moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439566208 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكلته ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 02/03/1442ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق علي نسبه محدده من الارباح وهي 65% ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال 2- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 19/10/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 19/10/2020م بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، لصالح المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وكرر مضمون صحيفه الدعوي ثم حصر المدعي وكاله طلباته في رد راس المال مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد له كامل راس المال المرصود سلفا بوقايع الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، كما قدم سند الامر المشار اليه سلفا من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها قرينه والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال،ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.