moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471106494 لعام 1444ه المدعي: شركه الاشغال الحديثه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المرافق الانشاييه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه الاشغال الحديثه) ضد (شركه المرافق الانشاييه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439037661) وتاريخ 1443/05/03ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الخامسه) بشان المطالبه ب(تقدمت شركه المرافق الانشاييه بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443 ه في النزاع القايم بينها وبين موكلتي والمنتهي بحكم لصالح موكلتي بدفع مبلغ المصادقه واتعاب التحكيم والمنتهي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ30/05/1443 ه وقد تضررت موكلتي من المدعي عليها في المماطله بدفع المستحقات الماليه الواجب عليها شرعا ومما يدل علي ذلك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28/12/1441 ه بالقضيه رقم (1846) لعام 1441ه، والمتضمن تعيين تركي عبد الله الطيار محكما للمدعي عليها شركه المرافق الانشاييه باتعاب قدرها خمسون الف ريال تدفعها المدعي عليها، وذلك ان المدعي عليها قامت بالمماطله في تعيين محكم لها مما دفعنا للتقدم للمحكمه المختصه في الزامها بتعيين محكم للسير في اجراءات التحكيم مع وجود شرط بين الطرفين المناصفه في مبلغ التحكيم وتخلف المدعي عليها عن هذا الشرط وعدم دفعها للمبلغ مع اقرارها بالبينه وهي مطابقه الرصيد بالاستحقاق للمبلغ محل النزاع.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا الزام شركه المرافق الانشاييه ذات المسؤوليه المحدوده بدفع مبلغ وقدره (2,377,235) ريال لمؤسسه الاشغال الحديثه للمقاولات والذي يمثل المبلغ المصادق عليه في مستند مطابقه الرصيد، ثانيا:- الزام شركه المرافق الانشاييه ذات المسؤوليه المحدوده بدفع مبلغ وقدره (185,٠50) ريال لمؤسسه الاشغال الحديثه للمقاولات والذي يمثل اتعاب المدفوعه لهييه التحكيم وامانه السر. والمنتهي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443 ه) وذلك حسب الصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: رفض المدعي عليها تعيين محكم وعدم دفع اجرته المنصوص عليه بالعقد والصك ورفض دفع اتعاب المحكمين مما ادي الي (اللجوء للمحكمه المختصه بطلب تعيين محكم للمدعي عليها وتوقف التحكيم عده اشهر بسبب عدم دفعها للمبلغ)، ثم انتهت المدعيه في دعواها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (384,442.75) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله.، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها المؤرخه بتاريخ 05/03/1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصعنوني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444851001) كما حضر ممثلا المدعي عليها: زيد فهد محمد الفراج هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (444387391) و: عبدالعزيز عبدالله محمد ابن جريس هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (444387391)، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه والقاضي منطوقه بما يلي: (بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/01/1445ه في القضيه رقم 4471106494 القاضي ب: عدم اختصاص الدواير الابتداييه بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4471106494) وان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف في هذه المحكمه ، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.)، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب(بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(384,442.75) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (439037661) وتاريخ 03/05/1443 والتي سبق نظرها لدي دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه والمتعلقه بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443 ه في النزاع القايم بين الطرفين والمنتهي بحكم لصالح المدعيه بدفع مبلغ المصادقه واتعاب التحكيم والمنتهي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443 ه) وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يستند علي حكم الاستيناف بتعيين محكم للمدعي عليها وحكم التحكيم وحكم الاستيناف بتاييد حكم التحكيم، وعقد اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي ممثلا المدعي عليها اجابا بما نصه طلب المدعيه باتعاب المحاماه هو طلب ناشي عن نزاع في العقد , ونظرا لان النظام الحاكم للعقد هو نظام التحكيم , وحيث قد نصت الفقره (2-6-15) علي يحق لهييه التحكيم الحكم برد مصاريف ورسوم التحكيم ضد الطرف الخاسر للدعوي... وحيث ان رسوم التحكيم هي اتعاب المحكمين , اذا فان المصاريف هي المقصود منها اي مبالغ ينفقها اي طرف في مرحله الدعوي كاتعاب المحاماه. وبالتالي فان اتعاب المحاماه ينطبق عليها شرط التحكيم. فهييه التحكيم قد جانبها الصواب في اجتهادها باخراج اتعاب المحاماه من شرط التحكيم وكان الواجب علي المدعيه الاعتراض علي هذه الجزييه من الحكم بالطرق المقرره للاعتراض علي احكام التحكيم وفق ما نص عليه نظام التحكيم , وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب رد دعوي المدعيه شكلا لعدم الاختصاص الولايي للمحكمه. كما لم يكن للمدعيه اي تمثيل في الدعوي الاصليه من قبل محامي وانما الوكاله المسجله في الدعوي التحكيميه كانت تخص السيد عبد الكريم التويجري بالوكاله عن السيد/ابراهيم التويجري بصفته صاحب المؤسسه.وطبقا للقاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) وحيث ان المدعيه لم تتكبد اتعاب محاماه ولكن هذا الطلب من قبيل دعاوي التعويض التي لابد من توفر اركانها وحيث قد انتفي ركن الضرر وبالتالي لا توجد احقيه للمدعيه في المطالبه بهذا الطلب ومن هذا المنطلق فالمدعي عليها تدفع برفض الدعوي موضوعا ثم عقب ممثل المدعيه بما نصه جوابا علي مذكره المدعي عليها المرفقه في تبادل المذكرات بما يلي اولا الدفع الشكلي الذي ابداه المدعي عليه والمتمثل في عدم اختصاص المحكمه غير صحيح، وقد سبق الفصل فيه بحكم قطعي وهو حكم التحكيم المؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم 437435288 وتاريخ 30. 5.1443 ه حيث ورد في اسباب حكم التحكيم ما نصه ((ثانيا تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه))، وحيث ان حكم التحكيم تضمن ((ثالثا رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.))، كما تضمن في اسبابه واما عن طلب المحتكمه الزام المحتكم ضدها باتعاب المحاماه فان شرط التحكيم بين الاطراف حصر اختصاص الهييه في نظر نقاط الخلاف فيما تضمنه العقد المبرم بينهم فقط وتحميل الخاسر اتعاب التحكيم مما ينحصر معه اختصاص الهييه عن نظر طلب المحتكمه باتعاب المحاماه، ويكون الطلب مرفوض شكلا، ولان التحكيم هو استثناء من الاصل العام وهو التقاضي لدي جهات التقاضي كل وفق اختصاصه النوعي والمكاني، وقد حكم بحكم قطعي بان شرط التحكيم لا يسري علي المطالبه باتعاب المحاماه وايد الحكم من محكمه الاستيناف التجاري بالرياض فانه يرجع للاصل العام وتكون هذه المحكمه مختصه بنظر النزاع في المطالبه باتعاب المحاماه. ثانيا المدعي عليها ماطلت موكلتي منذ تاريخ 16. 4.1436 ه وهو تاريخ اقرارها بالدين بمطابقه الرصيد، حيث احوج موكلتي للشكايه فتقدمت بدعوي قيدت برقم 813 لعام 1441ه وصدر فيها حكم المحكمه التجاريه بالرياض الذي قضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، ثم تقدمنا بدعوي تعيين محكم عن المدعي عليها قيدت بالقضيه رقم 1846 وتاريخ 18. 6. 1441 ه، وصدر حكم قضايي والمتضمن في منطوقه (تعيين تركي عبد الله الطيار محكما عن المدعي عليها شركه المرافق الانشاييه باتعاب قدرها خمسون الف ريال تدفعها المدعي عليها)، ثم تم تشكيل هييه التحكيم ورفضت المدعي عليها سداد نصف اتعاب التحكيم وفق ما نص عليه العقد المبرم معها فاضطرت موكلتي لسداد كامل اتعاب هييه التحكيم رغم وجود شرط يلزمها بان اتعاب التحكيم مناصفه ورفضت المدعي عليها دفع اجره المحكم تركي الطيار المعين من قبل دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي نص في منطوقه (ان تدفع المدعي عليها اتعاب المحكم المعين من قبل المحكمه باتعاب قدرها خمسون الف ريال)، وهذا كله مماطله من المدعي عليها، ثم صدر حكم التحكيم فنازعت المدعي عليها وتقدمت بدعوي بطلان حكم التحكيم وتم رفض الدعوي وتاييد حكم التحكيم، وهذا مما يثبت المماطله، وما غرمته موكلتي كان بسبب المدعي عليها ومماطلتها، ثالثا اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تمثيل موكلتي بمحامي في الجلسات فغير صحيح، وهذا الدفع ضعيف وذلك ان التمثيل القضايي عن موكلتي ثابت بالعيان وبالبرهان ونرفق للدايره الحكم الابتدايي برقم 813 لعام 1441 ه، وحكم هييه التحكيم والحكم الصادر بتاييد حكم هييه التحكيم، وقد وضعت علي هذه المرفقات علامه فيها اسم المحامي في القضيه عبد الرحمن بن عبدالعزيز الصعنوني، سجل مدني رقم (...)، علما ان رخصه المحاماه بمرفقات الدعوي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (384,442.75) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله وفقا لما هو موضح من اسباب ثم عقب ممثلا المدعي عليها بما نصه اجابه موكلتي علي ماقدمه محامي المدعيه: طلب اتعاب المحاماه من طلبات التعويض التي لابد وان يتحقق فيها عناصره الثلاث وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه وخطا المدعي عليها لم يثبت في حكم التحكيم حيث لم ياتي بالاسباب ان المدعي عليها كانت تماطل في اداء الحق ودليل ذلك ان المدعي عليها سددت للمدعيه كامل منطوق الحكم , كما ان ما قامت بسرده المدعيه هي اجراءات عاديه لا يمكن ان تبدا الدعوي التحكيميه بدونها , واما عن الضرر فمن واقع جلسات الدعوي التحكيميه وما هو وارد بصك الحكم التحكيمي فالمكلف بالحضور عن المدعيه لم يكن محاميا (عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالرحمن التويجري) وهو ابن مالك المؤسسه، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبه الذي تطالب به خصوصا وانها تطلب الزام المدعي عليها بما غرمته بحسب ما جاء بالمذكره موضع الرد، وحيث لم تتحقق عناصر التعويض ولم تبين المدعيه مقدار الضرر الفعلي الواقع عليها فان المدعي عليها تطلب رفض الدعوي ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (384,442.75) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (439037661) وتاريخ 03/05/1443ه والتي سبق نظرها لدي دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه والمتعلقه بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443ه في النزاع القايم بين الطرفين والمنتهي بحكم لصالح المدعيه بدفع مبلغ المصادقه واتعاب التحكيم والمنتهي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443ه، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي تبين لها بان المدعي عليها قد ماطلت المدعيه باداء الحق حيث ان المدعي عليها قد صادقت علي مطابقه الرصيد بتاريخ 16/04/1436ه وتقدمت المدعيه بدعوي قيدت برقم (813) لعام 1441ه للحكم لها بمبلغ المصادقه وصدر فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ثم تقدمت المدعيه بدعوي تعيين محكم عن المدعي عليها والمتضمن منطوقه: (تعيين تركي عبد الله الطيار محكما عن المدعي عليها شركه المرافق الانشاييه باتعاب قدرها خمسون الف ريال تدفعها المدعي عليها)، ثم تم تشكيل هييه التحكيم وصدر حكم التحكيم لصالح المدعيه فنازعت المدعي عليها وتقدمت بدعوي بطلان حكم التحكيم لدي دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه وتم رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعابه واضراره الناتجه عنها، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في جميع الدعاوي، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه المرافق الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الاشغال الحديثه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471106494 لعام 1444ه المدعي: شركه الاشغال الحديثه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المرافق الانشاييه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 19/03/1445ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (384,442.75) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (439037661) وتاريخ 03/05/1443 والتي سبق نظرها لدي دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه والمتعلقه بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443 ه في النزاع القايم بين الطرفين والمنتهي بحكم لصالح المدعيه بدفع مبلغ المصادقه واتعاب التحكيم والمنتهي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443 ه)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: بالزام المدعي عليها/شركه المرافق الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الاشغال الحديثه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. ، مسببه حكمها بما مضمونه: (ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي تبين لها بان المدعي عليها قد ماطلت المدعيه باداء الحق حيث ان المدعي عليها قد صادقت علي مطابقه الرصيد بتاريخ 16/04/1436ه وتقدمت المدعيه بدعوي قيدت برقم (813) لعام 1441ه للحكم لها بمبلغ المصادقه وصدر فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ثم تقدمت المدعيه بدعوي تعيين محكم عن المدعي عليها والمتضمن منطوقه (تعيين تركي عبد الله الطيار محكما عن المدعي عليها شركه المرافق الانشاييه باتعاب قدرها خمسون الف ريال تدفعها المدعي عليها)، ثم تم تشكيل هييه التحكيم وصدر حكم التحكيم لصالح المدعيه فنازعت المدعي عليها وتقدمت بدعوي بطلان حكم التحكيم لدي دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه وتم رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعابه واضراره الناتجه عنها، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في جميع الدعاوي، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.)، وفي تاريخ 09/04/1445ه تقدمت شركه المرافق الانشاييه بواسطه محاميها بلايحه اعتراضيه تضمنت: (1- الدعوي الاصليه رقم 439037661 وتاريخ 03/05/1443ه، هي مقامه من شركه المرافق الانشاييه وليس العكس كما ورد في دعوي المستانف ضدها، وقد كان موضوع تلك الدعوي بطلان حكم التحكيم) وقد صدر الحكم ثاني جلسه انعقاد بتاريخ 16/05/1443ه، رفض دعوي بطلان حكم التحكيم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. 2- دعوي اتعاب المحاماه دايما يتم اقامتها علي الدعوي الاصليه، والدعوي الاصليه نظرت تحكيما وقد صدر قرار هييه التحكيم برد المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه، وكان الاجراء الصحيح من قبل المستانف ضدها هو ان تعترض علي حكم التحكيم في هذه الجزييه لمخالفته ما نص عليه العقد محل الدعوي بهذا الخصوص حيث ورد في البند (15-6-2) ما نصه يحق لهييه التحكيم الحكم بود مصاريف ورسوم التحكيم ضد الطرف الخاسر في الدعوي عند الحكم في موضوع النزاع فرسوم التحكيم هي اتعاب المحكمين وامانه السر، اما المقصود بالمصاريف فهي اي نفقات تكبدها اي طرف من اطراف الدعوي في سبيل نظر الدعوي التحكيميه اتعاب المحاماه وبالتالي فان تسبب هييه التحكيم برد طلب المستانفه قد جانبه الصواب لمخالفته للعقد. 3- المستانفه لم تبدي اي مماطله اثناء الدعوي التحكيميه او قبلها، فقيام المحكمه بتعيين محكم عن المستانف ضدها لم يكن سوي اجراء نظامي لا يدل علي ثمه مماطله، خصوصا وان المستانف ضدها لم تكن تعرف اي شخص يصلح لهذه المهمه، واما بخصوص عدم سداد العاب التحكيم في الموعد المحدد وذلك لان حسابات الشركه حينها كانت مقفله لوجود مطالبات عليها، وعندما توفرت السيوله تم سداد قيمه الحكم بالكامل. 4 جاء تسبيب الحكم المستانف مشيرا الي ان طلب المستانفه اتعاب محاماه عن الدعوي الاصليه رقم 439037661 وتاريخ 03/05/1443ه، والذي قضي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وحقيقه هذه الدعوي بانها ضروريه وفق النظام فما كانت المستانف ضدها تستطيع تنفيذ الحكم التحكيمي مالم تتقدم محكمه الاستيناف بدعوي المصادقه علي حكم التحكيم والامر بتنفيذه، اي ان الدعوي لم تكن خصومه وانما اجراء عادي لابد من القيام به. 5- مخالفه الحكم المستانف في تسبيبه يسرد وقايع غير صحيحه ولا تنطبق علي الدعوي الاصليه، فما تم سرده يخص مرحله ما قبل النظر في الدعوي التحكيميه من قبل هييه التحكيم، فلم يكن لما جري سرده في التسبيب اي علاقه بالدعوي الاصليه محل طلب اتعاب المحاماه، وكان من الواجب النظر الي تاريخ فيد الدعوي الاصليه وتاريخ صدور الحكم وعدد الجلسات.. الخ مما يخص القضيه الاصليه التي تطالب المستانف ضدها باتعاب محاماه عنها. 6- ولما كانت اتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض التي من المفترض توافر اركانها الثلاث (الخطا والضرر وعلاقه السببيه فقد اخطا الحكم المستانف في تسبيبه ببيان خطا المستانفه بذكره وقايع لا تنطبق علي الدعوي الاصليه كما لم يطلب من المستانفه بيان ما يثبت الضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر. وختم لايحته بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وايضا عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع وشموليه طلب الدعوي ضمن مصاريف التحكيم التي اشار لها العقد في البند رقم (15-6-2). وبتاريخ 08/05/1445ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصعنوني كما حضر وكيل المدعي عليها فهد بكر شاهر المغيري الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 29/05/1445ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصعنوني كما حضر وكيل المدعي عليها زيد فهد محمد الفراج، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فقررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من عدم اختصاص المحكمه التجاريه لشمول طلب الدعوي ضمن مصاريف التحكيم لان هييه التحكيم حكمت بعدم اختصاصها بنظر اتعاب المحاماه ولم يطعن المستانف بالبطلان علي هذه الفقره مما يعني قبوله ان يكون الفصل في اتعاب المحاماه عند المحكمه المختصه، كما ان هذه الدعوي ليست مقصوره علي اتعاب المحاماه عن الدعوي التي نظرتها هييه التحكيم بل شملت طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في عدد من القضايا التي اضطرتها المدعي عليها لرفعها في سبيل استحصال حقها، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بتاريخ 19/03/1445ه والقاضي: ب: الزام المدعي عليها/شركه المرافق الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الاشغال الحديثه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.