علي العملاء زياده التكلفه الماليه للمشاريع السعوديه ومن ثم زياده العبء علي المواطنين السعوديين، واضاف المكلف انه لا يخفي علي اللجنه انه يتعين علي كافه البنوك التجاريه العامله في المملكه المحافظه علي مستويات معينه من السيوله تحددها مؤسسه النقد العربي السعودي من فتره لاخري، وان الاحتفاظ بقد كاف من السيوله يمثل طلب الاعمال المصريه التجاريه ومن المهم الابقاء علي النقه حول الوحداتع والمساهمين، ويعتمد مستوي السيوله للبنك بصوره كبيره علي توفير الاموال، و استنادا لما ذكر ولغرض المحافظه علي مستوييات معينه من السيوله والموافعه بمتطلبات راس المال اعمال، حصل البنك علي قرض لاجل بمبلغ (٢٨٠) مليون دولار امريكي من انتلاف مكون من عده بنوك مقيمه وغير مقيمه، وتم تعيين - ب. كوكيل في التعامل مع ا نيابه عن اعضاء الثالث، وقدم المكلف صوره اتفاقيه القرض، كما قدم بناء علي طلب اللجنه بيان ت طبيلي لمبلغ القرض وقدره (٢٨٠) مليون دولار امريكي بما يعادل (١,٥٢,٠٠٠) ريال اضافه الي مبلغ الفايده المدفوع من قبل البنك الي عده بنوك مؤسسات ماليه مقيمه وغير مقيمه وذكر ان اللجنه ستلاحظ من البيان التضطي المقدم بان الفايده المستحقه عن ذلك استلمتها البنوك السعوديه المقيمه التاليه طبقا لصحه كل بنك في القرض. <table><tr><td>اسم البنك</td><td>اجمالي مبلغ الفايده علي اساس النسبه المدفوعه للسنوات من ٢٠٠٨ م اي</td><td></td></tr><tr><td>ج</td><td></td><td></td></tr><tr><td>د</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ه</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاجمالي:</td><td></td><td></td></tr></table> كما اوضح المكلف بان ضريبه الاستقطاع لا تطبق في اي دوله من دول مجلس التعاون الخليج العربي باستثناء دوله قطر، وانه طبقا للنظام العربي الجديد لدوله قطر يتم فرض ضريبه استقطع بواقع (٩٥) علي مدفوعات الفواقد للجهات غير المقيمه، الا انه بعد المناشدات العديد التي قدمتها المؤسسات الماليه الي مقام وزاره الماليه تم تعليق تطبيق فرض ضريبه الاستقطع الي اخر يمر مسمي، كما ان المعاملات المذكوره تخضع لضريبه الاستقطاع في دول ال"١٠٧" الا انه نتيجه لاتفاقيات منع الزدواج الضريبي بين تلك الدول يتم اعفاء المعاملات المذكوره من ضريبه الاستقطاع، الا ان هذه الميزه غير 2/2 متوفره في اتفاقيات منع الازدواج الضريي الموقعه بين المملكه والدول الاخري، وعليه وطبقا لانظمه الضريبه الدوليه لا تعامل المدفوعات المشابهه كفواتد وبالتالي لا تënض لضريبه الاستقطاع. وذكر المكلف انه ودون الاخلال بوجهه نظره الموضحه اعلاه، وفي حال رات اللجه وجوب تطبيق ضريبه الاستقطاع علي هذه الفوايد المدفوعه، قابه يطلب من اللحه استثناط الفوايد المدفوعه الي البنوك المقدمه في المملكه من ضريبه الاستقطاع لتبجب الزدواجه في فرض الضريبه، اي سداد الضريبه/الزكه علي دخل الفوايد المدرجه ضمن الايراد الخاضع للضريبه لدي البنوك المقدمه في المره الاولي، وفي المره الثانيه فرض ضريبه الاستقطاع علي الفوايد المدفوعه الي البنوك المقدمه في المملكه من خلال ب. وانتهي المكلف الي المطالبه ايافاع قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الذييه اياد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الفوايد علي القروض طويله الاجل لسنوات من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره تضمنت الافاده بانه من خلال مراجعه اتفاقيه التسهيلات المؤره في ٢٠٠٥/٧/٢٩ م بين: المكلف/ا طرف اول وكل من: ١ - ب بصفته متعهد الاصدار والخاصن. ٢٠٥ و - ٢٠٥ ط. ٢٤ س. ٢٣ بصفتهما المنظمان الرييسيان المدفوعان. ٤٤ ب ب صفته الوكيل طرف ثاني. تبين في البند (١/٢٧) من القسم رقم (١٠) من الاتفاقيه الذي يوضح اليات السداد ان سداد فوايد القص يتم للوكيل (ب) وهي جهه غير مقيمه، وباتالاي فان ما يدفع لها يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥% من قيمه المبلغ المدفوع وفقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي، والمواد (٢٣) من اللاتجه التنفيذيه له. وبالنسبه لاستناد المكلف الي خطاب وزير الماليه رقم (١٠٥٦/١٨) وتاريخ (١٤٦/١/٣) ومطالبته بتطبيعه، فتوضح المصلحه ان الخطاب المذكور اعفي فقط الفوايد المدفوعه عن الايداعات قصيره الاجل المتبادله بين البنوك عن فتره يوم او اقل من يوم من الخضوع لضريعه الاستقطاع، وباتالتي فان ما زاد عن يوم يخضع لضريعه الاستقطاع، وان التحليل المقدم من المكلف (ملق) (د) واصل اعتراضه يفيد بان القرض والفوالد المستحقه عن قرض طويل الاجل تسدد خلال السنوات من ٢٠٠٥ م الي .٢٠٠٨ راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع الفوايد المدفوعه لبنوك مقيمه ونوك غير مقيمه لاخريه الاستقطاع، في حين تتمسك المصلحه بضر ضريبه الاستقطاع علي هذه الفوايد للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٠ ه، والي اللايحه التفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه، وكذلك اطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه (١٠٦٥/١٨) في ٢٠٠١٥٠٥، وعلي قرار وزير الماليه رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٥٥٥/١٠٥ ه، القاطي بتعديل بعض فقرات المواد من اللايحه ومن ذلك 7/3 (١٠٣٥) من الماده (١) تبين الاتي: تنص الماده (٥) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره قرار (٢٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه: - عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه: ا - اذا تم ضمان الدين بمتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. ب- اذا كان المقترض مقيا في المملكه. ج- اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقال استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتفق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتفق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه". كما ان قرار وزير الماليه رقم (١٧٧١) وتاريخ ١٥٣٠/٥/١٨ ينص علي "اول/ا — يضاف الي نهايه الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللاتيه الني التالي: ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها تسعين يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المقترضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه، ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخ، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاي". ."نهاي". وبعد الدراسه والطلاع اللجه علي المستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه القرض الموقعه بين ا و ب وكيل عن الثالثه تبين ان المحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقيه المعون بالمقرضين الاصليين، يوضح اسم المقرض الاساسي ومبلغ المقرضين هم بنوك ومؤسسات ماليه اجنبيه ومحليه، كما ان البيان التفصيلي المقدم من ا والذي يوضح مقدار القرض والفوات المدفوعه عنه، وان الحصول عليه تم خلال عام ٢٠٠٠٠ ممن ما يدل علي ان هذه القرض قويتue الاجل، وبالتالي لا ينطبق بشانها القرار الوزاري رقم من ٢٠٠٠٠ ممن ما يدل علي ان هذه القرض قويتue الاجل، وبالتالي لا ينطبق بشانها القرار الوزاري رقم (١٧٧١) وتاريخ ٥٠/٥/١٨ ه في سنه بمن فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي بما قضي به في هذا انها تënع لضريبه الاستقطاع وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي بما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: غرامه التاثير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض البنك علي فرض غرامه التاخير علي البنود التي ايدت فيها اللجنه المصلحه للحيثيات الوارده في هذا القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه athانيه ايدت المصلحه في فرض غرامه تاخير بشان ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الفوايد التي تمت الي البنوك غير المقيمه استنادا للفقره (ا) من نماذ ضريبه الدخل والفقره (ه) من الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل، والبنك لا يوافق علي اجراءات المصلحه التي تتج عنها فرض ضريبه الاستقطاع لانها غير مقبوله لدي البنك استنادا علي الاسس المذكوره اعلاه، وبالتالي فانه لا يجوز فرض غرامه التاخير، وذكر المكلف ان فرض غرامه التاخير يتناقض مع تعميم المصلحه رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه والذي ينص علي: 7/4 "وكذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا مثل الالايتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا الملقه بالراتب الخاصه للضريعه واللتباس فيما يجوز وما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات او الاستهلاكات او الاحتياطيات وذلك لان باب البحث في ذلك يظل مفتوا wed يمضي بعض الوقت الي ان يستقر الراي علي وضع سليم فلا يدخل هذا الوقت في حساب التاخير الموجب للغرامه لان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخف في البحث". وان الشروط التي تستدعي عدم فرض غرامه التاخير تتلخص فيما يلي: وجود اختلاف في واختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، ان يكون المكلف قد تصرف بحسن نيه، حتي وان اخطاء المكلف في تفسير الانظمه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا كان قد تصرف بحسن نيه. كما يود المكلف افاده اللجنه بان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي الاتي: "تعد المستحقات نهايقه في الحالات الاتيه: (موافقه المكلف علي الربط، مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره، انتهاه الموعد النظام للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلده، صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم). وما سبق ستلاحظ اللجنه بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل (٦٨) والمواد (٦٨) من Nالالتقويه للنظام معاقبه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب المصلحه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المطالم، ودون الالخال بما ورد اعلاه ستلاحظ اللجنه بان هناك خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والبنك وبالتالي يجب عدم فرض غرامه تاخير، ويري البنك انه حتي في حاله استبعاد المصلحه للبند المعترض عليه بصوره صحيحه، فان مبلغ الضريبه المطلوب يكون ناشاا بسبب الاختلاف في وجهات النظر وبما ان البنك تصرف بحسن نيه يجب عدم فرض غرامه تاخير في مثل هذه الحاله، ومع عدم الاخلال بما ورد اعلامه، واذا كانت الصلحه تعتقد بان ضريبه الاستقصاء وغرامه التاخير واجبه التطبيق فيود المكلف الافادره بان غرامه التاخير تحسب علي, الاصعد (١٦١,٦٦٨,٩٩) (١٦١,٦٧٨,٩٩) (١٦١,٦٧٨,٩٩) (١٦١,٦٧٣) (١٦١,٦٧٣) (١٦١,٦٧٣) (١٦١,٦٧٣) راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاثير علي ضريبه الاستقطاع، في حين تتمسك المطلعه بفرض غرامه تاخير سداد علي ضريبه الاستقطاع غير المستعده، للسباب المWOضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الفوايد المدفوعه لجوات غير مقيمه (ب) فان الغرامه التي تم اتسابها علي الضريبه المستحقه علي هذه الفوايد تعد واجبه الاداء وذلك تطبيقا للفقه (ا) من الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي (ا) - اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحفق الضريبه الي تاريخ السداد (والمقره (١/ه) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي (تطاف الي القارات الوارده في الماده السابعه (١/ه) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ذلك التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام وتقع مسؤوليه ساددها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع). وبنا عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به يتوجب غرامه تاخير سداد ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي عوايد الفروض. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٩) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص عوايد القروض المدفوعه من قبل المكلف ل ب لضريبه الاستفطاع. ٢ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتوجب غرامه تاثير السداد علي ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي عوايد القروض. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٧/٧