gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2020-868) القرار رقم | (V-2019-3375) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - وغرامه التاخر في السداد - المشتربات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - رد دعوي المده الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي مين يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. في اعتراض المدعيه علي تعديل بند المشرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨، قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعيه، ونتج عن ذلك تعديل البند واستبعاد المدخلات التي اقر بها المدعي، حيث تبين بان المدعي يقوم بخصم ضريبه المدخلات لتوريد بطاقات الشحن (مسبقه(d) وهي معامله غير ضخعه لضريبه القيمه المضافه، كما تفيد الهييه بان قيمه بطاقات الشحن (مسبقه(d) شامل لضريبه القيمه المضافه، وعمليات التوريد علي البطاقات غير ضخعه لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن ضم ضريبه المدخلات لهذه العمليات، كما يجب ان تقوم شركات الاتصالات بصدار فواتير توريد بطاقات الشحن (مسبقه(d) d) (خارج نطاق الضريبه) وهو الاجراء الصحيح،})(الدفوع) بعباره (خارج نطاق الضريبه) (الدفوع) بعباره (خارج نطاق الضريبه) (الدفوع) بعباره (خارج نطاق الضريبه) المدعيه - اعتبار القرار نهايي وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل المدعيه - اعتبار القرار نهايي وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ - الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٦ امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ (١٥١٢٥١/١٠) والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٣٩/١١٢/٣) وتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١٩-٣٣٧٥-٧) بتاريخ (٢٠١٩-٢٠١٧) م.م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باللغه دعوي بوسطه مثلها / ... هويه وطبيه رقم ( ... )، بموجب التاسيس، تضمنت اعتراها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠١١٠٣٠٠، ٥٠٠٠ جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: الاصل في القرار الحصه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للخاصه العربيه لفريه الربع الثاني من عام ٢٠١١٠٣٠٠ من عام ٢٠١١٠٣٠٠ من نظام ضريبه القيمه الخاصه لرحببه النشبه قمه (٢١) من نظام ضريبه القيمه الخاصه (٢١) من الماده من عام ٢٠١١٠٣٠٠ من الماده الضيه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه اجراء التقييم المقدم منه». والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخض الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر…، «بمراجعه اقرار المدعي، ونتج عن ذلك تعديل بند المشتريات المطلبه الخاصه للضريبه في الماده (١٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي المدعي يقوم بخصص ضريبه المدخلات لتويد بطاقات الشدن (مسابقه الدفع) وهي تنص «مع مراعاه ما ورد في الفقره الثانيه من هذه الماده، في حال قيام شخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 باصدار او توريد قسيمه، فلا يعد ذلك توريدا لاغراض النظام». كما تفيد الهييه بان قيمه بطاقات الشحن (مسبقه الدفع) شامل لضريبه القيمه المضافه استنادا لنص الفقره (٢) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والتي تنص «دون الاخلال بالالتزامات المنصوص عليهها في هذه الاتفاقيه والقوانين المطليه، يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه». وعلميات التوريد علي البطاقات غير خضجه لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن خصم ضريبه المدخلات لهذه العمليات، كما يجب ان تقوم شركات الاتصالات بصدار فواتير توريد بطاقات الشحن (مسابقه الدفع) بعباره (خارج نطاق الضريبه) وهو الاجراء الصحيح، استنادا لمحضر Pareto ٢٠١٧/١٢/١١ الاجتماع بين الهييه العامه للزكاه والدخل وشركات الاتصالات التصالات في القيمه المضافه هو تاريخ ومن منطلق محضر الاجتماع فان اساس استحقاق ضريبه القيمه المضافه هو تاريخ شحن المستهلك النهايي للبطاعه. فيما يخص غيرامتي الخطا في الاقرار واليثاخرفي السداد نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفترات الضريبه محل الدعوي، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نتعت عليه الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتحاب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه المفرسه «مستحقه» و «نتيجه» خلال تم فرصه غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريبه محل الالاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه، خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي. وفي يوم الثالثاء (٢٧/٧٥) الموافق (٢٠١/٢٠٣) افتتحت الحسفه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ اه: في تمام الساعه ٧: مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والخريبه والجمارك، والمانداه علي اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (…) وحضر .... بموجب هوييه وطبيه رقم (…) بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيو (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ هداء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجل بالتMSBC بما جاء في مدكره الرد المرفقه في ملف الدعوي، وسؤال المدعي عن رده اجب بطلب الاستثمهال لعدم اطلاعه علي مدكره الهييه وبناء عليه قدرت الدارره تاجيل النظر في الدعوي. وفي مدكره ود المدعيه علي المذكره الاجابه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١١٠٣/٢٠١٠ م، جاء فيها: ممثل المدعي عليها لم يتطرق في دفعه حيال ما تقدم من بينه واضحه بشان عدم استحقاق المدعي عليها قيمه المضافه من عدمه اساسا، رغم انها اقرت في جوابها بعدم استحقاق تكليف المدعيه قيمه ضربه القيمه المضافه بناء علي الماده (١٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وبناء علي الفقره (٢) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون العربي، كما ان المدعي عليها استندت الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه علي واقعه لم تطابق الحاله محل الدعوي، وبناء علي ما تقدم تطلب ما جاء في لايحه الدعوي. وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٨/١١) الموافق (٢٩١/٠٣/٢٩) افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٠/٢١; لانظر في الدعوي المفروعه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر /... بصفته وكيلا عن الشركه المديعه، وحضر /... بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ وعم من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، بتقدمي وكيل المديعه مذكره رد علي الاتحه رد المديعيه عليها، وسؤال ممثل المديعيه عنها عن رده اجب بطلب الاموال لتقدمي رد في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٥/٨) الموافق (١٤٤١/٠٥/٨) افتتحت الجنس الثالثه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٠٤/٢) للانظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر /... بصفته وكيللا عن الشركه المديعه، ... بموجب هويه وطريقه رقم (...) بصفته ممتلا للهييه العامه لشركه المدينه، ... بموجب هويه وطبيه رقم (...) بصفته ومتلا للهييه العامه لشركه المدينه، ... بموجب حطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٥٤١/٠٥/١٩ واللزامات قرارات الجنابضيه لسنه 2021 جاء في مذكره الرد الجوابيه المقدمه من الهييه، ونظرا لكون مذكره الرد الاخيره المقدمه من المعتيه مقتضيه ولا يënح من خلالها الاساس الذي تطالب بموجه بما تعبيه، وسبوال وكيل المدعيه عن رده اجباب، بطلب الامهال لتقديم الرد علي استفسار الدايره المتعلق بالاساس القانوني لمطالبه المدعي عليها باعتبار التوريد محل الدعوي خضع للضريبه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي. وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٩/٠٦) الموافق (٢٠١١/٠٤/١٨) افتحت الجلسه الرابعه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١٠٠٠: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي حضر /... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وصر /... بصفته لمثله العامه للزكاه والدخل، وافتتحت الجلسه بطلب وكيل المديعه الاستهما لتقديم الرد علي استفسار الدايره الموضح في الجلسه السابقه وذلك لتعذر تقديم المذكره في هذه الجلسه، وبناء عليه قدرت الدايره منو وكيل الشركه المديعه مهمه اخيره تقديم الرد وتقرر تاجيل النظر في الدعوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٥/٠٦) امنوفق (٢٠١/١٠/٥/٠٦) افتتحت الجلسه الخامسه، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٦١/٠٤/٢١) وتاريخ ١/٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٤) والضريبه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ....، بصفه النه وکيلا عن الشركه المديعه، وحضر ....، بصفه للميله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٤٦١/٠٤/٢١) وتاريخ ١/٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٤) و TARم (٢٦٠٤) و TARم (٢٦٠٤) و TARم (٢٦٠٤) و T القانونيه، وافتتحES لسسه بسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في اللسبه السابقه، فاجب بتقدم مذكره كتابيه من صفتين، موضح فيها الاسباب التي استند اليها في طلب اغاء قارات المدعي عليها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب بتمسك المدعي عليها بصحه موقفها والاكتفاء بما تم تقديمه في الجلسات السابقه، وبناء عليه قارت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالقرار. ال'sياب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١١٥٠/٠١١٥ واتعديلاته والثلاثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (10م) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اضاء قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي للفتره الصحيه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨١١١٢ ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعديه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ١٨١٩١٢١١٢، وتبلغت بالاغاء طلب المراجعه بتاريخ ١٩١٢١٢٠٩، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في وفق الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم سرد ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، الا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فازنه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديها، ثبت للدايره انahل الفك ينم في مطابقه المدينه اياغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. اولا: فيما يتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، يتحن انahلاف يمكن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨، وذلك بعدم قبول المدعي عليها بخصم المشريات التي اقرت عنها المديعه في اقرارها، وعليه نصت الماده (١٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المظافه علي انه: «مع مراعاه ما ورد في الفقره الثانيه من هذه الماده، في حال قيام شخص ياصدار او توريد قسيمه، فلا يعد ذلك توريد لاغراض النظام»، وبعد الطلاع علي كامل المفع الدعوي: يظهر عدم قبول المدعي عليها لخص ضريبه المدخلات المتعلقه بمشريات المدعي المقر عنها من قبلها، حيث انه بالرجوع الي اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبه محل الدعوي يظهر ان المدعي قد اقر بملع (٢,١٤٩,٧١٥) ريال، وقامت المدعي عليها بالتعديل لتصبح (٢,٠٠٠) فيتامل وقايع الدعوي يظهر ان الفواتير غير المقبول ضمها هي متعلقه بتوريد بطاقات الشحن (مسابقه الدفع) بحسب ما ورد في مذكره الارد الجوابيه للمدعي عليها والتي تؤكدها لايحه دعوي المدعيه حيث اشرات الي حداثه القرارات الصادره بشان ضريبه القيمه المضافه، مما احدث اللبس بشان توريد القسايم الشراييه وذلك باستجاب ضم ضربه القيمه المضافه المتعلقه بمدخلاتها، حيث قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 انه وفقا لل ماده (١٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، في حال قيام شخص ياصدار او توريد قسيمه، فلا يعد ذلك توريد لاغراض النظام بالتالي يتعين عدم ضم ضريبه المدخلات المتعلقه بها، كما انه بالاطلاع علي المرفق رقم (٦) يظهر حصه اجراء المدعي عليها بحسب الخطاب الموجوده للمدعي من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه وهو منافي لما اشرات له المديعه في لايحه دعواها باستثناء نشاطه، عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره ردار اعتتراض المديعه فيما يتعلق بهذا الشان. ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار: يتضح ان الخلاف يكمن في غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، عليه نصت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمسابقه، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي; يënح ان غرامه الخطا في الاقرار ن نتجت عن تعديل المدعي عليها القرار المدينه للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الرابع عام ٢٠١٨ م. وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخد حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدينه فيما يتعلق بها الشان. ثالثا: غرامه التاخر في السداد: يتض ان الخلاف يكمن في غرامه التاخر في السداد المتعلق بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، عليه نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهور الذي يلي نهايته تلك الفتره الضريبه», كما نعت الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بزاعه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», عليه فان اجراء المهدي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المهديه فيما يتعلق بها الشان، ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المديعه فيما يتعلق بالمشتريات المطليه الخاصه للنسيه الاساسيه للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني من عام ١٨٠ م، لثبوت صحه قرا المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨ لمت بوست صحه قرار المدعي عليها. - رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨ م.م. لمت بوست صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسليمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.