moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٠٧٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكلته قامت بتاجير معده ثقيله للمدعي عليها لمده سنه كامله، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب علي ذلك والبالغ قدره واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وستون (٨١.٤٦٦) ريالا، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الموضح انفا، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره في سبيل تحضيرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصرها فيما تضمنته صحيفته المشار اليها انفا، وبسؤاله عن بيناته حصرها في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب وفواتير وجدول ساعات العمل (تايم شيت)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بطلبها الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وذلك لوجود شرط تحكيم بين طرفي الدعوي، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/ب) في العقد محل التعامل بينهما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان شرط التحكيم باطل وذلك استنادا للفقره الرابعه من الماده (١٦) في العقد المبرم بين الطرفين ونصها:" انه اذ رفض او اخفق احد الطرفين خلال خمسه عشره يوما في تعيين محكم او محكم مرجح، فانه يحال هذا الامر الي هييه حسم المنازعات في المحاكم الشرعيه"، وان موكلته قامت بمخاطبه المدعي عليها من اجل تعيين محكم الا انها لم تتجاوب معها، كما لم تتجاوب مع محاولات الصلح، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسبما تقدم به موكلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وستون (٨١.٤٦٦) ريالا، تتمثل في اجره معده ثقيله، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان موضوع الدعوي يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث نص العقد انفا في الفقره (ب) من الماده (١٦) علي انه:" اتفق الطرفان علي انه اذا تعذر تسويه المنازعات التي قد تنشا بينهما بسبب تفسير هذا العقد او تنفيذه فانه يحال هذا الامر عنديذ الي هييه تحكيم مكونه من ثلاثه محكمين"، وبما ان وكيله المدعي عليها قد دفعت بوجود شرط تحكيم بين الطرفين حسبما نص عليه العقد المبرم بين موكلتها والمدعيه، قبل ان تقدم اي دفع اخر، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان العقد يحكم العلاقه بين المتعاقدين، ويجب عليهما الالتزام بما نص عليه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك من قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وبما انه تبين للدايره وجود شرط تحكيم بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من ان شرط التحكيم بين الطرفين باطل، واستند في دفعه هذا علي ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده (١٦) في العقد المبرم بين الطرفين ونصها:" انه اذ رفض او اخفق احد الطرفين خلال خمسه عشره يوما في تعيين محكم او محكم مرجح، فانه يحال هذا الامر الي هييه حسم المنازعات في المحاكم الشرعيه"، وان موكلته قامت بمخاطبه المدعي عليها من اجل تعيين محكم الا انها لم تتجاوب معها، حيث انه وبعد الاطلاع علي الفقره اعلاه تبين للدايره بان العقد نص علي انه اذا لم يتفق الطرفان علي هييه التحكيم او تاخر احدهما في تعيين محكم من جهته فانه يتم تعيين هييه تحكيم عن طريق القضاء، ولم ينص العقد علي ان ينظر النزاع لدي القضاء، حيث ان الفقره الرابعه اعلاه نصت علي ان (هذا الامر) اي امر عدم تعيين محكمين من اطراف العقد، علاوه علي ذلك فان وكيل المدعيه لم يقدم ما يتبين معه ابتداء اجراءات التحكيم بين الطرفين او امتناع المدعي عليها عن تعيين محكم، فلهذا وبناء علي ما تقدم بيانه من اسباب، نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٤٩٠٠٠٧٨٤) المقامه من: شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.