tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / mining

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

boe_gov_sa · law · processed · 81 chunks

date_gregorian=2014-06-20 date_hijri=1435-08-22 document_type=law entity=document_number:م/47 entity=legal_basis:royal_decree:47 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=legal_basis:cabinet_decision:289 entity=summary:يتضمن هذا القانون (النظام) :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن، المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق القانون (النظام)، اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)، المناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها، الأراضي والمناطق المستثناة، مناطق الاحتياطي التعديني، سجل الطلبات والرخص، الأحكام العامة للرخص، الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف، الأحكام الخاصة برخص الاستغلال، الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد/ التعدين المعيشي، الأحكام المالية. entity=document_number:289 entity=document_number:م/47 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=mining validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٢١٣١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٤ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البترول والثروه المعدنيه رقم ٠١ / ٢٣٦٦ / ١٤٣٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٤ه، المرافق لها القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والمشار فيها الي ان المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه قرر في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في المنامه يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه اعتماد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (٣) سنوات، وان تتم مراجعه هذا القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من اقراره بصفه استرشاديه، وتكليف مسؤولي الثروه المعدنيه بدراسه امكان اعداد لايحه تنفيذيه موحده لهذا القانون (النظام).
وبعد الاطلاع علي القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٥ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٣٥) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في المنامه يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه القاضي ب اعتماد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (٣) سنوات، وان تتم مراجعه هذا القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من اقراره بصفه استرشاديه، وتكليف مسؤولي الثروه المعدنيه بدراسه امكان اعداد لايحه تنفيذيه موحده لهذا القانون (النظام).
ثانيا : قيام وزاره البترول والثروه المعدنيه – عند مراجعه القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من اقراره بصفه استرشاديه – بموافاه الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالملحوظات التي تضمنها المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٥ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء، وبما قد يظهر لها من ملحوظات او مقترحات تري مناسبه اضافتها، علي ان ترفع الوزاره بما يتم اقتراحه من تعديلات يتوصل اليها في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي القانون (النظام) الي المقام السامي – وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤ه، والاوامر الساميه ذات الصله – قبل اعتماده بصفه الزاميه، للتوجيه في شانها.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٢١٣١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٤ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البترول والثروه المعدنيه رقم ٠١ / ٢٣٦٦ / ١٤٣٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٤ه، المرافق لها القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والمشار فيها الي ان المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه قرر في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في المنامه يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه اعتماد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (٣) سنوات، وان تتم مراجعه هذا القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من اقراره بصفه استرشاديه، وتكليف مسؤولي الثروه المعدنيه بدراسه امكان اعداد لايحه تنفيذيه موحده لهذا القانون (النظام).
وبعد الاطلاع علي القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٥ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٣٥) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في المنامه يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه القاضي ب اعتماد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (٣) سنوات، وان تتم مراجعه هذا القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من اقراره بصفه استرشاديه، وتكليف مسؤولي الثروه المعدنيه بدراسه امكان اعداد لايحه تنفيذيه موحده لهذا القانون (النظام).
ثانيا : قيام وزاره البترول والثروه المعدنيه – عند مراجعه القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من اقراره بصفه استرشاديه – بموافاه الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالملحوظات التي تضمنها المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٥ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء، وبما قد يظهر لها من ملحوظات او مقترحات تري مناسبه اضافتها، علي ان ترفع الوزاره بما يتم اقتراحه من تعديلات يتوصل اليها في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي القانون (النظام) الي المقام السامي – وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤ه، والاوامر الساميه ذات الصله – قبل اعتماده بصفه الزاميه، للتوجيه في شانها.

نايب رييس مجلس الوزراء

في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المجلس:
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
المجلس الاعلي:
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الدوله:
الدوله العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
السلطه المختصه:
الوزير او المسيول في الجهه المختصه الذي يعهد اليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والاشراف علي تنفيذه.
الجهه المختصه:
الجهه التي يعهد اليها بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والاشراف علي تنفيذه وفقا للاوضاع الدستوريه والتنظيميه لكل دوله.
الاحتياطي التعديني:
كميه الخامات المعدنيه الموجوده في مواقع قابله للتعدين، او مثبته جيولوجيا او تقديريا بعدد محدود من الحفر، او محتمله بحسب احجام التكوينات المعدنيه.
الايجار السطحي:
مقابل الانتفاع الذي يلتزم به المرخص له لايجار الارض المشموله بالرخصه.
المقابل المالي للاستغلال:
المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الاستغلال للمعادن او الخامات المعدنيه المرخصه وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولايحته.
التطوير:
الاعمال التي تتم داخل منطقه رخصه الاستغلال والتي تسبق الانتاج التجاري، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر تسويه الارض وبناء المنشات الثابته من مساكن ومكاتب ووحدات تكسير وطحن الخام ووحدات المعالجه، وجميع التجهيزات الاساسيه التي تؤدي الي استخراج الخام ومعالجته واعمال الحفر مثل حفر الانفاق والحفر المفتوحه المؤديه الي جسم الخام.
الاستغلال:
استخراج الخامات والمعادن (تعدينا او تحجيرا) وتسويقها داخليا او خارجيا، بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
التركيز:
زياده نسبه معدن ما في منتج ما.
المعادن:
مركبات غير عضويه فلزيه ولا فلزيه ولها تكوين كيميايي وصفات طبيعيه مميزه.
الحصي:
الاحجار الصغيره وتكون باقطار تتراوح بين (2-75) ملم.
الحفر:
عمليه احداث حفره او فتحه مهما كان نوعها (راسيه لبيه او مطرقيه او دوران عكسي او خندقه او مهاوي...) في سطح الارض او تحت السطح لاخذ عينات صخريه او معدنيه من تحت سطح الارض لدراسه مكونات باطنها.
الخامات:
تجمعات من معدن واحد او اكثر في منطقه محدده تجعلها ذات قيمه اقتصاديه، وتوجد علي حالتها الطبيعيه.
التكوينات المعدنيه:
اشكال او هييات جيولوجيه طبيعيه توجد فيها خامات معدنيه او تجمعات معدنيه.
التعدين:
عمليه استخراج الخامه او التكوينات المعدنيه او الخامات المعدنيه ذات الفايده من الارض باي طريقه او وسيله معروفه في هذا المجال، بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر يكون ضروريا لذلك.
المرخص له:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمنح اي حق من الحقوق المقرره بموجب هذا القانون (النظام).
مالك الارض:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك الارض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حاله عدم ملكيه المرخص له لهذه الارض.
المناطق التعدينيه:
الاماكن التي جرت او تجري فيها عمليات تعدينيه.
المنجم:
المكان الذي يستخرج منه معدن او خامه معدنيه ذات فايده سواء من سطح الارض او من باطنها.
منجم صغير:
المنجم الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترا مربعا واحدا، وحجم راسبه المعدني وكذا انتاجه من الخام والاستثمارات الراسماليه فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للجهه المختصه.
منطقه الرخصه:
المنطقه المحدده احداثياتها في الرخصه، والموضح موقعها في الخريطه الملحقه بالرخصه.
المستثمر:
الشخص الطبيعي او الاعتباري – سواء اكان مواطنا او غير مواطن – الذي يطلب الحصول علي رخصه محدده علي منطقه ما.
فحص الخامات:
دراسه عينات الخامات المعدنيه وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.
المخلفات الخطره:
المخلفات التي تحوي مواد ضاره بالبييه او الانسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامه معدنيه، وقد تكون المخلفات علي هييه صلبه او سايله او غازيه.
الاستطلاع:
المسح الجيولوجي السريع للتعرف علي المعادن والخامات بصفه عامه قبل البدء في المسح التفصيلي.
الكشف:
نشاط تفصيلي يؤدي الي الكشف عن رواسب طبيعيه لخامات معدنيه فلزيه ولا فلزيه ذات فايده، بالطرق الجيولوجيه، او الجيوفيزياييه، او الجيوكيمياييه، والحفر بانواعه، او اي طريقه اخري مناسبه، في اي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوي تعدينها.
المحاجر:
اماكن في الجبال او في الارض تقتلع منها مواد الخام او مواد البناء.
الرمل:
الماده التي تنتج عن تفتت مكونات القشره الارضيه او تكسرها او تاكلها او نحتها او تعريتها، ويكون باقطار تقل عن (2) ملم.
الرواسب الطبيعيه:
المعادن او الخامات المعدنيه الموجوده والمتوافره بكميات اقتصاديه في موضعها بشكل طبيعي.
النيزك:
ايه كتله او شظيه صخريه او معدنيه مصدرها الفضاء وتخترق الغلاف الجوي للارض وتسقط علي سطحها.
جمع المواد:
جمع المواد المناسبه للعينات او لاعمال الزينه او لاغراض مناسبه او لاغراض غير استثماريه، ولا تجوز المتاجره في المواد المتحصل عليها.
التعدين المعيشي:
استغلال المعادن والصخور ومعالجتها بالوسايل اليدويه او الاليه البسيطه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها السلطه المختصه.
الصخور:
هي ماده ارضيه طبيعيه توجد في هييه احجار ضخمه صلبه، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتالف من معدنين او اكثر.
البحر الاقليمي:
منطقه الحزام البحري الملاصق للدوله، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلا بحريا مقاسا من خط الاساس للدوله، وتمتد سياده الدوله الي الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك الي قاع وباطن ارضه، ويكون للدوله حق ممارسه سيادتها وولايتها علي هذه المنطقه.
اعاده تاهيل الموقع:
الاعمال التي علي المرخص له القيام بها لاعاده الموقع الي الحاله الطبيعيه - ما امكن - بعد الانتهاء من جميع نشاطاته فيه، والتخلص من كافه النفايات والمخلفات الناتجه عن نشاط المرخص له.
المنطقه الاقتصاديه الخالصه:
المنطقه الواقعه وراء البحر الاقليمي والملاصقه له، وتمتد الي مسافه مايتي ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي للدوله.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).

في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المجلس: | مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
المجلس الاعلي: | المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الدوله: | الدوله العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
السلطه المختصه: | الوزير او المسيول في الجهه المختصه الذي يعهد اليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والاشراف علي تنفيذه.
الجهه المختصه: | الجهه التي يعهد اليها بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والاشراف علي تنفيذه وفقا للاوضاع الدستوريه والتنظيميه لكل دوله.
الاحتياطي التعديني: | كميه الخامات المعدنيه الموجوده في مواقع قابله للتعدين، او مثبته جيولوجيا او تقديريا بعدد محدود من الحفر، او محتمله بحسب احجام التكوينات المعدنيه.
الايجار السطحي: | مقابل الانتفاع الذي يلتزم به المرخص له لايجار الارض المشموله بالرخصه.
المقابل المالي للاستغلال: | المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الاستغلال للمعادن او الخامات المعدنيه المرخصه وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولايحته.
التطوير: | الاعمال التي تتم داخل منطقه رخصه الاستغلال والتي تسبق الانتاج التجاري، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر تسويه الارض وبناء المنشات الثابته من مساكن ومكاتب ووحدات تكسير وطحن الخام ووحدات المعالجه، وجميع التجهيزات الاساسيه التي تؤدي الي استخراج الخام ومعالجته واعمال الحفر مثل حفر الانفاق والحفر المفتوحه المؤديه الي جسم الخام.
الاستغلال: | استخراج الخامات والمعادن (تعدينا او تحجيرا) وتسويقها داخليا او خارجيا، بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
التركيز: | زياده نسبه معدن ما في منتج ما.
المعادن: | مركبات غير عضويه فلزيه ولا فلزيه ولها تكوين كيميايي وصفات طبيعيه مميزه.
الحصي: | الاحجار الصغيره وتكون باقطار تتراوح بين (2-75) ملم.
الحفر: | عمليه احداث حفره او فتحه مهما كان نوعها (راسيه لبيه او مطرقيه او دوران عكسي او خندقه او مهاوي...) في سطح الارض او تحت السطح لاخذ عينات صخريه او معدنيه من تحت سطح الارض لدراسه مكونات باطنها.
الخامات: | تجمعات من معدن واحد او اكثر في منطقه محدده تجعلها ذات قيمه اقتصاديه، وتوجد علي حالتها الطبيعيه.
التكوينات المعدنيه: | اشكال او هييات جيولوجيه طبيعيه توجد فيها خامات معدنيه او تجمعات معدنيه.
التعدين: | عمليه استخراج الخامه او التكوينات المعدنيه او الخامات المعدنيه ذات الفايده من الارض باي طريقه او وسيله معروفه في هذا المجال، بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر يكون ضروريا لذلك.
المرخص له: | الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمنح اي حق من الحقوق المقرره بموجب هذا القانون (النظام).
مالك الارض: | الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك الارض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حاله عدم ملكيه المرخص له لهذه الارض.
المناطق التعدينيه: | الاماكن التي جرت او تجري فيها عمليات تعدينيه.
المنجم: | المكان الذي يستخرج منه معدن او خامه معدنيه ذات فايده سواء من سطح الارض او من باطنها.
منجم صغير: | المنجم الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترا مربعا واحدا، وحجم راسبه المعدني وكذا انتاجه من الخام والاستثمارات الراسماليه فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للجهه المختصه.
منطقه الرخصه: | المنطقه المحدده احداثياتها في الرخصه، والموضح موقعها في الخريطه الملحقه بالرخصه.
المستثمر: | الشخص الطبيعي او الاعتباري – سواء اكان مواطنا او غير مواطن – الذي يطلب الحصول علي رخصه محدده علي منطقه ما.
فحص الخامات: | دراسه عينات الخامات المعدنيه وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.
المخلفات الخطره: | المخلفات التي تحوي مواد ضاره بالبييه او الانسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامه معدنيه، وقد تكون المخلفات علي هييه صلبه او سايله او غازيه.
الاستطلاع: | المسح الجيولوجي السريع للتعرف علي المعادن والخامات بصفه عامه قبل البدء في المسح التفصيلي.
الكشف: | نشاط تفصيلي يؤدي الي الكشف عن رواسب طبيعيه لخامات معدنيه فلزيه ولا فلزيه ذات فايده، بالطرق الجيولوجيه، او الجيوفيزياييه، او الجيوكيمياييه، والحفر بانواعه، او اي طريقه اخري مناسبه، في اي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوي تعدينها.
المحاجر: | اماكن في الجبال او في الارض تقتلع منها مواد الخام او مواد البناء.
الرمل: | الماده التي تنتج عن تفتت مكونات القشره الارضيه او تكسرها او تاكلها او نحتها او تعريتها، ويكون باقطار تقل عن (2) ملم.
الرواسب الطبيعيه: | المعادن او الخامات المعدنيه الموجوده والمتوافره بكميات اقتصاديه في موضعها بشكل طبيعي.
النيزك: | ايه كتله او شظيه صخريه او معدنيه مصدرها الفضاء وتخترق الغلاف الجوي للارض وتسقط علي سطحها.
جمع المواد: | جمع المواد المناسبه للعينات او لاعمال الزينه او لاغراض مناسبه او لاغراض غير استثماريه، ولا تجوز المتاجره في المواد المتحصل عليها.
التعدين المعيشي: | استغلال المعادن والصخور ومعالجتها بالوسايل اليدويه او الاليه البسيطه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها السلطه المختصه.
الصخور: | هي ماده ارضيه طبيعيه توجد في هييه احجار ضخمه صلبه، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتالف من معدنين او اكثر.
البحر الاقليمي: | منطقه الحزام البحري الملاصق للدوله، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلا بحريا مقاسا من خط الاساس للدوله، وتمتد سياده الدوله الي الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك الي قاع وباطن ارضه، ويكون للدوله حق ممارسه سيادتها وولايتها علي هذه المنطقه.
اعاده تاهيل الموقع: | الاعمال التي علي المرخص له القيام بها لاعاده الموقع الي الحاله الطبيعيه - ما امكن - بعد الانتهاء من جميع نشاطاته فيه، والتخلص من كافه النفايات والمخلفات الناتجه عن نشاط المرخص له.
المنطقه الاقتصاديه الخالصه: | المنطقه الواقعه وراء البحر الاقليمي والملاصقه له، وتمتد الي مسافه مايتي ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي للدوله.
اللايحه: | اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).

تكون جميع الرواسب الطبيعيه للمعادن والصخور والاحافير والنيازك ملكا للدوله وحدها حسب النظام الاساسي للدوله او دستورها، ولا يجوز كسبها من قبل الغير بالتقادم، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع انواعها ايا كان شكلها او تركيبها، سواء كانت في التربه او في باطن الارض والموجوده في اقليم الدوله البري ومياهها الداخليه وبحرها الاقليمي ومنطقتها الاقتصاديه الخالصه وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدوله.
وتنتقل ملكيه الرواسب الطبيعيه للمعادن من الدوله الي المرخص له وفقا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقه المرخص له فيها وذلك وفقا لشروط الرخصه، خلال سريانها.

لا تسري احكام هذا القانون (النظام) علي ما يلي:
1 - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقه منهما.
2 - اللالي والمرجان والمواد العضويه البحريه المشابهه.

تقوم الجهه المختصه في سبيل تطبيق احكام هذا القانون (النظام) والاشراف علي تنفيذه، باتخاذ ما ياتي:
1 - تحديد الاراضي والمناطق البحريه التي يجوز منح رخص عليها.
2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول علي اي نوع من الرخص.
3 - التفاوض بشان منح الحقوق بمقتضي هذا القانون (النظام) ولايحته واصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
4 - توفير ما امكن من الخرايط ومعلومات المسح المختلفه والدراسات والابحاث اللازمه للاستثمارات التعدينيه.
5 - التنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه فيما يخص تنميه المرافق وتوفير البنيه الاساسيه للمناطق التعدينيه.
6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه.
7 - الاشراف والمراقبه الفنيه والماليه علي جميع اوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقا لما تحدده اللايحه.
8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهه المختصه وفقا لما تحدده اللايحه.
9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والايجار السطحي وفقا لما تحدده اللايحه.
10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقرره طبقا لهذا القانون (النظام) وفقا للايحه.
11 - تحديد الاجراءات والمتطلبات اللازمه لطرح المزايدات او المنافسات الخاصه برخص الكشف والاستغلال.
12 - تحديد الضوابط اللازمه لحمايه وتسويه الارض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام).
13 - تحديد الاجراءات واعداد النماذج اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون (النظام).
14 - تحديد محتوي وشكل اي دراسه او تقرير يطلب وفقا لهذا القانون (النظام).
15 - تزويد الجهات الرسميه المختصه والاشخاص ذو العلاقه بنسخ من الرخص الصادره بموجب هذا القانون (النظام).
16 - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون (النظام) ولايحته.

تقوم الجهه المختصه في سبيل تطبيق احكام هذا القانون (النظام) والاشراف علي تنفيذه، باتخاذ ما ياتي:
1 - تحديد الاراضي والمناطق البحريه التي يجوز منح رخص عليها.
2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول علي اي نوع من الرخص.
3 - التفاوض بشان منح الحقوق بمقتضي هذا القانون (النظام) ولايحته واصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
4 - توفير ما امكن من الخرايط ومعلومات المسح المختلفه والدراسات والابحاث اللازمه للاستثمارات التعدينيه.
5 - التنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه فيما يخص تنميه المرافق وتوفير البنيه الاساسيه للمناطق التعدينيه.
6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه.
7 - الاشراف والمراقبه الفنيه والماليه علي جميع اوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقا لما تحدده اللايحه.
8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهه المختصه وفقا لما تحدده اللايحه.
9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والايجار السطحي وفقا لما تحدده اللايحه.
10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقرره طبقا لهذا القانون (النظام) وفقا للايحه.
11 - تحديد الاجراءات والمتطلبات اللازمه لطرح المزايدات او المنافسات الخاصه برخص الكشف والاستغلال.
12 - تحديد الضوابط اللازمه لحمايه وتسويه الارض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام).
13 - تحديد الاجراءات واعداد النماذج اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون (النظام).
14 - تحديد محتوي وشكل اي دراسه او تقرير يطلب وفقا لهذا القانون (النظام).
15 - تزويد الجهات الرسميه المختصه والاشخاص ذو العلاقه بنسخ من الرخص الصادره بموجب هذا القانون (النظام).
16 - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون (النظام) ولايحته.

لا يحق لاي شخص طبيعي او اعتباري القيام باي عمليه استطلاع او كشف او استغلال او جمع مواد الا بعد الحصول علي الرخصه التي تخوله القيام بذلك من الجهه المختصه، ويستثني من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث الوطنيه التي يجوز لها بعد موافقه الجهه المختصه اجراء ابحاث علميه ذات علاقه بالاستطلاع او بالكشف عن الخامات والمعادن دون حاجه للحصول علي الرخصه المطلوبه في هذا الشان، علي الا يتم استخدام تلك الابحاث لاغراض تجاريه الا بموافقه الجهه المختصه، وتزويدها بنسخه من نتايج العمل او البحث.

مع مراعاه احكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الانظمه) ذات العلاقه، يجوز للسلطه المختصه اصدار اي رخصه من الرخص المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذا القانون (النظام) علي الاراضي المملوكه للدوله، او علي المناطق البحريه.
ويجوز منح رخص علي الاراضي المملوكه ملكيه خاصه وفق ما تقره الماده الثالثه والعشرون.

لا تسري احكام هذا القانون (النظام) علي ما يلي:
1 - الاراضي التي تشغلها الاماكن المقدسه واماكن العباده، والاراضي التي حددت رسميا بانها تاريخيه او اثريه او محميات طبيعيه.
2 - الاراضي التي تقوم عليها مدن، او شوارع، او مطارات، او سكك حديديه، او خطوط انابيب، او طرق عامه، او اي وسيله من وسايل النقل او الاتصالات العامه، او الاراضي المخصصه لمشاريع المياه المعتمده، او اي مرفق عام، او منشاه عسكريه، او مشروع زراعي. واذا تبين ان من الممكن استخراج المعادن الموجوده تحت سطح الاراضي المبينه في هذه الفقره، فانه يجوز للجهه المختصه رفع الحظر عن هذه الاراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقه، وفقا للاجراءات المتبعه في كل دوله.
3 - الاراضي والمناطق البحريه والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها او اخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) بقرار من الجهه صاحبه الاختصاص في الدوله.

للسلطه المختصه ان تصدر قرارا بتحديد الاراضي والمناطق البحريه لتخصيصها او حجزها للاحتياطي التعديني، ولها ان تحدد الانشطه غير المسموح بها في هذه الاراضي او المناطق من اجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لاغراض التعدين او التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).

للسلطه المختصه ان تصدر قرارا بتحديد الاراضي والمناطق البحريه لتخصيصها او حجزها للاحتياطي التعديني، ولها ان تحدد الانشطه غير المسموح بها في هذه الاراضي او المناطق من اجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لاغراض التعدين او التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).

تنشي الجهه المختصه سجلا يسمي (سجل الطلبات) تقيد فيه جميع الطلبات المقدمه للحصول علي الرخص، وسجلا اخر يسمي (سجل الرخص) تقيد فيه جميع الرخص الصادره وفقا لاحكام هذا القانون (النظام)، ويجب ان يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحدده في اللايحه واي تعديل قد يطرا علي تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقه بالاطلاع علي هذين السجلين وفقا للماده (السابعه عشره) من هذا القانون (النظام)، وبناء علي الشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.

انواع الرخص، وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) كما يلي:
1 - رخصه استطلاع.
2 - رخصه كشف.
3 - رخصه جمع مواد.
4 - رخصه استغلال، وتشمل ما ياتي:
ا - رخصه تعدين.
ب - رخصه محجر مواد خام.
ج - رخصه منجم صغير.
د - رخصه تعدين معيشي.
ه - رخصه محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي او الاعتباري الحصول علي اكثر من رخصه واحده.

انواع الرخص، وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) كما يلي:
1 - رخصه استطلاع.
2 - رخصه كشف.
3 - رخصه جمع مواد.
4 - رخصه استغلال، وتشمل ما ياتي:
ا - رخصه تعدين.
ب - رخصه محجر مواد خام.
ج - رخصه منجم صغير.
د - رخصه تعدين معيشي.
ه - رخصه محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي او الاعتباري الحصول علي اكثر من رخصه واحده.

مع مراعاه ما تقضي به القوانين (الانظمه) ذات العلاقه، تمنح الحقوق الوارده في هذا القانون (النظام) للشخص الطبيعي او الاعتباري، سواء كانوا مواطنين ام غير مواطنين. ويجب ان يتوافر في طالبي رخص الكشف والاستغلال، الكفايه الفنيه والقدره الماليه مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللايحه.

اذا تلقت الجهه المختصه عده طلبات للحصول علي رخصه الكشف او احد انواع رخص الاستغلال علي المنطقه ذاتها، فانه تؤخذ بعين الاعتبار – عند البت في تلك الطلبات – الكفايه الفنيه والمقدره الماليه لكل طالب رخصه، وطبيعه ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقه، والعايدات الماليه للدوله، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسايل التفضيل الاخري التي تحددها اللايحه. وفي حاله تساوي الطلبات تكون الاولويه بحسب تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.

يجوز قبول او رفض طلب الحصول علي ايه رخصه من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) او تجديدها او تمديدها وفقا للاجراءات التي تحددها الجهه المختصه.

لا يجوز لحامل ايه رخصه من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ان يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصه له، او ان ينقل الي غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصه، الا بعد الحصول علي موافقه خطيه من الجهه المختصه، وتبت الجهه المختصه في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات اللازمه.

لا يجوز تعديل شروط واحكام اي رخصه اثناء فتره سريانها، ما لم تقتض المصلحه العامه خلال ذلك او باتفاق السلطه المختصه والمرخص له، ويجوز تعديل او تجديد او تمديد اي رخصه بالشروط والاحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا للضوابط المحدده في اللايحه.

يجوز تحويل ايه رخصه كشف او رخصه استغلال الي مستثمر لديه الكفايه الفنيه والقدره الماليه والخبره الكافيه للوفاء بالتزامات الرخصه، ومؤهل للحصول علي مثل هذه الرخصه بموجب احكام هذا القانون (النظام) خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من السلطه المختصه بعد تقديم طلب مكتوب علي النماذج وبالكيفيه المحدده في اللايحه وبعد دفع الرسوم المقرره. ولا يجوز رفض الطلب اذا توافرت شروط التحويل المحدده بموجب احكام هذا القانون (النظام). ويحق لطالب التحويل التظلم من قرار الرفض امام السلطه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اخطاره ويتم البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المده دون البت فيه بمثابه رفضه، ولطالب التحويل بعد ذلك اللجوء للجهه القضاييه المختصه بالنظر في هذه القضايا لدي الدوله خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض التظلم صراحه او حكما.

تعد البيانات والمعلومات المقدمه من طالب الرخصه بموجب هذا القانون (النظام) سريه، ولا يجوز افشاؤها قبل مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجيه المطلوبه من اي مرخص له بموجب هذا القانون (النظام) سريه اذا طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته الا بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ الغاء او انتهاء الرخصه. وفي جميع الاحوال يجوز للجهه المختصه الاستفاده من تلك التقارير في مزاوله نشاطها.

يحق لممثلي الجهه المختصه الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقه المشموله بالرخصه بموجب هذا القانون (النظام) للتفتيش والمراقبه، بغيه التاكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصه.

يجوز للسلطه المختصه ان تصدر القرارات التي تراها ضروريه لوقف او تعليق اي عمليه او استخدام اي معده او ممارسه اي نشاط داخل اي منطقه مشموله برخصه ممنوحه وفقا لهذا القانون (النظام) في حاله وجود اثار سلبيه علي سلامه وصحه موظفي المرخص له او الاشخاص الاخرين او تسبب اضرارا للبييه او للممتلكات او ازعاجا غير عادي او اتلافا جوهريا لاي منطقه او اي اضرار اخري، علي ان تقوم الجهه المختصه بانهاء الوقف او التعليق حال زوال اسبابه، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط لذلك.

مع عدم الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذ القانون (النظام)، لا يجوز الغاء الرخصه الممنوحه وفقا لهذا القانون (النظام)، الا بسبب من الاسباب التي تحددها اللايحه.

مع مراعاه احكام الماده (20) والاحكام الاخري الوارده في هذا القانون (النظام) والقوانين (الانظمه) الاخري ذات العلاقه، يتم الغاء الرخص الممنوحه وفقا لهذا القانون (النظام)، بعد اتخاذ الاجراءات المحدده في اللايحه.

مع عدم الاخلال باي حكم من احكام هذا القانون (النظام) او القوانين(الانظمه) ذات العلاقه، يجب علي المرخص له خلال (مايه وثمانين يوما) من تاريخ انهاء او انتهاء فتره الرخص لاي سبب كان اعاده تاهيل الموقع وذلك باستثناء ما تري الجهه المختصه ابقاءه وعدم ازالته لمقتضي المصلحه العامه، وفي حاله عدم التزام المرخص له تقوم الجهه المختصه باتخاذ الاجراءات اللازمه للازاله علي نفقه المرخص له، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط لذلك.

بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والانظمه الاساسيه والقوانين لدول مجلس التعاون بشان الملكيه الخاصه ونزعها للمنفعه العامه، يتم تطبيق النص التالي: "اذا كانت الاراضي المشموله برخصه من الرخص الوارده في هذا القانون (النظام) مملوكه ملكيه خاصه ثابته بسند شرعي او قانوني، او كان لاحد الاشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا او قانونا، فان علي المرخص له ان يقدم الي مالك الارض او المنتفع، الرخصه - متي ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسه حقوق عليها بموجب هذا القانون (النظام)، والا عد متعديا. ويجب علي المرخص له قبل ان يبدا ممارسه الحقوق محل الرخصه الممنوحه له ايا كان نوعها ان يتفق مع مالك الارض او المنتفع علي تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الارض من نفع، وعن الاضرار التي قد تلحق بالارض نتيجه العمليات المرخص بها، وان يقدم ذلك الاتفاق للجهه المختصه قبل بدء عملياته علي هذه الارض".

بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والانظمه الاساسيه والقوانين لدول مجلس التعاون بشان الملكيه الخاصه ونزعها للمنفعه العامه، يتم تطبيق النص التالي: "اذا كانت الاراضي المشموله برخصه من الرخص الوارده في هذا القانون (النظام) مملوكه ملكيه خاصه ثابته بسند شرعي او قانوني، او كان لاحد الاشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا او قانونا، فان علي المرخص له ان يقدم الي مالك الارض او المنتفع، الرخصه - متي ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسه حقوق عليها بموجب هذا القانون (النظام)، والا عد متعديا. ويجب علي المرخص له قبل ان يبدا ممارسه الحقوق محل الرخصه الممنوحه له ايا كان نوعها ان يتفق مع مالك الارض او المنتفع علي تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الارض من نفع، وعن الاضرار التي قد تلحق بالارض نتيجه العمليات المرخص بها، وان يقدم ذلك الاتفاق للجهه المختصه قبل بدء عملياته علي هذه الارض".

تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضي الرخص الممنوحه بموجب هذا القانون (النظام) تحت مسؤوليه المرخص له واشرافه وادارته.

مع مراعاه ماتقتضي به القوانين (الانظمه) ذات العلاقه، اذا رغب حامل الرخصه في القيام بمسح جوي، فعليه ان يحصل علي اذن كتابي من الجهه المختصه للقيام بهذا النشاط.

مع مراعاه احكام هذا القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه، علي المرخص له ان يتقيد بالقوانين (بالانظمه) المعمول بها في الدوله.

يحق للجهه المختصه طلب تقديم اي من الدراسات اللازمه التي تراها ضروريه عند اصدار اي من الرخص المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذا القانون (النظام).

اذا منعت قوه قاهره او عاقت او اخرت قيام المرخص له باي من التزاماته في الوقت المحدد، فان التعطيل او التاخير الناتج عن ذلك لا يعد اهمالا او تقصيرا في العمل او الاداء، ويجب ان تمدد الفتره التي كانت محدده للعمل الذي توقف او تعطل لمده لا تقل عن فتره القوه القاهره، بعد موافقه السلطه المختصه علي ذلك كتابه.
ويقصد بالقوه القاهره في احكام هذه الماده الاحداث المتعارف عليها اصوليا كقوه قاهره ناجمه عن ظروف غير متوقعه وقت اصدار الرخصه، والتي لا ترجع الي اي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحدده بالرخصه مستحيلا.

يجوز للمرخص له ان يتخلي عن رخصته كلها او جزء منها، وفقا للضوابط والشروط المحدده في اللايحه.

تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمه لتمكينه من تنفيذ عملياته علي اي ارض تملكها الدوله خارج المنطقه المشموله بالرخصه، وذلك بمقتضي تصريح من الجهه المختصه بعد الاتفاق مع الجهات الحكوميه المختصه، بشرط الا تكون متعارضه مع حقوق اخري لغيره علي الارض المعنيه. واذا وقعت اي من حقوق الارتفاق المطلوبه علي ارض مملوكه ملكيه خاصه او علي منطقه مشموله برخصه اخري، فعلي المرخص له ان يتفق مع المالك او المنتفع من هذه الارض او المرخص له الاخر للحصول علي تلك الحقوق بالطريقه المحدده نظاما لاكتساب تلك الحقوق، وتشمل حقوق الارتفاق لاغراض هذه الماده دون حصر، حق استخدام الطرق بانواعها وخطوط الاتصالات المختلفه والمياه السطحيه والجوفيه الضروريه لتنفيذ عمليات المرخص له، علي الا يخل ذلك بالاولويات المنصوص عليها في قوانين (انظمه) وتعليمات المحافظه علي المياه.

تصدر الجهه المختصه رخصه استطلاع خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات علي اي منطقه مشموله بالاستثمار يحددها طالب الرخصه لمده (سنتين)، ويجوز تمديدها او تجديدها لفتره اضافيه واحده مدتها سنتان، وتحدد اللايحه شروط الرخصه.

تخول رخصه الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقه الموضحه في الرخصه خلال الفتره الزمنيه المحدده،
ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما ياتي:
1 - فحص المنطقه التي تغطيها الرخصه لجميع المعادن غير المستثناه بموجب هذا القانون (النظام).
2 - فحص الخامات واخذ العينات حسبما هو موضح في اللايحه.
3 - استعمال الوسايل الجيوفيزياييه او الجيوكيمياييه وغير ذلك من الوسايل العلميه.
4 - القيام باي عمل اخر مما يعد عاده من قبيل الفحص المبديي للاراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
5 - الاطلاع علي الخرايط والبيانات غير السريه المتوفره لدي الجهه المختصه بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقا لما تحدده اللايحه.
ولا تمنح هذه الرخصه الحق للمرخص له في الحفر بانواعه ولا في بناء منشات ثابته، ولا في انتاج المعادن من اجل استعمالها او بيعها، كما انها لا تمنحه اي افضليه او اي حق في استصدار رخصه كشف او اي رخصه من شانها ان تخوله استغلال المعادن، كما ان وجود رخصه استطلاع في منطقه معينه لا يمنع الجهه المختصه من منح رخصه اخري علي المنطقه نفسها او علي اي جزء منها، سواء للمرخص له ام لغيره. ويترتب علي منح رخصه تخول حاملها حقا انفراديا استبعاد المناطق المشموله بالرخصه اللاحقه من نطاق رخصه الاستطلاع دون اي مسؤوليه علي الدوله.

يلتزم المرخص له بما ياتي:
1 - ابلاغ الجهه المختصه عن مواقع وجود فريق او فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
2 - تقديم تقرير سنوي عن نتايج وسير العمل.
3 - تقديم تقرير نهايي عند انتهاء مده الرخصه.
وتحدد اللايحه الشروط والضوابط لذلك.

تصدر السلطه المختصه رخصه كشف خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات علي منطقه لا تزيد مساحتها علي مايه كيلو متر مربع لمده لا تزيد علي (خمس سنوات)، ويجوز تمديدها او تجديدها لمده او مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس سنوات)، وتحدد اللايحه شروط وضوابط منح الرخصه.

تخول رخصه الكشف المرخص له مزاوله اي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي الي الكشف عن رواسب طبيعيه لخامات معدنيه فلزيه ولا فلزيه،
كما تخوله الحقوق الحصريه الاتيه:
1 - الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
2 - استخدام اي وسيله عمليه من وسايل الكشف السابقه للانتاج التجاري.
3 - انشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الالات والمعدات اللازمه لاغراض الكشف.
4 - استخدام الرمل والحصي والمواد المشابهه بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق اغراض الرخصه.
5 - الحصول – اثناء سريان مده الرخصه – علي رخصه استغلال بالمنطقه المرخص له بالكشف فيها وفقا لاحكام هذا القانون (النظام)، بشرط ان يكون قد اوفي بجميع التزاماته واثبت وجود معدن او معادن يمكن استغلالها.
وعلي الجهه المختصه ان تبت في طلب رخصه الاستغلال خلال الفتره المحدده في اللايحه، فاذا انقضت مده رخصه الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصه الكشف قد مددت حكما الي ان يبت في الطلب، ويعفي المرخص له من دفع الرسوم عن فتره تمديد هذه الرخصه.

يلتزم المرخص له بما يلي:
1 - الحد الادني للانفاق علي عمليات الكشف.
2 - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهه المختصه.
3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمه بشان المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
4 - ابلاغ الجهه المختصه عن مواقع وجود فريق او فرق العمل خلال عمليات الكشف.
5 - تقديم تقارير نصف سنويه عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصه.
6 - تسليم الجهه المختصه السجلات الفنيه والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقه المشموله بالرخصه. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط لذلك.
7 - عدم نقل اي معدن من منطقه الكشف الا لاغراض التحليل والدراسه وبعد الحصول علي موافقه خطيه من الجهه المختصه.

مع عدم الاخلال باحكام الماده (الثالثه والعشرين) من هذا القانون (النظام)، تخول اي رخصه من رخص الاستغلال حاملها استخراج الخامات والمعادن (تعدينا او تحجيرا) واستثمارها، بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه. واذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن اخري غير مشموله في الرخصه، جاز له ان يتقدم كتابه للجهه المختصه خلال (تسعين) يوما من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصه استغلال عليها، ولا تخول رخصه الاستغلال حاملها حق تملك اي جزء من الارض محل الرخصه، كما لا تمنحه اي حق لم ينص عليه صراحه فيها.

علي كل حامل رخصه استغلال القيام بما يلي:
1 - اتخاذ جميع الوسايل والاحتياطات اللازمه في جميع الاوقات للحفاظ علي مصادر المياه والبييه والحياه الفطريه وحمايتها من اي مخلفات خطره او اي ضرر بييي اخر.
2 - اعاده تاهيل المنطقه محل الرخصه، وان يحافظ عليها ويتركها سليمه وبحاله جيده.
3 - ان يبلغ الجهه المختصه بما قد يوجد في منطقه الرخصه من مواقع اثريه، سواء كانت بناء ام نقشا ام رسما ام غير ذلك مع الالتزام بالمحافظه عليها.
4 - التقيد بالاشتراطات البيييه المعتمده.

اذا اشتملت رخصه الاستغلال علي اكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال احدها، فعلي الجهه المختصه ابلاغ المرخص له كتابه بضروره استغلال ذلك المعدن. فاذا لم يبدا المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ، جاز للجهه المختصه انهاء حقوقه بالنسبه لذلك المعدن، ومنح شخص اخر رخصه استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط الا يؤثر ذلك بشكل جوهري علي عمليات المرخص له الاول.

اذا لم يرغب المرخص له تجديد او تمديد الرخصه، وكان في حاجه الي استخدام المرافق الموجوده في منطقه الرخصه لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقه رخصه اخري، فانه يجوز للجهه المختصه السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.

يجوز للجهه المختصه تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجوده فيها علي اساس التنافس، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.

للدوله الافضليه في ان تشتري من اي مرخص له ما تحتاج من انتاجه من المعادن لتامين احتياجات السوق المحلي، بالشروط والاسعار السايده.

للسلطه المختصه تجديد رخصه التعدين، ورخصه محجر مواد خام، ورخصه منجم صغير لمده او لمدد لا يتجاوز مجموعها المده القصوي للرخصه المطلوب تجديدها، بشرط ان يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد قبل (مايه وثمانين) يوما من تاريخ انتهاء الرخصه وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.
وتجدد الجهه المختصه رخصه محجر مواد بناء، متي توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه الماده.
وللسلطه المختصه - دون الاخلال باحكام الماده (الثامنه والعشرون) من هذا القانون (النظام) - تمديد رخصه التعدين، ورخصه محجر مواد خام، ورخصه منجم صغير للمرخص له الذي تعرض لقوه قاهره منعته او اخرت قيامه باي من التزاماته في الوقت المحدد لمده تساوي مده القوه القاهره التي توافق عليها الجهه المختصه وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.
وتمدد الجهه المختصه رخصه محجر مواد بناء، متي توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه الماده وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.

للسلطه المختصه تجديد رخصه التعدين، ورخصه محجر مواد خام، ورخصه منجم صغير لمده او لمدد لا يتجاوز مجموعها المده القصوي للرخصه المطلوب تجديدها، بشرط ان يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد قبل (مايه وثمانين) يوما من تاريخ انتهاء الرخصه وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.
وتجدد الجهه المختصه رخصه محجر مواد بناء، متي توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه الماده.
وللسلطه المختصه - دون الاخلال باحكام الماده (الثامنه والعشرون) من هذا القانون (النظام) - تمديد رخصه التعدين، ورخصه محجر مواد خام، ورخصه منجم صغير للمرخص له الذي تعرض لقوه قاهره منعته او اخرت قيامه باي من التزاماته في الوقت المحدد لمده تساوي مده القوه القاهره التي توافق عليها الجهه المختصه وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.
وتمدد الجهه المختصه رخصه محجر مواد بناء، متي توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه الماده وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.

تصدر السلطه المختصه رخصه التعدين ورخصه محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمده لا تتجاوز (ثلاثين) سنه، علي الا تزيد مساحه الارض محل الرخصه علي خمسين كيلو مترا مربعا، وان تكون اجزاؤها متماسكه ومتجاوره بشكل مقبول للجهه المختصه، ويراعي في تقدير المساحه الاعتبارات الفنيه والاقتصاديه والبيييه، وان تقتصر الرخصه علي معدن او معادن او انواع من الصخور المحدده في اللايحه.

تصدر السلطه المختصه رخصه منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمده لا تتجاوز (عشرين) سنه، علي الا تزيد مساحه الارض محل الرخصه علي كيلومتر مربع واحد، وان تكون اجزاؤها متماسكه ومتجاوره بشكل مقبول للجهه المختصه، وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.

تصدر الجهه المختصه رخصه محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمده لا تتجاوز (خمس) سنوات، علي الا تزيد مساحه الارض محل الرخصه علي (250.000) مايتين وخمسين الف متر مربع، ويجب ان تكون اجزاؤها متماسكه، وتقتصر الرخصه علي المعادن او الصخور المحدده في اللايحه كمواد للبناء.

يجوز للسلطه المختصه ان تصدر لشخص طبيعي او اعتباري رخصه تعدين معيشي خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمده لا تتجاوز (سنتين)، ويجوز للجهه المختصه تجديد او تمديد هذه الرخصه لمده او مدد مماثله وفقا للضوابط والشروط المحدده في اللايحه.
ويجب علي المرخص له ان يقدم علي النحو المحدد في اللايحه معلومات عن موقع وجوده الفعلي اثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وان يقدم تقريرا نهاييا علي النموذج وبالكيفيه المحدده في اللايحه.
ويحق للسلطه المختصه عدم منح رخصه التعدين المعيشي دون ابداء الاسباب.

تخول رخصه التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بالوسايل اليدويه او الاليه البسيطه دون استخدام اجهزه ومعدات تعمل بالطاقه. كما تخوله المتاجره في المواد المتحصل عليها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.
ويجب علي المرخص له ان يقدم علي النحو المحدد في اللايحه معلومات عن موقع وجوده الفعلي اثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وان يقدم تقريرا نهاييا علي النموذج وبالكيفيه المحدده في اللايحه.

تصدر الجهه المختصه لشخص طبيعي او اعتباري رخصه جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمده لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصه علي الماده او المواد المناسبه للعينات او لاعمال الزينه او لاغراض مماثله، ولا تجوز المتاجره في المواد المتحصل عليها. ويجوز للجهه المختصه تجديد او تمديد هذه الرخصه لمده او مدد مماثله وفقا للضوابط والشروط المحدده في اللايحه.

تخول رخصه جمع المواد لحاملها الحق في جمع المواد المحدده في الرخصه دون استخدام اجهزه ومعدات تعمل بالطاقه، وللجهه المختصه اصدار اكثر من رخصه في ذات الموقع.
ويجب علي المرخص له ان يقدم علي النحو المحدد في اللايحه معلومات عن موقع وجوده الفعلي اثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وان يقدم تقريرا نهاييا علي النموذج وبالكيفيه المحدده في اللايحه.

مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمه والقرارات المعمول بها في الدوله، تحدد اللايحه التنفيذيه الرسوم التي يجب دفعها، وهي:
ا - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم اصدار الرخصه وتجديدها او تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصه.

مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمه المعمول بها في الدوله، تحدد السلطه المختصه الايجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه.

في حاله عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن او الماده مقدره في نقطه التصدير او نقطه الاستغلال داخل الدوله، تشكل لجنه من المختصين في الجهه المختصه لتحديد القيمه المعادله لقيمه المعدن او الماده او مشتقاتها المشموله في هذا القانون (النظام) حسب متقضي الحال وفقا لما تحدده اللايحه.

يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقرره في قوانين انظمه الدوله وعلي وجه الخصوص قانون (نظام) ضريبه الدخل وقانون (نظام) الاستثمار الاجنبي.

تعفي المعدات وقطع الغيار المستورده اللازمه لتنفيذ اي مشروع مرخص له بوجب هذا القانون (النظام)، من الرسوم الجمركيه بناء علي بيانات وقوايم معتمده ومصدقه من الجهه المختصه.

مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها قانون (نظام) اخر نافذ في الدوله يعاقب كل من قام باي عمليه استطلاع او كشف او استغلال بالمخالفه لاي من احكام هذا القانون (النظام) بغرامه لا تزيد عن مايه الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس، ويجوز مصادره جميع المعادن ومشتقاتها الناتجه عن عمليه الاستغلال والالات والمعدات المستخدمه في تلك المخالفه، كما يجوز تغريم المخالف بقيمه المقابل للمواد الخام المستغله.

مع عدم الاخلال باي عقوه اشد ينص عليها قانون (نظام) اخر نافذ في الدوله، يعاقب بغرامه لا تزيد عن مايه الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس كل مرخص له او طالب رخصه تعمد تزويد الجهه المختصه بمعلومات غير صحيحه في اي طلب او تقرير او مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا القانون (النظام) ولايحته.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها قانون (نظام) اخر نافذ في الدوله، يعاقب بغرامه لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدوله كل من تاخر في تسليم الدوله لمده (ستين) يوما عايدا مستحقا لها او سلمها عايدا اقل من المستحق لها بالمخالفه لاحكام هذا القانون (النظام) او لايحته التنفيذيه او لشروط الرخصه الممنوحه له.

يجوز للسلطه المختصه تشكيل لجنه لتطبيق العقوبات وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمه المتبعه لدي الدوله.

علي الجهه المختصه ان تنشر في الجريده الرسميه للدوله او بحسب ما تقتضيه انظمه الدوله النص الكامل لكل مما ياتي:
1 - اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).
2 - القرارات ذات الطابع العام.
3 - الرخصه المانحه للحقوق.
4 - القرارات القاضيه بنقل او تحويل الحقوق الممنوحه بموجب هذا القانون (النظام).
5 - القرارات القاضيه بانهاء الحقوق الممنوحه بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات او الوثايق التي ينص عليها في اللايحه.

1 - يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون (النظام).
2 - يستمر سريان الحقوق الناشيه في ظل القانون (النظام) السابق اذا كانت تلك الحقوق نافذه قبل سريان العمل بهذا القانون (النظام)، علي ان تطبق الاحكام الماليه المقرره بموجب هذا القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه علي اصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به وفقا للاجراءات المعمول بها في كل دوله.
3 - فيما لم يرد بشان نص خاص في هذا القانون (النظام)، او في لايحته التنفيذيه، تطبق (القوانين) والانظمه المعمول بها في كل دوله.

يكون للجنه التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، واصدار وتفسير وتعديل لايحته التنفيذيه.