moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٤٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل بتخزين وتجهيز واداره المنتجات، خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٥٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعه ريال و اربعه واربعون هلله. طالب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعه ريال و اربعه واربعون هلله. قدم سندا لطلبه الاتي: ١- عقد علي مطبوعات المدعيه مبرم بين طرفين الدعوي ، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، مختوم من الطرفين. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (٦) في ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١,٥٩٢.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال. ٣- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (٤٠) في ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤,١١٢.٤٤) اربعه الاف ومايه واثنا عشر ريال و اربعه واربعون هلله. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه، حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه وبما ان محل تنفيذ العقد في جده فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعه ريالا و اربعه واربعون هلله مقابل ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل بتخزين وتجهيز واداره المنتجات، خلال (١) سنه هجريه، . ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في العقد والفواتير وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي مما تعده الدايره من قبيل النكول عن الجواب ، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركه(.....)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعه ريال واربعه واربعون هلله) لما هو موضح بالاسباب.