gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VJ-2020-465) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (V-2018-556) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد بمبلغ وقدره (٦٨,٠٣٦,٩٦) ريال واسست ذلك علي ان التاخير ناتج بسبب عدم تمكنها من الدخول للموقع - اجابت الهييه بمذكره جوابيه، تضمنت ما يلي» ان دوافع المدعيه لا تصلح ان تكون مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/۰۹/۱۳م والذي تغيبت فيها المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها خلال ثلاثين يوما - مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٥٥٦-٢٠١٨) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي اجراء المدعي عليها في فرض غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد بمبلغ وقدره (٦٨,٠٣٦,٩٦) ريال واسست ذلك علي ان التاخير ناتج بسبب عدم تمكنها من الدخول للموقع. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه، تضمنت ما يلي» ان دوافع المدعيه لا تصلح ان تكون مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السابعه والنصف مساء وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا عن المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، عليه ولعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م في تمام السابعه والنصف مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماده ( العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه انه : » اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م والذي تغيبت فيها المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها خلال ثلاثين يوما، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.