tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530223347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1422-04-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0f8c9f4c-82cd-4e34-a898-0d7d55072545 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570005118 لعام 1445 ه
المدعي: 
شركه النافوره لاداره الفنادق المحدوده شركه شخص واحد
 المدعي عليه:
شركه ميم للموارد البشريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عقد توريد وتشغيل عماله نظاميه عدد (٩) عماله نساييه وعدد (٧) عماله رجاليه من المدعي عليها للمدعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:شركه النافوره هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:محمد سعيد العدلوني هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ٢٥/٨/٢٠٢٢ بين المدعيه والمدعي عليها بموجبه تقوم المدعي عليها بتوريد عدد ٩ عمال سيدات٧ عمال رجال الي الشركه المدعيه علي ان يكون جميع العمال يخضعون لكافه الانظمه واللوايح المتبعه بالمملكه وطبقا للبند الرابع من عقد الاتفاق تكون مده العقد سنه واحده تبدا من تاريخ مباشره العماله لعملهم وتلتزم المدعيه بدفع مبلغ ٥٥٠٠٠ ريال فقط خمسه وخمسون الف ريال سعودي حال تحرير العقد كتامين شهر مقدم لاجمالي عدد العمال المتفق عليهم الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم ببنود عقد الاتفاق وتم مخاطبه الشركه المدعي عليها اكثر من مره لتوريد العماله اللازمه المتفق عليها حسب الانظمه الا انها لم تلتزم حتي تاريخه فلم تجد الشركه المدعيه سوي ارسال خطاب بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢ الي المدعي عليها تطالبه بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المسدد كتامين الا انها لم تتجاوب مع المدعيه حتي الان وحيث ان المدعي عليها لم توفي بالعقد مخالفه قول الحق تبارك وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث ان العمل التجاري مبني علي السرعه والثقه وقد تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه لتوريد العماله دفعه واحده)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- قيام المدعي عليه بالغش، وعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد و محاوله الغش به).٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش، وعدم التنفيذ).
٢-رد الثمن المسلم وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 13/01/1445ه وفيها: حضر المدير العام للمدعيه المدونه بياناته اعلاه بموجب السجل التجاري رقم: (...)وتاريخ 30/04/1422ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي حضور حاضر محمد شاكر خميس وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: لست محاميا ولا ممثلا نظاميا ولكن مديره الشركه المدعي عليها هي زوجتي هكذا اجاب فافهمته الدايره بانه ليس له الحق في الترافع عن المدعي عليها وفقا للماده (18) من نظام المحاماه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه علي دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وسند القبض الصادر من المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره خمسه وخمسون الف ريال في عقد توريد العماله للمدعيه وذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد محل الدعوي وقد ارسلت لهم خطابا متضمنا توريد تسع عاملات نساييه و7 عمال من الرجال وتبين انهم بلا اوراق نظاميه وطلبت اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها كما قدم الحواله المشاره لها في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور من يحق له الترافع عن المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضر من يصح ترافعه عن المدعي عليها واجاب عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه ميم للموارد البشريه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه النافوره لاداره الفنادق المحدوده شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف ريال (55.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570005118 لعام 1445 ه
المدعي: 
شركه النافوره لاداره الفنادق المحدوده شركه شخص واحد
 المدعي عليه:
شركه ميم للموارد البشريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره خمسه وخمسون الف ريال في عقد توريد العماله للمدعيه وذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد محل الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه ميم للموارد البشريه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه النافوره لاداره الفنادق المحدوده شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف ريال (55.000)؛. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه، والذي تضمن الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحكمه العامه، واما في الاسباب الموضوعيه، فقد تضمن الاستيناف 1- عدم تسبيب الحكم والقصور فيه، ذلك ان الحكم لم يبين الاسباب الموجبه لاحقيه المدعيه مخالفا بذلك نص الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه 2- الخطا في التسبيب ذلك ان طلبات المدعيه غير محرره ومتناقضه فتاره تدعي انه مبلغ تامين واخري انه ثمن للعقد واخري انه تامين شهر مقدم، كما ان المستانفه ارسلت للمستانف ضدها عماله نظاميه وطلبت عمل عقود لهم، ولكن المستانف ضدها رفضت استلام العماله، وان المستانفه تكبدت خساير استيجار سكن واعاشه ومصاريف توريد، كما نصت الماده الرابعه من العقد بان الدفعه المقدمه غير مسترده في حال عدم اكتمال العقد.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره وفي جلسه 27/02/1445ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه المقدمه عبر النظام برقم (4510294379) وبسؤال ممثل الشركه المدعيه عما ورد في لايحه الاستيناف فاجاب بانه يؤكد علي ما سبق تقديمه امام المحكمه الابتداييه ونظرا لما اثارته لايحه الاستيناف فان الدايره تطلب من المستانف ضده تقديم الجواب عنها وامهاله للغد.وفي جلسه 04/03/1445ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه تشير الدايره الي الرد المقدم من المستانف ضدها والمدرج عبر ايقونه المحادثه التي جاء فيها بالاشاره الي الحكم الصادر اعلاه، وحيث تقدم المستانف بلايحه اعتراضيه علي الحكم فيما ان ما اوردوه من اسباب جاءت غير صحيحه ولملاقاه وموافقه الحكم لصحيح النظام، وذلك علي التالي:
اولا: شمول الدعوي لانعقاد اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) بتاريخ 12/03/1439ه واستنادا علي قرار الدايره (7) بالمحكمه العليا رقم (41172702) وتاريخ 7/11/1441ه المتضمن نقل اختصاص توريد عقود العماله الي المحاكم التجاريه (المرفق نسخته) باختصاص المحكمه التجاريه بنظر دعاوي توريد العماله لاجل اعمال المقاولات، وان هذا القرار محددا للاختصاص في مثيلاتها من القضايا تنعقد نوع هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه، ونظام المحاكم التجاريه بالماده (16) نصه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وعليه وكذلك وحيث ان الاتفاق كان لتوريد عماله وهو بطبيعته عقد تجاري، وكل من اطراف العقد تاجر وله سجل تجاري والمدعي عليها نشاطها التجاري هو نفس النشاط المتعاقد عليه، ويكون معه الاختصاص منعقدا للمحاكم التجاريه.
ثانيا: ثبوت عدم حضور المدعي عليها في الحكم الابتدايي رغم التبليغ عبر النظام، ونظام المرافعات الشرعيه بالماده رقم (57) الفقره (2) قد نص علي: (57/2 اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.)، ويعد معه التبليغ منتجا لاثاره في حق المدعي عليها وتثبت صحه الدعوي، وكذلك ماقدمت المدعيه من البينه الموصله لصحه الدعوي والثابت من حيثيات الحكم بالصفحه رقم (1) ونصه: (وطلبت اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها كما قدم الحواله المشار لها في وقايع هذه الدعوي)، وبما يكون معه ما اورده المدعي عليها من اعتراضه من عدم تقديم المدعيه للبينه علي صحه الدعوي غير صحيح ومخالف لصحيح النظام.
ثالثا: المدعي عليها لم توف بالتزاماتها وما قدمته من العماله التي تم ارسالها للمدعيه علي حسب ما اوردتها المعترضه فهذا غير صحيح وانما ارسلت للمدعيه عماله مخالفه للنظام وغير نظاميه وليست تابعه للمدعي عليها مرفق لفضيلتكم (برنت وزاره الموارد البشريه و التنميه الاجتماعيه) كما ان ما ذكرته من اجراءات توثيق العقد بمنصه قوي فانه كان يجب ان يتم هذا الاجراء من طرف المدعي عليها وليس من طرف المدعيه وقد تعذر علي المدعي عليها ذلك لكونهم مخالفين للنظام وتعللت بارسال العماله المخالفه للمدعيه بحجه تنفيذ العقد وهذا غش واضح والحاق الضرر بالمدعيه مما قد يعرضها للمساله والغرامات، فكيف تطلب المدعي عليها من المدعيه استلام عماله مخالفه للنظام والتعليمات والاوامر ومن شروط العقد ان تكون العماله نظاميه، وحيث قد ثبت ثبوت دفع وتحويل المدعيه للمبلغ المالي (55000ريال) علي حساب المدعي عليها وبينه علي استحقاقه الاموال محل المطالبه ومستقر بذمتها، ونظام الاثبات بالماده رقم (3) ونصه: (1 البينه علي من ادعي)، والمدعيه قدمت البينه لصحه دعواها بالتحويل البنكي للمدعي عليها، وحيث انها لم تقم بالوفاء بعملها علي الوجه الصحيح فالعماله غير نظاميه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان العقد شريعه المتعاقدان ولقوله الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والمدعي عليها لم توف بالعقد وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان: (الضرر يزال) اعمالا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) يتعين معه الزام المدعي عليها برد المبلغ.
الطلبات ولما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:
تاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530042272) تاريخ 19/1/1445ه.
ثم عقب المستانف بانه يكتفي بما قدم ويحيل الي لايحته الاعتراضيه.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره من قضاء محل نظر ذلك ان العقد لم ينص علي تاريخ محدد لاستلام العماله كما انه لم ينص علي وجوب تسليمها دفعه واحده وبالتالي فقيام المدعي عليها بطلب الفسخ بعد شهر واحد من العقد تاسيسا علي ان العماله غير نظاميه لا يوجد ما يسنده، ولذا فلا يوجد ما يبرر طلب الفسخ ويصبح التامين في حكم الشرط الاتفاقي المستحق للمدعي عليها بمجرد اخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه فضلا عن ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اخلال المدعي عليها بشروط العقد، كما ان العقد بين الطرفين وهو الاصل في منشا الالتزام بين الطرفين قد اثبت استحقاق المستانفه للمبلغ محل المطالبه، وانه غير مسترد في حال لم يتم التعاقد 12 شهرا، ولذا تكون المستانفه مستحقه لهذا المبلغ بموجب العقد، الذي يعد اصلا في التعامل بين الطرفين واستحقاق كل منهما، ولم يرد علي هذا الاصل ما يبطله، او يغيره، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدرجه الاولي، والقضاء مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4530042272 الصادر بتاريخ 19/1/1445 في القضيه رقم 4570005118 والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.