tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1678 وتاريخ 29/3/1433هـ الصادر بتعديل المادة ( 3 ) من لائحة الترقيات لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2012-03-31 date_hijri=1433-05-08 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=document_number:23802 entity=document_number:م/48 entity=keyword:ترقية entity=keyword:ترشيح entity=keyword:وظيفة entity=keyword:شاغرة entity=keyword:مفاضلة entity=keyword:خبرات entity=keyword:نقاط entity=keyword:تقويم entity=keyword:أداء entity=keyword:أقدمية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:نقل entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات لعام 1421هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 
(1/ 1678) وتاريخ 29/ 3 /1433ه
صاحب المعالي رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1678/ 433) وتاريخ 29/ 3 /1433ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (23802) وتاريخ 8/ 5 /1433ه، وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب معالي رييس هييه حقوق الانسان رقم (843 /1) وتاريخ 30/ 2 /1429ه، المحال للمجلس ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (60585) وتاريخ 15/ 12 /1432ه، بشان النظر في استثناء اعضاء هييه حقوق الانسان من المباشره في حاله الترقيه في جهاتهم السابقه وهم علي راس العمل في هييه حقوق الانسان. 
وبعد الاطلاع علي راي هييه الخبراء بمحضرها رقم (334) وتاريخ 20/ 7 /1429ه، وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (3984) وتاريخ 24/ 1 /1433ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3835) وتاريخ 22/ 2 /1433ه، وعلي الماده (الثالثه) من لايحه الترقيات، وعلي مذكره العرض رقم (4748) وتاريخ 16/ 3 /1433ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان اعضاء مجلس الشوري واعضاء مجلس هييه حقوق الانسان الخاضعين لنظام خدمه الضباط ولايحه اعضاء هييه التدريس في الجامعات السعوديه يرقون في جهاتهم عند استحقاقهم للترقيه دون اشتراط مباشرتهم العمل في الوظايف المرقين اليها، وتحقيقا للعداله والمساواه بينهم وغيرهم من الاعضاء الذين يشغلون وظايف مشموله بانظمه ولوايح اخري، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي:
 (تعديل الفقره "ا" من الماده "الثالثه" من لايحه الترقيات الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/686) وتاريخ 15/ 3 /1421ه، لتصبح بالصيغه التاليه:
(يجب علي الموظف مزاوله اعمال الوظيفه المرقي لها في مقرها بصفه فعليه ولا تكون الترقيه نافذه الا من تاريخ المزاوله الفعليه لاعمال الوظيفه المرقي لها بعد صدور قرار الترقيه واستثناء من ذلك تعتبر الترقيه نافذه من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التاليه:
1.
 ترقيه الموظف بامر ملكي او بامر سام او بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمه المدنيه 
2.
 اذا كان الموظف عضوا في احد المجالس التي تكون العضويه فيها بامر ملكي او امر سامي او قرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمه المدنيه. 
3.
 اذا كان الموظف منتدبا في مهمه رسميه.
4.
 اذا كان الموظف ملحقا بدوره تدريبيه لمده "سته اشهر فما دون".
5. 
اذا كان الموظف في اجازه رسميه.
6.
 اذا كان الموظف معارا لمنظمه دوليه او اقليميه).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،
 وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك