moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4380693 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته باعت بضاعه عباره عن (عطور وبخور) علي (مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)) العايده للمدعي عليها اعلاه وذلك خلال الفتره من تاريخ (2020/1/1م) حتي تاريخ (2021/6/27م) وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مقابل ذلك مبلغ قدره (8998.15) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله لم تدفعه بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بدفعه لموكلته مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو المبين في صحيفه الدعوي، حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها لشخصها بالدعوي ومواعيد وروابط جلستي المرافعه؛ ما قررته معه الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها طبقا للماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي فتبين اشتمالها علي صوره للسجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها المذكوره وفواتير المبلغ محل المطالبه تبين انها صادره من (مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)) باسم مؤسسه المدعي عليها كطرف عميل موقعه في خانه المستلم ومبالغها تزيد علي المبلغ محل المطالبه. وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب صدور الفواتير من (مؤسسه (...))؟ فاجاب قايلا: ان المؤسسه المذكوره فرع لموكلتي والبيع محل الدعوي تم بين موكلتي وبين مؤسسه المدعي عليها ولكن الفواتير تصدر باسم الفرع الذي صدرت منه البضاعه. هكذا اجاب، ثم قدم في طلب مفتوح صوره للسجل التجاري رقم (...) تبين انه يعود ل (شركه (...) التجاريه) متضمنا ان رقم سجل المركز الرييسي هو (...) والذي هو سجل المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1443/3/5ه المنعقده مرييه حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها. وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته او تقديمه؟ اكتفي بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها وقد تبلغت بقيد الدعوي بدايه ثم بمواعيد وروابط جلستي المرافعه لم تحضر ولا من يمثلها ولم تقدم مذكره الدفاع الاولي المنصوص علي وجوب تقديمها في الماده (2/22) من نظام المحاكم التجاريه والماده (243) من اللايحه التنفيذيه له، ولم يرد منها اي جواب علي الدعوي، وبما ان ذلك في ظل عدم ورود اي اعتذار منها عنه يعتبر حكما نكولا عن الجواب وقرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان المدعي عليها استوفت حكما حقها في ذلك، ولما هو مقرر فقها من انه اذا نكل المدعي عليه عن الجواب حقيقه او حكما سمعت بينه المدعي ان وجدت، وبما ان المدعيه ارفقت مع صحيفه الدعوي صور بيناتها المذكوره، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وبما ان مستندات المدعيه سلمت من المعارضه عليها بشيء وتايدت بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وبما ان الفواتير وفق ظاهرها وما اثبته وكيل المدعيه من كونها صادره من فرع يعود لموكلته تثبت صحه الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي. هذا وبخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ان المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر طلب تعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه واركانه من مماطله المدين الداين في اداء الدين واحواجه لمطالبته قضاييا به وللاستعانه بمحام في سبيل ذلك وتحمل اتعابه، وبما ان المدعيه وقد طالبت بذلك فانها لم تسند مطالبتها هذه بما يثبتها، وفي مقدمه ذلك عقد المحاماه التي تطالب بالتعويض عنه، حيث لم ترفق اي عقد يتعلق بذلك، وهذا فضلا عن ان هذه الدعوي ليست من الدعاوي التي يوجب النظام رفعها من محام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب من المدعيه. فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:(...) (سجل مدني رقم: (...)) بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (8998.15) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.