gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-292) : القرار رقم | (V-10678-2019) : في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيج: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الا尔的امي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي اياغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسسsd المعي اعتراهه علي ان نظام ضريبه القيمه المضافه من النظم الحديثه في المملكه العربيه السعوديه غير واضح بشكل كامل، ولم يتم التنبيه بضروره التسجيل - دلت النصوص نظامها ولايحتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي قام بعمليه بيع تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وانه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٥٨/١١٠٢) الماده (١/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والصادر بالمسوس الملكي رقم (٥١/٥٠) بتاريخ الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٤١) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريان; حيث جاء فيها: «حيث ان نظام ضريبه القيمه المضافه من النظم الحديثه في المملكه العربيه السعوديه غير واضح بشكل كامل بالنسبه الي ومن هم مثلنا، ولم يتم تنبينا بنظام ضريبه القيمه المضافه وضروره التسجيل والاقرار والسداد اثناء عمليات البيع او الشرااء، بل تم التنبيه بعد فتره طويله من عمليه البيع لكي يتشي للهييه اصدار غرامه التسجيل المتاخر، و هذا ليس بحق، ونحن لن نقصر بدفع ما علينا من ضرايب، ولكن النظام لم يكن واضحا، و هذا ما ادي الي قصورنا في السداد، ونتجهد لكم بتقدمي ودفع ما علينا من ضرايب؛ حيث ان النظام واضح لنا الان، و网球 منكم قبول هذا الدعوي والغاء الغرامه». ويعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمحذره ردجاء فيها: -1- الاصل في القرار الححه والسلمه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الاুলزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الاুলزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٠. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٠ ديسامبر ٢٠١٠. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٠ م (اي بعد فوات المده التظاميه). قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 - اعما لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصجير الاخداء / ابلغ الهييه بايه تغييرات / ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وثيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفق لها لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفق لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال», وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». في يوم الاحد ٢٠٢٠٦١٢ م، عقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي ولا من يملله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، و-clickت (…) هويه وطنيه رقم (…) مثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…), وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي (الانترنت)، فرت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ .٢٠٢٠٧٠٧١٢ وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٧/١٢، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي ولا من يمله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه والسابقه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وطلب المدعي في لايحه الدعوي اغاء غرامه التاخير في التسجيل بملغ (1,000) ريال للاسباب التي اوردها مفصليه في لايحه العامه للزكه والحدك رد طلب المدعي اغاء الغرامه وفقا للاسباب التي اوردتها مفصليه في الاليحه الجوابيه. وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٠٦١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصلح لنحه العمل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٣٥٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٣٩/١٠/١٦ مقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧ رم، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المديع عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الParr: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي المبعي (....) هويه وطنيه رقم (....) (بالغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضورا اعتبارا بصل بمدعي، وضوريا بصل المبعي عليها، وحدت القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.