moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571415681 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها جي سي بي لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (57,105) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه ريال، بثمن اجمالي قدره (19,035) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1445/04/17ه لم يسدد منه شيء ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (19,035) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد تاجير معدات علي مطبوعات شركه (...)للمقاولات العامه بتاريخ 2023/0823م والمبرم بين شركه (...)للمقاولات العامه و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات (...) بتاريخ 1445/05/23ه علي مبلغ قدره (19,035) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال ممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات. 3- محرر عادي متمثل في جداول زمنيه بتاريخ 2023/11/01م علي مطبوعات شركه (...)للمقاولات العامه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/12/19ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصر ادلته بما ارفقه بطيات القضيه وهي عباره عن جداول زمنيه، وعقد، واكتفي بما قدم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (19,035) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال قيمه تاجير جي سي بي لمده (3) ثلاثه اشهر. وحيث ان وكيل المدعيه قدم العقد بين الطرفين والجداول الزمنيه علي مطبوعات المدعي علبها وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما تطالب به مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (19,035) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال، والله الموفق.