tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630374261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-31 date_hijri=1446-04-28 document_type=ruling entity=document_number:94a77297-2a43-420e-8f20-3ee51818081b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٧٥٨١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٥) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٦٨٦.٨٥) احد عشر الفا وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٨٦.٨٥) احد عشر الفا وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن (المدعيه): (...) بالاقامه رقم (...) (...) الجنسيه بصفته مديرا لشركه(شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) ،حضر عن (المدعي عليها): (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه (شركه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض ممثل المدعيه الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٨٦.٨٥) احد عشر الفا وست ميه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب الشركه وفواتير مبيعات مختومه وموقعه ومستلمه من المدعي عليها ومطابقه رصيد هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه احال علي مذكره الدفاع المرفقه، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر عدم صحه ما ورد فيها من ان البيع بالتصريف بل التعامل هو وفق ما ورد في الاتفاقيه من انه عقد بيع وعليهم السداد خلال ٣٠ يوما والصحيح ما ورد في دعواي وما تضمنه العقد هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٨٦.٨٥) احد عشر الفا وست ميه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وحصر البينه كما يذكر في كشف حساب الشركه وفواتير مبيعات مختومه وموقعه ومستلمه من المدعي عليها ومطابقه رصيد، ولان المدعي عليه وكاله بشان دفوعه احال علي مذكره الدفاع المرفقه، وتحيل اليها الدايره في ملف القضيه، وبشان محل المنازعه فاحال الطرفان الي صحيفه الدعوي، ولانه بعرض ما ورد في مذكره الدفاع علي المدعي وكاله قرر عدم صحه ما ورد فيها من ان البيع بالتصريف بل التعامل هو وفق ما ورد في الاتفاقيه من انه (عقد بيع) وعليهم السداد خلال ٣٠ يوما وقرر ان الصحيح ما ورد في دعواه وما تضمنه العقد، ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه وما قدمه كلا الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، تبين لها ان المدعي عليها وفق البند (١) من العقد قد التزمت وتعهدت بسداد المبالغ المسجله عليها حسب كشف حساب الشركه ، كما انها وفق البند (٦) من العقد تعهدت بسداد اي مبالغ بالغا ما بلغت بموجب كشف الحساب المقدم من الشركه، ولان كشف حساب الشركه بعد الاطلاع عليه تبين انه موافق لمطالبه المدعيه، ولان (الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم) استنادا الي القاعده العاشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه وبناء علي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد...)؛ ؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه وكاله من ان التعامل علي التصريف، اذ ينكره المدعي وكاله ولم تتضمن مذكره المدعي عليه وكاله البينه علي ادعايه هذا، كما انه ينقضه الاتفاقيه المقدمه من المدعيه والمعنونه بعقد بيع، كما انه بالاطلاع علي بنودها تبين انها لم تشر الي ان التعامل بين الطرفين علي اساس التصريف، ولان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) استنادا الي القاعده الاربعين من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه، كما لا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه وكاله بشان الفواتير فيجاب عنها بالبندين في العقد السالف ذكرهما وبالبند (٨) من العقد، واما دفعه بشان المرتجعات فالمدعي عليه وكاله يؤسسه علي ادعايه بان التعامل علي اساس التصريف وهو ما لم يثبت لدي الدايره لما سلف بيانه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (احد عشر الفا وست ميه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.