moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٨٠,٠٦٢) مايتان وثمانون الف واثنان وستون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل واستثمار) ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه تشغيل راس المال في مشاريع استثماريه، وقد بدات الشراكه في ١٠/ ١/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨م والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاق شفهيا) ومستند الشراكه مع المدعي عليه اتفاق شفهي ونوعها شراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٨٠,٠٦٢) مايتان وثمانون الف واثنان وستون ريال سعودي للاسباب الاتيه: انتهاء الاتفاق استنادا علي اتفاق شفهي، وحاله راس المال في الوضع الحالي سليم هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضرت وكيله المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ٢٠/ ٥/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغ (٢٨٠.٠٦٠) مايتان وثمانون الف وستون ريال، للمتاجره بها واستثمارها الا ان المدعي عليه لم يسلمها الارباح كما لم يعد لها راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد انفا، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وعرض الصلح علي الاطراف، وطلبت من المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي فاجابت بان المحكمه غير مختصه نظرا لعدم انطباق وصف المضاربه علي النزاع الماثل فافهمتها الدايره بتحرير دفعها الشكلي في مذكره جوابها والاجابه عن موضوع الدعوي احتياطا فاستعدت بذلك وبناء عليه، وفي ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ عدم الاختصاص وفيه ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي استنادا لنص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وذلك لان المدعيه تطالب بتسليم قيمه ارباح لا يوجد ما يثبتها فموكلي لا يملك سجلا تجاريا ولا صفه التاجر ولم ينعقد بينه وبين المدعيه اي عقد شراكه او استثمار، وان سبب تلك الحواله المذكوره بمبلغ (٢٨٠.٠٦٢) مايتين وثمانون الف واثنان وستون ريال، كان لشراء عملات رقميه تسمي الفوينز، طلبت المدعيه شرايها لها، فقام موكلي بعمليه الشراء بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال وارفاق ما يثبت اتمامها، وارجاع المتبقي لها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وعليه فان المدعيه ملزمه بتقديم ما يثبت ان المحكمه التجاريه هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الدعوي بتقديم ما يثبت الاستثمار والاتفاق عليه. ثانيا/ عدم صحه دعوي المدعيه يظهر ذلك بجلاء في: ١/ دلاله الحال تغني عن دلاله المقال وسكوت المدعيه مده ثلاث سنوات وبضعه اشهر تدل علي ان الدعوي غير صحيحه، وتطرح الكثير من التساؤلات. ٢/ تناقض المدعيه في دعواها: ادعت المدعيه في دعوي سابقه ان مبلغ الحواله التي تدعيها محل الدعوي المنظوره حاليا هي قرضه حسنه وصدر الحكم فيها بالصك رقم: ٤٢١٢٨٨٩٢٥ وتاريخ: ١٤/ ٦/ ١٤٤٢ه بمنطوقه: (حكمت برفض الطلب العارض للدعوي المقامه من(...) ضد (...) وباعلام الحكم امرت باصدار صك بمضمونه) والان تذكر ان مبلغ القرضه ذاته هو مبلغ شركه مضاربه ونوعها استثمار ومضاربه!!! ٣/ لم تتقدم المدعيه باي مما يثبت هذه الشراكه المزعومه، ومما جرت عليه العاده ان استثمار قد يطول امده ان يتم توثيقه باي شكل من الاشكال او طريقه من طرق الاثبات، او حتي الاتفاق علي نسبه الارباح بين اطرافه واقتسامها وما تنفيه العاده مردود غالبا، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المضاربه لا تصح الا علي قدر معلوم من الربح قال البهوتي في كشاف القناع: (ومن صحتها اي المضاربه تقدير نصيب العامل من الربح، لانه لا يستحقه الا بالشرط، فان قال خذه مضاربه ولم يذكر سهم العامل لم تصح او قال خذ هذا المال ولك جزء او حظ او نصيب من الربح فالمضاربه فاسده، لجهاله نصيب العامل والربح كله لرب المال، لانه نماء ماله) وبناء علي ما ذكر فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص. وبجلسه ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه ان الدايره مختصه بنظر الدعوي وان عليها احضار موكلها في الجلسه القادمه في مقر المحكمه، ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا/ ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم الاختصاص النوعي وسبب الحواله فغير صحيح ومن باب التهرب للاسباب الاتيه: ۱/ موضوع الدعوي هو اتفاق مضاربه بين موكلتي والمدعي عليه علي ان تدفع موكلتي راس المال وعلي ان يقوم المدعي عليه بتشغيله واستثاره في مشاريع استثماريه له فيها خبره سابقه علي حسب قوله وقد قامت موكلتي بدفع راس المال وقدره (٢٨٠،٠٦٢) مايتين وثمانون الف واثنان وستون ريال. ٢/ سبق وان اقامت موكلتي هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالطايف وحكم فيها بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه صك رقم (٤٢١٢٨٨٩٢٥) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٢ه ٣/ سبب الحواله كما ذكرت سابقا وهو من اجل قيام المدعي عليه بتشغيله واستثاره وما يثبت المضاربه قيام المدعي عليه بتحويل ارباح لموكلتي بين فتره واخري فلو كانت الحواله من اجل طلب موكلتي منه الشراء لها فقط لعدم معرفتها بذلك لكانت المحفظه باسمها وهي من يديرها وتستطيع الدخول لها وتقوم بالبيع والشراء وكانت الارباح تاتي لها مباشره من محفظتها الاستثماريه ولا تاتي الارباح عن طريق حواله من حسابه الشخصي الا لكونه هو المضارب بالمال. ثانيا/ ما يخص دفع المدعي عليه وكاله علي تناقض موكلتي في دعواها السابقه ان مبلغ الحواله قرضه حسنه عليه افيد فضيلتكم ان قيام موكلتي بذلك هو بسبب جهلها باختصاصات المحاكم وكانت من اجل قبول الدعوي في المحكمه العامه وقامت بتعديل دعواها عند فضيله ناظر القضيه وتم الحكم بعدم الاختصاص فلو لم يتم قبول تعديل دعواها لما حكم فضيله ناظر القضيه بعدم الاختصاص؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٨٠،٠٦٢) مايتين وثمانون الف واثنان وستون ريال. وفي ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ تتلخص دعوي المدعيه بوجود علاقه شراكه بين الطرفين وتصنيفها تحت مسمي مضاربه وان سببها هو الاستثمار وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، فلا تربطني اي علاقه استثمار او مضاربه او حتي اتفاق علي ذلك، وما ذكره وكيل المدعيه يفتقد لاقل القليل من المنطق والشرعيه يتجلي ذلك بوضوح في: ا- عدم وجود ما يثبت الشراكه او الاتفاق علي المضاربه فكيف يقدم المدعي دعواه دون تحديد طلباته وحصرها وهل يدعي وجود شراكه بيننا ام هو اتفاق؟ فاعمال اللفظ اولي من اهماله في موضوع الدعوي والمدعيه ذكرت في دعواها شراكه مضاربه واتفاق شفهي ولم تحرر دعواها كان كما يدعي لقام بارجاع المبلغ الزايد بعد الشراء مباشره وليس تحويله بحوالات شهريه الا لكونها ارباح، وافيد فضيلتكم انه بعد اغراء موكلتي بالارباح قام افراد اسرتها بالوثوق به والدخول معه باموالهم ليقوم بتشغيلها لهم وهم زوج موكلتي وابن موكلتي وقضاياهم منظوره لدي فضيلتكم برقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣) ورقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) وما يثبت ذلك الاغراء ان حوالات الزوج كلها جاءت بعد استلام موكلتي للارباح، وبعد دخولهم جميعا بدا يظهر بالوجه الاخر وتوقف عن ارسال اي ارباح لهم جميعا ورفض ارجاع راس المال وبدا التهرب وبدات المماطله حتي احوج موكلتي للشكايه؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٨٠.٠٦٢) مايتان وثمانون الف واثنان وستون ريال، وارفق عدد من المستندات. وفي ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره ذكر فيها: وفقا لما رصدته الدايره الموقره فنتقدم لعدالتكم بايضاح المبالغ التي تضمنتها هذه الدعوي كما يلي: ١/ يتمثل مبلغ المطالبه الماليه في (٢٨٠.٠٦٢) مايتان وثمانون الف واثنان وستون ريال تمثل رد موكلي فيها ب: ا- مبلغ (٢٣٠.٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال للعملات الرقميه مقسمه وفق ما يلي: (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال ايصال الشراء بحواله بنكيه دوليه. ب- (٤١.٠٦٢) واحد واربعون الف واثنان وستون ريال تم شراء عملات رقميه وايداعها في المحفظه الرقميه. ت- (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال تم شراء عملات رقميه وايداعها في المحفظه الرقميه. ث- (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال تم شراء عملات وايداعها في المحفظه الرقميه. ٢/ يكون المبلغ المتبقي من (٢٨٠.٠٦٢) مايتان وثمانون الف واثنان وستون ريال، هو (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وهي مبلغ القرضه الحسنه التي وصلت موكلي بحواله بنكيه، وهناك (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال استلمها يدويا قام موكلي بسداد ذلك المبلغ البالغ قدره (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال بحوالات بنكيه للمدعيه لاثبات ردها، وهو ما تدعي المدعيه انه ارباح شهريه للاستثمار وبناء عليه نجدد مطالبتنا برد دعوي المدعيه، وارفقت عدد من المستندات. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا/ ما يدل علي صحه دعوي موكلتي وزوجها وابنهما هو تناقض المدعي عليه في اقواله ودفوعه حيث انه ذكر في مذكرته الجوابيه الاولي ان موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (٢٨٠.٠٦٢) مايتان وثمانون الف واثنان وستون ريال ليقوم بشراء عملات رقميه لها وبعد ذلك قام بشراء عملات رقميه لها بمبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال وقام بارجاع المتبقي لها وهو مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال حيث انه زايد عن مبلغ الشراء، ومن ثم عند مواجهته امام فضيلتكم بكشف الحساب وانها كانت حوالات شهريه كارباح فلو كان مبلغ زايد عن الشراء لقام بارجاعه كاملا في نفس الوقت، فذكر ان الحوالات الشهريه كانت من اجل سداد قرضه حسنه قام باخذها من زوج موكلتي، وعند سؤال فضيلتكم له كيف تكون قرضه حسنه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وتقوم بتحويلها كحوالات شهريه بمبلغ اجمالي وقدره (٥٩.٩٤٥) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال فاجاب قايلا امام فضيلتكم وفي مذكرته الايضاحيه ان مبلغ القرضه كان مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال حواله بنكيه من موكلتي ومبلغ (٩.٠٠٠)تسعه الاف ريال كان نقدا من زوج موكلتي، وهذه تناقضات عجيبه تدل علي عدم صدقه ولا ينبغي تجاهلها وكل هذا من اجل اكل اموال الناس بالباطل. ثانيا/ افيد فضيلتكم بوجود سابقه قضاييه من موكلتي ايضا ضد صديق المدعي عليه المدعو/ (...) حيث ان موكلتي قامت بالمضاربه معه بمبلغ وقدره (٤٩.٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال ودفع كما دفع المدعي عليه في هذه القضيه انها قرضه حسنه من زوج موكلتي، فصدر حكم الدايره التجاريه الثالثه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٧) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٣ه صك رقم (٤٣٧٠٦١٣١١) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٣ه بالزامه برد راس المال، وبعد ذلك قام بتوكيل وكيله المدعي عليه في هذه الدعوي لتقوم بالاعتراض علي الحكم وصدر حكم دايره الاستيناف الاولي برقم (٤٣٠١٠٥٧١٨٤) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه بعدم قبول الاعتراض وتاييد حكم الدرجه الاولي؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٨٠,٠٦٢) ميتان وثمانون الف واثنان وستون ريال، وارفق عدد من المستندات. وبجلسه هذا اليوم بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين فاستعد بذلك وحلف قايلا (والله العظيم انني لم اشارك المدعيه (...) ولم اتفق معها علي تشغيل المبلغ المسلم لي وانني وسيط في شراء عمله رقميه سلمتها للمدعيه وليس لها في ذمتي اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم.) وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد المبالغ المحوله لحسابه وقدرها (٢٨٠,٠٦٢) ميتان وثمانون الف واثنان وستون ريال للمضاربه فيها ، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه الدعوي وان العلاقه بينه وبين المدعيه واسطه في شراء العملات الرقميه وقدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب تفيد قيامه بذلك ،وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تعاقدها مع المدعي عليه سوي كشف الحساب، وحيث ان الاصل ان توجه اليمين الي من رجح جانبه، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين الي المدعي عليه لما ترجح للدايره بعدم انعقاد شركه بين طرفي الدعوي ، وحيث اداها قايلا (والله العظيم انني لم اشارك المدعيه (...) ولم اتفق معها علي تشغيل المبلغ المسلم لي وانني وسيط في شراء عمله رقميه سلمتها للمدعيه وليس لها في ذمتي اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم.) لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦١٦١) لما هو موضح بالاسباب.