moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢١٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٢ه تقدم المدعي اصاله/(...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ذكر فيها: "بتاريخ ١٩/٨/١٤٢٧ه قمت بابرام عقد استيجار سياره مقرون بالوعد بالبيع مع الشركه المدعي عليها، لاستيجار سياره (...) ، صنع ((...) م)، رقم شاصي (...) ، (...) اللون، علي ان يتم تسديد الايجار علي اقساط شهريه متتابعه لمده (٤٨) شهرا ، يستحق سداد كل قسط بتاريخ (٣٠) في نهايه كل شهر بمبلغ ( ١٦٤١) ريال، علي ان يتم تسديد دفعه اخيره بتاريخ استحقاق القسط الاخير من هذا العقد غير قابله للتقسيط بعد نهايه مده العقد بمبلغ وقدره (٨٠١٦) ريال (مرفق، مستند رقم ١) بعد مضي سنه تقريبا حدث عطل بالسياره نتيجه حادث، فذهبت للمدعي عليها لتقوم بتصليح السياره لشمولها بالتامين ، وبعد موافقه المدعي عليها تركت السياره عندهم لاصلاحها، وبعد فتره ذهبت لاستلام السياره المذكوره فوجيت بانهم قاموا ببيعها لعميل اخر، مما يستوجب معه فسخ العقد بيني وبين المدعي عليها لاخلالها ببنود العقد وفقا للبند الخامس من العقد الذي نص صراحه في حاله فسخ العقد تحتسب القيمه الايجاريه الفعليه للسياره حسب جدول الاستهلاك الشهري قمت بتسديد مبلغ (٣٠,٠٠٠ ريال) علي دفعات ورغم مطالبتي المتكرره للمدعي عليها باعطايي باقي المبلغ وقدره ( ١٠٣٠٨عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات) بعد تسديد قيمه الفتره من تاريخ استلامي السياره وحتي تسليمها لهم لاصلاحها (وفقا للبند الخامس من العقد)، الا انها ترفض ذلك مما يستوجب معه الزامها قضاء بفسخ العقد ودفع المبلغ موضوع الدعوي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/٤/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استلم نسخه من صحيفه الدعوي وطلب مهله. وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وقدمت وكليه المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تطلب تحرير الدعوي فافهمتها الدايره بان الدعوي محرره وطلبت منها تقديم اجابه موضوعيه مفصله علي الدعوي فاستعدت بذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث تقدم وكيله المدعي عليها الاجابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي رده خلال اسبوع من تاريخ ٣/٥/١٤٤١ه ثم تقدم وكيله المدعي عليها ردها خلال اسبوع من تاريخ ١٠/٥/١٤٤١ه ، وبتاريخ ١٠/٥/ ١٤٤١ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها : "حتي تاريخه لم يقدم الخصم اي مذكرات للرد عليها "، وفي جلسه ١٥/٦/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله فيما حضر المدعي عليها وكاله بموجب وكاله رقم (...) تاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه وذكر الطرفان بانه لم يتم تبادل المذكرات الكترونيا وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها: " اولا: من حيث الشكل تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي حيث ان دعوي المدعي دعوي مغلوبه فان المدعي بادر لرفع دعوي ضد موكلتي رغم عدم وجود دعوي مقامه من موكلتي ضده ، ثانيا: من حيث الموضوع : نجيب بالتالي ١- ذكر المدعي بانه قد انتفع بالعين المؤجره لمده عام فقط فعليه ان يثبت انتفاعه بالعين المؤجره لمده عام واحد وليس عام ونصف، ٢ - قدم المدعي قيمه سندات قبض قيمتها ثلاثون الف ريال وردا علي ذلك نجيب بان ما سدده المدعي جزء من الاجره وليس كامل الاجره ، وهي لا تمثل كامل اجره المده التي انتفع بها بالعين المؤجره وعلي المدعي اثبات انتفاعه بالعين المؤجره لمده عام واحد وليس عام وعشره اشهر ونلتمس منحنا الفرصه لتقديم رد تفصيلي حول المبالغ التي تم استلامها من المدعي وذلك نظرا لان معامله المدعي من المعاملات القديمه التي لها اكثر من اربعه عشر عام وتوجد في نظام محاسبي اخر يحتاج الي بحث ومراجعه ، ٣- طلب المدعي من موكلتي تقديم المستندات وردا علي ذلك فان موكلتي ليست ملزمه لتقديم المستندات نيابه عنه كونه المدعي ويقع عليه عبء الاثبات، ٤- لازلنا نصر علي ان دعوي المدعي ليست محرره تحريرا صحيحا وبالتالي تكون مخالفه لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ،٥- طلبات المدعي باتعاب المحاماه ليس لها مبررا شرعي او نظامي ولا يحكم للمدعي علي هواه وكذا الحال بالنسبه لطلبه بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لم يوضحها اصلا ولم يقدم بينه عليها، ثالثا : الطلبات : لكل ما تقدم من دفوع شكليه وموضوعيه نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي". وسلمت نسختها للمدعي اصاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله وعليه افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات مره اخري وافهمته الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم المدعي اصاله جوابها خلال عشره ايام ابتداء من ٢٢/٦/١٤٤١ه ثم يقدم رده المدعي عليها وكاله خلال العشره ايام التاليه ثم يقدم المدعي اصاله ردها خلال عشره ايام التي تليها وبﷲ التوفيق ، وبتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤١ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها : " الموضوع لايحه جوابيه ما ذكره وكيل المدعي عليه من انني انتفعت بالعين المؤجره لمده عام وعشره اشهر فغير صحيح والصحيح ان القسط الاول بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٠٦ م وتم ارجاع السياره بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠٠٧ م ؛ فتكون الفتره التي انتفعت بها هي عام واحد فقط كما ذكرت في لايحه دعواي، ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد بينه علي انني قمت بتسديد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال؛ وهذا غير صحيح حيث بينتي هي سندات القبض باسم المؤسسه المدعي عليها وعددها خمس سندات وهي كالتالي : - السند رقم (٣٣٨٠٩٦) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، السند رقم ( ١٧٤١٧٥) بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال ،السند رقم (٢٤١٦٥٧) بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال، السند رقم (٢٤٠٣٥٢) بمبلغ و قدره (٥,٠٠٠) ريال ، السند رقم ( ٢٣٩٦٣٢) بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال، لم تقدم المدعي عليها اي مستند بلايحه الرد التي قدمتها لدايرتكم الموقره رغم انها الجهه التي لديها جميع المستندات، وبعد ان تبين بالدليل القاطع صحه دعوانا وان ما يدعيه المدعي عليه ما هو الا صوره من صور المماطله بقصد الحاق الضرر بي فقد تكبدت خساير ماليه متمثله في الحصول علي الاستشارات وكذلك اعداد وصياغه اللوايح والمذكرات وكذلك تغيبي عن عملي لحضور الجلسات ومتابعه القضيه، ثالثا: الطلبات: - التصميم علي الطلبات الوارده باصل صحيفه دعواي ، الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب محاماه ، الحكم بتعويضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال نظير الاضرار الماديه والمعنويه". وبتاريخ ١٢/٧/١٤٤١ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "لم يقدم الخصم اي مذكرات للرد عليها وذلك بغرض المماطله وعدم وجود بينه لديه". وفي جلسه ١٧/٢/ ١٤٤٢ه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه، طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم اجابه مفصله عن الدعوي وارفاق المستندات المتعلقه بالقضيه فافهمته الدايره بارفاقها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه ثم يقدم المدعي رده خلال عشره ايام من تاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢ه. وفي جلسه١٥/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي وتبين عدم وصول روابط الجلسه اليهم لذلك قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ الاطراف بالموعد القادم. وفي جلسه١٤/٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ايداع اجابته علي الدعوي عن طريق تبادل مذكرات خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ ه ثم يقدم المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٥ /٤/١٤٤٢ ه فاستعدا بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان هذه المهله هي الاخيره فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٩/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله و طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت تسليمه السياره للمدعي عليها كما طلبت منه تقديم صور سندات القبض و عددها (٥) سندات فاستعدا بذلك وافهمته بتقديمها خلال (١٥) يوم من تاريخ ٩/٥/١٤٤١٢ه وبتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها : "لم يقدم الخصم اي مذكرات للرد عليها وذلك بغرض المماطله وعدم وجود بينه لديه، وهذه المره السادسه او يزيد والتي يطلب فيها الخصم مهله للرد علي الدعوي وحتي تاريخه لم يقدم اي رد علي الدعوي ، وفي الجلسه السابقه طلبتم من الخصم الرد علي الدعوي وزعم ان معه نسخه من الرد يدويه وذكرتم انها اخر فرصه للخصم للرد علي دعواي، واصمم علي ما جاء في لايحه دعواي من طلبات بالاضافه الي مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال نظير الاضرار التي لحقتني من مماطله المدعي عليها علي مدار الجلسات كما هو ثابت". وبتاريخ ١٥/٥/ ١٤٤٢ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "المستندات وهي١- ما يثبت ارجاع السياره، ٢- السندات ومبالغها". وفي جلسه ٤/٦/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفايه وقررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه ٢/٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه اجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا خلال (١٠) ايام من تاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه ثم يقدم المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٣/٧/١٤٤٢ه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان هذه المهله الاخيره لتقديم ما لديها فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٤/٧/ ١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "نيابه عن موكلتي المدعي عليها نلتمس السماح لنا بالرد علي دعوي المدعي وذلك علي النحو التالي : اولا: من حيث الشكل تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي السابق حيث ان دعوي المدعي دعوي مغلوبه فان المدعي بادر لرفع دعوي ضد موكلتي رغم عدم وجود دعوي مقامه من موكلتي ضده ، ثانيا: من حيث الموضوع : ردا علي تعقيب المدعي علي مذكره موكلتي الجوابيه نجيب بالتالي ١- ذكر المدعي بانه قد انتفع بالعين المؤجره لمده عام فقط فعليه ان يثبت انتفاعه بالعين المؤجره لمده عام واحد وليس عام ونصف، ٢ - قدم المدعي قيمه سندات قبض قيمتها ثلاثون الف ريال وردا علي ذلك نجيب بان ما سدده المدعي جزء من الاجره وليس كامل الاجره ، وهي لا تمثل كامل اجره المده التي انتفع بها بالعين المؤجره وعلي المدعي اثبات انتفاعه بالعين المؤجره لمده عام واحد وليس عام وعشره اشهر ونلتمس منحنا الفرصه لتقديم رد تفصيلي حول المبالغ التي تم استلامها من المدعي وذلك نظرا لان معامله المدعي من المعاملات القديمه التي لها اكثر من اربعه عشر عام وتوجد في نظام محاسبي اخر يحتاج الي بحث ومراجعه ، ٣- طلب المدعي من موكلتي تقديم المستندات وردا علي ذلك فان موكلتي ليست ملزمه لتقديم المستندات نيابه عنه كونه المدعي ويقع عليه عبء الاثبات، ٤- لازلنا نصر علي ان دعوي المدعي ليست محرره تحريرا صحيحا وبالتالي تكون مخالفه لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ،٥- طلبات المدعي باتعاب المحاماه ليس لها مبررا شرعي او نظامي ولا يحكم للمدعي علي هواه وكذا الحال بالنسبه لطلبه بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لم يوضحها اصلا ولم يقدم بينه عليها، ثالثا : الطلبات : لكل ما تقدم من دفوع شكليه وموضوعيه نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي". وفي جلسه ١٩/٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي تقديم صوره لسندات القبض المقدمه بحيث تكون اوضح من المرفقه فذكر بانه لا يوجد لديه سوي المستندات المقدمه و ذكر وكيل المدعي عليها لدي موكلته عددا من المستندات المتعقله بهذه القضيه ويرغب في ارفاقها و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢ه ثم يقدم المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢/٩/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك ، وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين عدم تقديم المدعي عليها ما استعد بتقديمه بالجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه يكتفي بما قدمه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه اليوم ١٤/١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (....)بموجب وكاله رقم (...) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي (١٠.٣٠٨ عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وذلك مقابل عقد استيجار المدعي لسياره (...) ، صنع ((...) م)، رقم شاصي (...)، (...) اللون مقرون بالوعد بالبيع مع الشركه المدعي عليها. ومده العقد (٤٨) شهر، وقيمه القسط الشهري مبلغ ١٦٤٢ ريال. وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد تاجر فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤٢ه. وبما ان المدعي قدم للدايره مستندات قبض صادره من المدعي عليها توضح قيام المدعي بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعي عليها، كما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه قيام المدعي بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعي عليها. وبما ان السياره المؤجره للمدعي تم ارجاعها للمدعي عليها بموجب المخالصه الصادره من المدعي عليها والمقدمه من المدعي في هذه القضيه بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٦م، وبما ان تاريخ استحقاق القسط الاول من العقد بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٦م، فيتضح ان المده التي انتفع المدعي بالسياره المؤجره هي (١٢) شهرا، وبما ان السياره المؤجره للمدعي لم تعد بحوزه المدعي من تاريخ ٢/١٠/٢٠٠٦م وبالتالي لا يمكن تنفيذ العقد واستحاله ذلك، نظرا لعدم انتفاع المدعي بالمده المتبقيه من العقد. لذلك فان طلب المدعي بفسخ العقد له ما يبرره. كما ان السياره ليست بحوزه المدعي عليها بعد ان قامت ببيعها، لذا فان الدايره تكتفي باحتساب القيمه الايجاريه الفعليه للسياره حسب جدول الاستهلاك الشهري المدون بالعقد بمبلغ ١٦٤١ريال للقسط الشهري. وبما ان المدعي قام بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعي عليها، وبما ان قيمه الاجره المستحقه للمدعي عليها عن المده التي انتفع بها المدعي هو مبلغ ١٩.٦٩٢ تسعه عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا. وبعد خصمها من المبلغ المسدد من المدعي وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، يصبح المبلغ المتبقي للمدعي قدره (١٠.٣٠٨ عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ للمدعي، اضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا فسخ العقد بين المدعي (...) رقم الهويه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (١٣.٣٠٨) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.