tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437532046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1438-04-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:bb7325fd-6a14-4a5a-aa17-fc9836146361 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439066473 لعام 1443 ه
المدعي:
يوسف صالح سليمان المطلق
المدعي عليه:
ناصر مبارك سعد الدوسري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان يوسف صالح سليمان المطلق سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) اقام دعوي علي المدعي عليه ناصر مبارك سعد الدوسري هويه رقم (...) وتقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه ثم قيدت دعوي وبعدها تم تحديد موعد للقضيه في جلسه اليوم حيث حضرت المدعيه وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي وذكرت بان لديها لايحه مفصله وتفصيلها كما يلي: حيث ابرم موكلي والمدعي عليه عقد بتاريخ 3/4/1438ه دخل موجبه المدعي عليه شريك مع موكلي في تشغيل محطه المحروقات الواقعه بمدينه الرس سجل تجاري رقم (...) في 20/7/1437ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء ايجار المحطه وخروج المدعي عليه من الشراكه وعدم سداد التزاماته الماليه وعدم تسليم الارباح وتوقف المدعي عليه عن التشغيل)، وقد تم تنفيذ العقد حيث عين المدعي عليه مندوب عنه لاداره شيون المحطه وتحصيل الايجارات واستلام الايراد بموجب البند الرابع من العقد، والذي نص علي (يعين الطرف الاول مندوبا ينوب عنه يتولي اداره شيون المحطه ويشرف علي اعمال التطوير واداره العمل اليومي ويتولي تحصيل الايجارات من المستاجرين ويقوم بتسجيل ايرادات المحطه، وقد نص العقد علي ان تكون نسبه الارباح والخساير للمدعي عليه 75% ولموكلي 25%،قام مندوب المدعي عليه بتشغيل المحطه حيث استلم المحروقات من شركه الجيري للنقليات ووقع علي ذلك، كما وقع مصادقات الرصيد للشركه بشكل دوري ومتكرر باسمه او باسم محاسب المدعي عليه وبختم المؤسسه،وحيث التزم المدعي عليه بالبند ثانيا من العقد ان يدفع مبلغ (150.000ريال) لموكلي ولم يدفعها، وحيث تبقي علي المحطه ايجار قدره (252.500ريال) نسبه تحمل المدعي عليه منه مبلغ (189.375ريال) لم يدفعها المدعي عليه لموكلي، وقد حكم بها ضد موكلي بالحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده برقم 437326188 في 24/4/1443ه كما تبقي قيمه محروقات لم تسدد لشركه (الجيري للنقليات) بمبلغ (98.353ريال) نسبه تحمل المدعي عليه منها مبلغ (73.764ريال)، مرفق الفواتير. كما ان ارباح البنزين والديزل وفق الفواتير المرفقه، مبلغ (573.376ريال) نسبه موكلي منها مبلغ (143.344ريال) لم يدفعها المدعي عليه، اضافه لارباح ايجارات المحلات بالمحطه وايجار الكوفي شوب، علما ان فواتير المحروقات المستلمه من شركه الجيري للنقليات بتوقيع موظف المدعي عليه، ومصادقه الرصيد كما ذكرت، وان المستاجرين كانوا يدفعون الاجار لمندوب المدعي عليه، وكل ذلك عن ذات المده للعقد موضوع الشراكه، ليكون اجمالي المستحق لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغ 556483 ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه بان تكون نسبه الارباح والخساير للمدعي عليه ٧٥% ولموكلي ٢٥% من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء الشراكه والزامه بسداد مبلغ (556483 ريال)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وعليه رات الدايره ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ والمنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده (16) رقم الفقره (4) قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ وايضا فان شراكه المدعي مع المدعي عليه في عقار معين، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين قد تعلق بعقار معين بينهما، وحيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك افتراض ان العقار معد للتجاره، ذلك ان الماده (31) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع، كما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره ونص علي ذلك ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.