moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 258 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المتحده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 20/1/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من (...)، (...)الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعي،، وحاصلها: اولا: تاسست الشركه المدعي عليها ( شركه (...) المتحده)، وذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 10/07/1410ه. (مرفق رقم -1- صوره من عقد التاسيس) ثانيا: وبتاريخ: 22/12/1428ه، الموافق: 01/01/2008م، صدر قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليه، والمصادق عليه من كاتب عدل جده في 04/03/1429ه، وقد نص قرار الشركاء علي تعديل البند العاشر من عقد تاسيس الشركه والخاص باداره الشركه، ليصبح البند كما يلي " 10- 1 يتولي الشريك المتضامن/ (...) منصب مدير عام الشركه وله كافه السلطات والصلاحيات..... 10-2 يتولي الشريك المتضامن / (...) منصب نايب المدير العام بالشركه وله جميع سلطات وصلاحيات المدير العام في حال تغيبه عن العمل "( مرفق رقم -2- صوره من قرار الشركاء) ثالثا: لقد قام مدير الشركه بارتكاب مخالفات جسيمه تتمثل في مخالفه نصوص نظام الشركات وعقد التاسيس، كما تعمد الاضرار بالشركاء بصفه عامه وبصفه خاصه الاضرار بموكلي، وبيان ذلك من خلال ما يلي:1.قام مدير الشركه بتحويل الشركه من شركه (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده، دون الحصول علي قرار باجماع الشركاء بالموافقه علي التحويل، حيث تم تاسيس شركه (...) المتحده كشركه توصيه بسيطه، بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 10/07/1410ه، والمصادق عليه من قبل كاتب العدل بتاريخ: 07/03/1411ه.( مرفق رقم -3- صوره من عقد شركه (...)) كما ان مدير الشركه المدعي عليها قام بتاريخ 14/06/1433ه، بتحويل شركه (...) من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، دون الحصول علي موافقه موكلي، حيث ان موكلي لم يقم بالتوقيع علي قرار الشركاء او عقد تعديل عقد التاسيس، وذلك بالمخالفه للماده (25) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/6) وتاريخ: 22/03/1385ه، والتي تنص علي انه " لا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت بالاجماع ".( مرفق رقم -4- صوره من عقد شركه المسيوليه المحدوده)2.امتناع مدير الشركه المدعي عليها عن تنفيذ الحكم القضايي الصادر من المحكمه الاداريه بجده برقم: 221/د/ا /1/2 لعام 1434ه، الصادر في القضيه رقم: 4525/ق لعام 1434ه، والقاضي منطوقه " حكمت الدايره بالغاء قرار وزاره التجاره والصناعه باجازه تغيير كيان ( شركاء (...)) من شركه (توصيه بسيطه) الي شركه (ذات مسيوليه محدوده) ".حيث ورد في اسباب الحكم ما نصه " وبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 22/03/1385ه، قد نص في الماده (39) منه علي انه ( اذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركه التوصيه البسيطه اعتبرت الشركه بالنسبه لهم شركه تضامن )، و ( تسري علي شركه التوصيه البسيطه من احكام شركه التضامن الاحكام الاتيه: 3- الاحكام المنظمه لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد: 23، 24، 25، 26)، فيما نص في الماده (25) علي انه ( لا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت بالاجماع )، ولما كان ذلك وكانت الماده (210) من ذات النظام قد نصت علي انه: (يجوز تحول الشركه الي نوع اخر من الشركات بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد الشركه او نظامها)، فان الوسيله النظاميه لتغيير كيان (شركه (...) ) من شركه (توصيه بسيطه) الي شركه (ذات مسيوليه محدوده) يكون بقرار يصدره الشركاء بالاجماع، وحيث ان المدعي عليها قد اصدرت قراراها باجازه تحويل الشركه بناء علي قرار الشركاء بالاغلبيه؛ فان قراراها معيب في سببه، لمخالفته احكام النظام، مما يتعين معه الغاؤه " ( مرفق رقم -5- صوره من الحكم ) رغم قيام فرع وزاره التجاره بجده بمخاطبه الشركه بتنفيذ الحكم القضايي، والشركه ما زالت تمتنع عن تنفيذ الحكم القضايي.( مرفق رقم -6 – صوره من خطاب فرع وزاره التجاره )3.امتناع مدير الشركه المدعي عليها عن تسليم موكلي ارباحه اعتبارا من العام 2007م، وحتي عام 2017م.4.قيام مدير الشركه ببيع احد موجوداتها، والمتمثل بعقار بشارع صاري بمدينه جده بمبلغ (40.000.000) اربعون مليون ريال، في حين ان القيمه السوقيه للعقار بلغت نحو (75.000.000) خمسه وسبعون مليون ريال 5-قيام مدير الشركه بنقل عقارات مملوكه لمورث موكلي الي ملكيه الشركه، وتعمده عدم اظهارها في القوايم الماليه 6.قيام مدير الشركه بانفاق اموال طايله من اموال الشركه تحت ستار التبرعات 7.تسببت السياسات التي قام بها مدير الشركه في ادارتها للشركه، الي تعرض الشركه لتدني في الارباح. ويظهر ذلك بمقارنه القوايم الماليه الصادره عن الشركه قبل وبعد تعيين مدير الشركه الحالي.يتضح مما سبق ذكره ان مدير الشركه قد ارتكب مخالفات جسيمه، هذا المخالفات تستوجب عزله من الاداره ومحاسبته، ومن هذه المخالفات الجسيمه قيامه باستصدار قرار بتحويل الشركه المدعي عليها من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده دون الحصول علي اجماع الشركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضايي الصادر بالغاء القرار الصادر بتحويل الشركه من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده حتي تاريخه، بالاضافه الي امتناع مدير الشركه عن تسليم موكلي ارباحه لمده عشر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتي العام 2016م، بالاضافه الي بيع عقارات الشركه بثمن بخس. لذا نلتمس من ففضيلتكم الحكم بما يلي:- 1- عزل مدير الشركه لوجود المسوغ الشرعي والنظامي الذي يستوجب عزله.2.محاسبه المدير عن الاضرار التي لحقت بموكلي من جراء ممارسته.3.الحكم بتحمل المدعي عليها لاتعاب المحاماه. هذا وقد حضر عن المدعي عليها وكيلها (...). (...)الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه نصها ما يلي: اولا: ان الدعوي مقدمه من غير ذي صفه، حيث ان المدعي قد تقدم بدعوي قضاييه لدي الدايره التاسعه في هذه المحكمه الموقره برقم: 304/2/ق في 11/02/1439ه يطلب فيها الحكم بتخارجه من الشركه (مرفق لكم لايحه الدعوي) وليس لدي موكلتي ممانعه من تخارجه، وكما يعلم اصحاب الفضيله ان طلب تخارجه من الشركه لا يستقيم مع طلبه عزل المدير ومحاسبته في الدعوي المنظوره امام فضلتكم.ثانيا: قول المدعي في الفقره (2) من ثالثا من لايحه الدعوي (امتناع الشركه المدعي عليها من تنفيذ الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بجده القاضي بالغاء قرار وزاره التجاره باجازه تغيير شكل الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده)، عليه نفيد فضيلتكم بان المدعي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع علي قرار الشركاء باعاده الشركه الي / شركه توصيه بسيطه، انفاذا للحكم الشرعي المشار اليه ومماطلته في ذلك.ثالثا: قول المدعي في الفقره (1) من ثالثا من لايحه الدعوي (قام مدير الشركه بتحويل الشركه من توصيه بسيطه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده.. الخ) فكما يعلم اصحاب الفضيله ان ذلك تم بموجب موافقه جهه الاختصاص وهي وزاره لتجاره والاستثمار، وقد تم الغاء تلك الموافقه بموجب الحكم القضايي المشار اليه والذي امتنع المدعي عن تنفيذه. رابعا:قول المدعي في الفقره (3) من ثالثا من لايحه الدعوي (امتناع الشركه المدعي عليها عن تسليم موكلي ارباحا اعتبارا من العام 2007 وحتي عام 2017) فالجواب عن ذلك ان المدعي يعلم بان الشركه مدينه لعده بنوك مما استوعب جميع ايرادات الشركه لتلك الاعوام، وهناك طلبات تنفيذ مقيده لدي محكمه التنفيذ بجده لعده داينين تسعي الشركه للوفاء بها وذلك معلوم للمدعي مما جعله يبادر برفع دعوي للتخارج من الشركه كما بينا ذلك سابقا.خامسا:قول المدعي في الفقره (4) من ثالثا من لايحه الدعوي (قيام مدير الشركه ببيع احد موجوداتها.. الخ) فكما يعلم اصحاب الفضيله ان ذلك من اختصاصات مدير الشركه المنصوص عليها في البند (10-1) من الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه التي اعطت المدير العام حق (البيع) لاي من موجودات الشركه، واما قول المدعي بان البيع كان باقل من القيمه السوقيه للعقار فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا فقد تم بيع العقار بعلم من كافه الشركاء ووفق السعر المتاح في ذلك الحين.سادسا: قول المدعي في الفقره (5) من ثالثا من لايحه الدعوي (قيام مدير الشركه بنقل عقارات مملوكه لمورث موكلي الي ملك الشركه) فكما يعلم اصحاب الفضيله انه لا يمكن نقل هذه العقارات الي اسم الشركه دون موافقه الورثه والمدعي منهم !! كما ان تلك العقارات نقلت الي اسم الشركه لغرض الحصوص علي تمويل لاعمال الشركه من البنوك – كما هو معلوم للمدعي- كما نلفت نظر اصحاب الفضيله الي ان نقل تلك العقارات باسم الشركه كان في حياه والدنا رحمه ﷲ حيث كان يتولي اداره الشركه وكان المدعي نايبا له الي ان تم عزله بعد وفاه والدنا.سابعا: قول المدعي في الفقره (6) من ثالثا من لايحه الدعوي (قيام مدير الشركه بانفاق اموال طايله من اموال الشركه تحت ستار التبرعات) غير صحيح والصحيح ان التبرعات بمبالغ بسيطه سنويا هي سنه سنها والدنا رحمه ﷲ ورغب جميع الورثه بان لا تنقطع هذه السنه بعد موته.ثامنا: قول المدعي في الفقره (7) من ثالثا من لايحه الدعوي (تسبب السياسات التي قام بها مدير الشركه في ادارتها الي تعرض الشركه الي تدني الارباح.. الخ) فهذا الكلام غير صحيح، اذ ان المدعي يعلم ان تدني ارباح الشركه كان ولا زال بسبب اقحامه للشركه في عقود تمويل كبيره يوم كان يتولي اداره الشركه بعد موت مورثنا. ولما بيناه، نامل من اصحاب الفضيله الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم صحتها. فعقب وكيل المدعي بمذكره خلاصه نصها: اولا: قام مدير الشركه باستصدار قرار الشركاء بتحويل الشركه من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، دون الحصول علي قرار باجماع الشركاء بالموافقه علي التحويل، وذلك بالمخالفه لنص الماده (25) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/6) وتاريخ: 22/03/1385ه، والتي تنص علي انه " لا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت بالاجماع "، وتقابلها الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات الجديد، حيث ان احكام شركه التضامن تسري علي شركه التوصيه البسيطه وذلك عملا بنص الماده (38) من نظام الشركات الجديد.ثانيا: وبالاطلاع علي عقد تاسيس تحويل شركه (...) من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، يتبين لنا ان عقد التاسيس قد خلا من توقيع موكلي/ (...)، ومن توقيع الشريك / (...). ثالثا: لقد امتنع مدير الشركه المدعي عليها عن تنفيذ الحكم القضايي الصادر من المحكمه الاداريه بجده برقم: 221/د/ا /1/2 لعام 1434ه، الصادر في القضيه رقم: 4525/ق لعام 1434ه، والقاضي منطوقه " حكمت الدايره بالغاء قرار وزاره التجاره والصناعه باجازه تغيير كيان ( شركاء (...)) من شركه (توصيه بسيطه) الي شركه (ذات مسيوليه محدوده) "وبيان ذلك الامتناع من خلال ما يلي:1.بتاريخ: 13/07/1435ه، وعقب صدور الحكم المشار اليه اعلاه، قامت وزاره التجاره – ممثله في مدير عام الفرع بمحافظه جده – بمخاطبه مدير شركه (...) بسرعه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الاداريه ومراجعه فرع الوزاره لاستكمال الاجراءات، حيث تضمن الخطاب ما نصه " نفيدكم بانه ورد الينا خطاب مدير عام الاداره العامه للشركات بالغاء قرار الشركاء الذي يفيد بتحويل الشركه من توصيه بسيطه الي ذات مسيوليه محدوده، وذلك بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاداريه الثانيه بمنطقه مكه المكرمه رقم: 549/2 لعام 1435ه. لذا عليكم تنفيذ الحكم الصادر ومراجعه فرع الوزاره لاستكمال الاجراءات، وذلك خلال اسبوع من تاريخ خطابنا هذا للاهميه. ( مرفق رقم -2- صوره من خطاب وزاره التجاره ) 2. ورغم ان الخطاب المذكور اعلاه قد منح الشركه المدعي عليها مهله لمده اسبوع للقيام بتنفيذ الحكم القضايي، الا ان الشركه المدعي عليها – ممثله في مديرها – قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضايي لمده قاربت علي الاربع سنوات، حيث تم تنفيذ الحكم القضايي في تاريخ: 05/02/1439ه.رابعا: نود افاده فضيلتكم ان الشركه المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الحكم القضايي المشار اليه اعلاه، الا بعد قيام موكلي باقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم، فالثابت ان موكلي قد اقام هذه الدعوي في تاريخ: 20/01/1439ه، في حين ان الشركه المدعي عليها – ممثله في مديرها – لم تقم بتنفيذ الحكم الا في تاريخ: 05/02/1439ه، وهو تاريخ الاثبات لدي كاتب العدل. وقد تعمدت الشركه المدعي عليها بذكر تاريخ سابق لهذا التاريخ في مقدمه عقد التعديل، الا ان هذا التحايل لا ينطلي علي اصحاب الفضيله، فالعبره بتاريخ اثبات التعديل لدي كاتب العدل.خامسا: لقد ذكر وكيل المدعي عليها في البند ثانيا من مذكرته بان موكلي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع علي قرار الشركاء. وهذا القول هو محض كذب وافتراء ويثير الدهشه والاستغراب، ويظهر لفضيلتكم الكذب من خلال الاطلاع علي قيام مدير الشركه بتحويل الشركه من توصيه بسيطه الي مسيوليه محدوده دون قيام موكلي بالتوقيع علي قرار الشركاء ( مرفق رقم -3- صوره من تعديل عقد التاسيس بالتحويل ) ثم قيامها لاحقا بتعديل عقد الشركه من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه توصيه بسيطه انفاذا للحكم القضايي – بعد اربع سنوات من صدوره – دون قيام موكلي بالتوقيع علي قرار الشركاء. ومن هذا يظهر كذب المدعي عليه وكاله.( مرفق رقم – صوره من تعديل عقد التاسيس الاخير انفاذا للحكم القضايي ) سادسا: لقد ذكر وكيل المدعي عليها في البند ثالثا من مذكرته ان مدير الشركه قام بتحويلها من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب موافقه جهه الاختصاص وزاره التجاره. وهذا الاقرار من وكيل المدعي عليها يستوجب مسيوليه مدير الشركه عن مخالفه اخري، وهي التحايل علي جهه الاختصاص واستغلال علاقته بان اوقع جهه الاختصاص في خطا، وجعلها توافق علي تعديل عقد الشركه بالمخالفه لعقد التاسيس وبالمخالفه لنصوص مواد الشركات التي تحظر التعديل الا بالاجماع.سابعا: لقد ذكر وكيل الشركه المدعي عليها في البند رابعا من مذكرته ان الشركه مدينه لعده بنوك مما استوعب جميع ايرادات الشركه.وما ذكره وكيل الشركه المدعي عليها غير صحيح، وتكذبه الميزانيات الصادره عن الشركه، حيث استطاع موكلي الحصول علي القوايم الماليه للشركه المدعي عليها عن السنوات الماليه 2007، 2008، 2009، هذه القوايم الماليه تبين ان الشركه حققت صافي ارباح، وفقا لما يلي: السنه الماليه 2007: وقد حققت الشركه صافي ارباح عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2007م مبلغ قدره (27.836.820) سبعه وعشرون مليون وثمانمايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وعشرون ريال. ( مرفق رقم -5- صوره من القوايم الماليه عن العام 2007)السنه الماليه 2008: وقد حققت الشركه صافي ارباح عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2008م، بمبلغ قدره (31.985.742) واحد وثلاثون مليون وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه واثنين واربعون ريال. ( مرفق رقم -6- صوره من القوايم الماليه عن العام 2008)السنه الماليه 2009: وقد حققت الشركه صافي ارباح عن السنه الماليه المنتهيه في 13/12/2009 بمبلغ قدره (25.568.973) خمسه وعشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال. ( مرفق رقم -7- صوره من القوايم الماليه عن العام 2009) يتضح مما سبق ذكره ان مدير الشركه قد ارتكب مخالفات جسيمه، هذا المخالفات تستوجب عزله من الاداره ومحاسبته، ومن هذه المخالفات الجسيمه قيامه باستصدار قرار بتحويل الشركه المدعي عليها من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده دون الحصول علي اجماع الشركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضايي الصادر بالغاء القرار الصادر بتحويل الشركه من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، بالاضافه الي امتناع مدير الشركه عن تسليم موكلي ارباحه لمده عشر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتي العام 2016م،. لذا نلتمس من ففضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته السالفه الذكر، فقعب وكيل المدعي عليها بمذكره ملخص نصها ما يلي: كما يعلم فضيلتكم ان بحث الدعوي من حيث الشكل مقدم علي بحث موضوعها وانه يجوز اثاره الدفوع الشكليه في اي مرحله من مراحل التقاضي، عليه نفيد اصحاب الفضيله بما يلي: اولا: نصت الماده (1/33) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/3 في 28/01/1437ه علي انه ( اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تاسيس الشركه، فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من الجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب اغلبيه الشركاء، كل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن) ثانيا: نصت الماده (2/36) من ذات النظام علي انه (يخضع الشركاء المتضامنون في شركه التوصيه البسيطه للاحكام الطبقه علي الشركاء في شركه التضامن) ثالثا: نصت الماده (1-10) من رار الشركاء الموقع من جمع الشركاء بتاريخ 11/4/1429ه (المرفق) علي ان (يتولي الشريك المتضامن / (...) مدير عام الشركه.. الخ)، وحيث ان موكلتي شركه توصيه بسيطه وعدد الشركاء فيها بلغ (14) شريك، وحيث نصت الماده (1-33) من نظام الشركات علي انه ( لا يجوز عزل المدير الا بقرار من الجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب اغلبيه الشركاء) وحيث ان الدعوي مرفوعه من الشريك المتضامن / (...) لوحده في مواجهه (12) شريك ولم ترفع من اغلبيه الشركاء، ولما بيناه، نامل من اصحاب الفضيله الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لمخالفتها لنصوص النظام، فقدم وكيل المدعي رده علي الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها بمذكره خلاصه نصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره المقدمه من الشركه المدعي عليها، والمؤرخه في 06/05/1439ه، والتي يزعم فيها وكيل المدعي عليها عدم جواز عزل المدير لعدم اقامه الدعوي من اغلبيه الشركاء، تاسيسا علي ان مدير الشركه معين بموجب عقد التاسيس.وما ذكره وكيل الشركه المدعي عليها غير صحيح، ويتم الرد عليه من خلال النقطتين التاليتين: النقطه الاولي:حيث ان مدير الشركه تم تعيينه بموجب عقد مستقل؛ ولذا يتم عزله طبقا للماده (33/2) من نظام الشركات دون الحاجه لموافقه اغليه الشركاء علي عزل المدير، وبيان ذلك من خلال ما يلي:اولا: لقد قامت الشركه المدعي عليها بتاريخ: 27/09/1438ه، باستصدار قرار الشركاء، والذي ينص في الماده الثامنه منه علي تعيين السيد/ (...)، وهذا القرار لم يصدر بالاجماع، حيث ان موكلي لم يقم بالتوقيع عليه، وعليه يكون تعيينه بقرار الاغلبيه ويعد كونه معين بقرار مستقل. ثانيا: وقد تضمن قرار الشركاء السابق تعديل عقد الشركه المدعي عليها بتحويلها من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه توصيه بسيطه، وقد تم التصديق علي التعديل من قبل كاتب العدل بالغرفه التجاريه بمدينه جده بتاريخ: 05/02/1439ه علي الرغم من معارضه موكلي. ثالثا: نرفق لفضيلتكم صوره من عقد معدل للشركه المدعي عليها، مما يؤكد علي ان تعيين المدير كان بموجب قرار الشركاء – الذي لم يصدر بالاجماع - وبالتالي يكون تعيين المدير بعقد مستقل، حيث ينص العقد المعدل - للشركه المدعي عليها في مقدمته – علي ان " قرر الشركاء بتاريخ: 27/09/1438ه، الموافق 22/06/2017م، في شركه(...) المتحده (شركه ذات مسيوليه محدوده... بتعديل عقد الشركه وتحويلها الي شركه توصيه بسيطه ".رابعا: ان تعديل عقد التاسيس المذكور اعلاه، تم دون موافقه جميع الشركاء، حيث خلا من توقيع موكلي/ (...)، والشريك/(...)، بالمخالفه لنص الماده (27) من نظام الشركات، والتي تنص علي انه " تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك ".خامسا: وحيث ان تعيين المدير كان بموجب عقد مستقل، طبقا لما ذكر اعلاه، فعليه تنطبق عليه الماده (33/2) من نظام الشركات، والتي تنص علي انه " اذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء – سواء اكان معينا في عقد التاسيس ام في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب علي هذا العزل حل الشركه ". النقطه الثانيه:ان موكلي لم يقم بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس القاضي بتحويل الشركه من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه ذات توصيه بسيطه، وذلك عملا بنص الماده (27) من نظام الشركات، ولذا تظل الشركه المدعي عليها في مواجهه موكلي شركه ذات مسيوليه محدوده يجوز عزل مديرها دون موافقه اغلبيه الشركاء، عملا بنص الماده (165) من نظام الشركات.يتضح مما سبق ذكره ان مدير الشركه قد تم تعيينه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 27/09/1438ه، وليس في عقد التاسيس، مما يجعله خاضعا لاحكام الماده (33/2) من نظام الشركات، كما ان مدير الشركه سبق له ارتكاب مخالفات جسيمه، هذا المخالفات تستوجب محاسبته عما ارتكبه من اخطا، وعزله من الاداره عملا بنص الماده (32) من نظام الشركات، والتي تنص علي انه " يكون المدير مسيولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن ". لذا نلتمس من ففضيلتكم الحكم بما يلي1.محاسبه المدير عن الاضرار التي لحقت بموكلي من جراء ممارسته، وذلك عملا بالماده (32، 211، 212، 213) من نظام الشركات 2.تعيين حارس قضايي لاداره الشركه المدعي عليها.3.احاله مدير الشركه المدعي عليها الي النيابه العامه، وذلك عملا بنص الماده (215) من نظام الشركات 4.عزل مدير الشركه – المعين بعقد مستقل - لوجود المسوغ الشرعي والنظامي الذي يستوجب عزله 5.الحكم بتحمل المدعي عليها لاتعاب المحاماه. ثم تبادل الطرفان المذكرات في عدد من الجلسات، ثم في جلسه 18-06-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم كيل المدعي مذكره من صفحتين وجمله من المستندات اعادته له الدايره وافهمته بارفاقها عبر النظام،كما تشير الدايره بان القضيه عايده من محكمه الاستيناف والقاضي بالغاء الحكم في 28/6/1440ه، وحيث ان ملاحظه الاستيناف نصت علي ان الدايره في الاسباب نصت علي ان من طلبات المدعي منها ماهو مرفوض ومنها ماهو خارج عن اختصاص الدايره ومنها ما هو غير مقبول الا انها نصت في منطوقها علي عدم القبول فقط دون ما سواه، وفي جلسه اليوم المرييه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي من: (الاسباب) بما ان طلبات المدعي في هذه القضيه تمثلت في ما يلي: 1.محاسبه المدير عن الاضرار التي لحقت بموكلي من جراء ممارسته، وذلك عملا بالماده (32، 211، 212، 213) من نظام الشركات 2.تعيين حارس قضايي لاداره الشركه المدعي عليها 3.احاله مدير الشركه المدعي عليها الي النيابه العامه، وذلك عملا بنص الماده (215) من نظام الشركات 4.عزل مدير الشركه 5.الحكم بتحمل المدعي عليها لاتعاب المحاماه. وحيث ان الثابت للدايره من خلال وقايع الدعوي ومذكرات الطرفين ان المدعي لم يقدم ما يثبت تجاوز مدير المدعي عليها للصلاحيات الممنوحه له في عقد تاسيس الشركه، والتي من ضمنها كما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه لعقد التاسيس، والتي نصت علي ان مدير الشركه يمثل الشركاء ويوقع نيابه عن الشركه في بيع وشراء واستيجار ممتلكات الشركه اللازمه لتحقيق غرضها، مما تري معه الدايره رفضه وفيما يخص مطالبه المدعي بالارباح فان الدايره التاسعه تنظر هذه الدعوي، وبالنسبه لايقاع العقوبات الوارده عليه في نظام الشركات فان ذلك خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما ورد به قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) في 18/11/1438ه وعليه فان ليست مختصه بها ذاكره ذلك في اسبابها دون منطوقها، واما بالنسبه لطلب عزل المدير وايقاع الحراسه القضاييه علي الشركه فانه لما كانت الشركه محل النزاع شركه توصيه بسيطه، وبما ان نظام الشركات قد نص في الفقره الاولي من الماده الثالثه والثلاثين علي انه: اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تاسيس الشركه، فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من الجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب اغلبيه الشركاء، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن، ويترتب علي عزل المدير في الحاله المذكوره حل الشركه، مالم ينص عقد التاسيس علي غير ذلك) ولما كان مدير الشركه شريكا معينا في عقد التاسيس، ولم يطلب عزله سوي المدعي، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، لعدم اكتمال شرط الطلب حسب نظام الشركات، واما عن ملاحظه محكمه الاستيناف الموقره فان الدايره تري وجاهه ما ذكره اصحاب الفضيله موضحه ذلك في اسبابها دون منطوقها،وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدولها عن حكمها السابق والحكم برفض الدعوي وفق ما هو مبين في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا / العدول عن حكمها المؤرخ في 28-06-1440ه والقاضي بعدم قبول الدعوي. ثانيا: رفض الدعوي.