tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:17388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7195 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا 
 القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا 
 القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان شركه (...) قامت بالتلاعب في حجوزات الغرف في فندقي المملوك لي عن طريق الانترنت بحيث تظهر الفندق و غرفه بانها ممتليه لكي توهم الناس بانها ممتليه ويقومون بحجز فنادق اخري من قبلهم عن طريق الانترنت ولا يمكن لاي موقع اخر الدخول وامكانيه الحجز من خلاله ولنا الان اكثر من شهرين ولا نعلم كيفيه ازاله هذا الامر و التلاعب من قبل الشركه وقمت بالتواصل معهم مرارا بلا فايده مما تسبب باضرار ماليه كبيره خلال هذا الشهرين بحيث لم تستاجر الغرف ورواتب العماله وتكاليف التشغيل مستمره ، وعليه اطالب الشركه بازاله هذا التلاعب مباشره من الانترنت واظهار الفندق كما هو بامكانيه الحجز عن طريق اي موقع ودفع جميع الاضرار الماليه للشهرين وتفوق (300.000) ريال وكذلك تغريمهم ووضع التعويض المناسب لجميع الاضرار التي لحقت الفندق وهو مبلغ (200.000) ريال فيكون مجموع المبلغ الذي اطالبهم به هو (500.000) ريال . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه ، وبعد مثول ممثلي الطرفين ، باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ، ففي جلسه 22 / 06 / 1441ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ، وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 05 / 10 / 1441ه ، القاضي باستيناف عقد جلسات جميع القضايا النظوره لدي جميع المحاكم، وتحويل الجلسات الي مسار التقاضي عن بعد، حيث تتم هذه الجلسه عن طريق البث المريي، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ان شركه (...) قامت بالتلاعب في حجوزات الغرف في فندقي عن طريق الانترنت بحيث تظهر الفندق و غرفه بانها ممتليه لكي توهم الناس بانها ممتليه ويقومون بحجز فنادق اخري من قبلهم عن طريق الانترنت ولا يمكن لاي موقع اخر الدخول وامكانيه الحجز من خلاله ولنا الان اكثر من 8 اشهر وانهم قاموا بتزوير توقيعه والاتفاق مع (...) ولانعلم كيفيه ازاله هذا الامر و التلاعب من قبل الشركه وقمت بالتواصل معهم مرارا بلا فايده مما تسبب باضرار ماليه كبيره خلال هذا الشهرين بحيث لم تستاجر الغرف ورواتب العماله وتكاليف التشغيل مستمره وعليه اطالب الشركه بازاله هذا التلاعب مباشره من الانترنت واظهار الفندق كما هو بامكانيه الحجز عن طريق اي موقع ودفع جميع الاضرار الماليه للشهرين وتفوق 300 الف ريال وكذلك تغريمهم ووضع التعويض المناسب لجميع الاضرار التي لحقت الفندق وهو مبلغ 200 الف ريال فيكون مجموع المبلغ الذي اطالبهم به هو 500 الف ريال، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها ، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها ، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي ، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي ، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه خصومه في عقار ، والمدعي مالك للعقار ؛ وبالتالي فان التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا ، يؤكد ذلك ما جاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979 / ت) وتاريخ 12 / 02 / 1439ه ، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه ، حيث ورد في البند (ثالثا) من المحضر : (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار ، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه ، او حق متصل به ، او دعوي الضرر من العقار نفسه ، او من المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ، ونحو ذلك ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه ، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه ، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام) ، كما تضمن البند (الحادي عشر) منه ما نصه : (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات ، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين ، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار) ، وحيث ان النزاع بين الطرفين متصل بعقار مملوك للمدعي ؛ الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي المقامه ضدها، وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 01 / 1435ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد : شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي