moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٢٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المؤسسه المملوكه للمدعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٥٦٦,٨٦٣.٠٠) خمس ميه وسته وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي سدد منه (٨٨,٧٤٨.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعي عليه بتسليم المبالغ لموكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩ه، مما تسبب ب(عدم استلام موكلي للمبالغ المستحقه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاتفاق المنصوص عليه في النبد الرابع بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٤٧٨,١١٥.٠٠) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (اللجوء الي مكتب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٧,٨١٥.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي.، الطلبات: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٧٨,١١٥.٠٠) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٨١٥.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي.، قايمه البينات: ١- عقد البيع، ٢- وجود شاهد، ٣- كشف توزيع الارصده. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ادفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بان شرط التحكيم موجود في العقد وقد جري محاوله انهاء الخلاف عن طريق المصالحه ولمن يسدد المدعي عليه ما عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه من قبل المدعي، وحيث نص البند الرابع عشر من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز سماع الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.