tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 174 7853 2019 Ziw

gstc_gov_sa · decision · processed · 183 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:1535 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الزكاه

القرار رقم: (IZD-2020-174) |
الصادر في الدعوي رقم : (ZIW-7853-2019) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام

### المفاتيح:

زكاه - الربط الزكوي - وعاء زكوي - مشاريع تحت التطوير - مصاريف بدلات حضور اجتماعات اعضاء
مجلس الاداره - تامينات مسترده للعملاء - دفعات مقدمه من العملاء - ضريبه - ضريبه دخل – الوعاء
الضريبي - ما يدخل ضمن الوعاء الضريبي - استثمارات غير متداوله - استثمارات عقاريه – اراض – داينون
الارباح المبقاه - ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه للمساهمين - دعوي - رفض شكلي – رفع قبل
الاوان - اللجوء الي الهييه قبل الاعتراض

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م
بشان بند تعديل الربط المده النظاميه لاجراء الربط الزكوي، وبند مشاريع تحت
التطوير، وبند مصاريف بدلات حضور اجتماعات اعضاء مجلس الاداره، وبند
تامينات مسترده للعملاء، وبند دفعات مقدمه من العملاء، وبند ضريبه
استقطاع علي الارباح الموزعه للمساهمين، وبند استثمارات غير متداوله، وبند
استثمارات عقاريه، وبند اراض، وبند داينين، وبند الارباح المبقاه – اجابت الهييه
بان مشاريع تحت التطوير مرتبطه بالنشاط، وهي معده للبيع والاتجار بها،
وليست بغرض الاحتفاظ بها وبالتالي يصنف ذلك المال من الناحيه الزكويه علي
انه عروض تجاره، ولم تقدم المدعيه ما يؤيد تسجيل مصاريف بدلات حضور
اجتماعات اعضاء مجلس الاداره في التامينات الاجتماعيه كشرط لحسمها من
الوعاء الزكوي، وتبين من الفحص الميداني انهم شركاء كويتيون، وتم تحويل
ارباحهم في الشركه الي حساباتهم البنكيه بالكويت -دلت النصوص النظاميه
علي ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل
صحيح بحسم الديون من ذلك، ونص علي ان الاستثمارات في الصناديق
الاستثماريه لا تحسم من الوعاء الزكوي؛ لانها قايمه في جوهرها علي فكره
المضاربه للربح والمتاجره ليس للقنيه، وان استخدام الربح المعدل في تمويل
الاصول الثابته يمثل احد عناصر الوعاء الزكوي السالبه التي تحسم منه بلا حدود

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ما دامت مستخدمه في النشاط وغير متداوله، وان يكون الاعتراض مسببا
ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - ثبت للدايره ان لدي المدعيه اراضي
استثماريه طويله الاجل تم تطويرها وتصنيفها تحت مسمي مشاريع تحت
التطوير بغرض الانتفاع منها مستقبلا بالبيع او تاجيرها. اقرت المدعيه بان هناك
ارباحا موزعه محوله منه الي الشركاء بدوله الكويت ولكون طبيعه الاستثمارات
في الصناديق هي للمتاجره وليس للقنيه، وان الغرض من الاستثمارات العقاريه
هو المتاجره بالتالي تعتبر عروض تجاره وتخضع للزكاه، ولعدم تقديم المدعيه
للحركه التفصيليه التي توضح رصيد اول المده وتاريخ سداد الدفعات خلال العام
بشان البنود التامينات المسترده للعملاء، والدفعات المقدمه من العملاء،
داينين)، ولم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه بالنسبه الي المصاريف، اما
الهييه فلم تقدم المستندات الثبوتيه الكافيه بشان بند الاراضي، والتي يمكن
من خلالها بيان نيه المدعيه لهذه الاراضي هي القنيه او المتاجره، وان المدعيه
اقامت دعواها مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار
الربط امام الجهه المصدره له بشان بندي تعديل الربط، والارباح المبقاه،
وتعديلات سنوات سابقه. مؤدي ذلك : تعديل القرار في بند «الاراضي، ورفض
الاعتراض في بند تعديل الربط المده النظاميه لاجراء الربط الزكوي، وبند
مشاريع تحت التطوير، وبند مصاريف بدلات حضور اجتماعات اعضاء مجلس
الاداره، وبند تامينات مسترده للعملاء، وبند دفعات مقدمه من العملاء، وبند
ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه للمساهمين، وبند استثمارات غير متداوله،
وبند استثمارات عقاريه، وبند داينين، وبند الارباح المبقاه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
* الماده (٢)، (٢/د) ، (١/٣) ، (٦٨/ا)، (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
* الماده (١/٦٣)، (٦/٦٣/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.
* الماده ( ع / اولا / ٤ ) ، ( ٤ / اولا / ٥)، (٤ / ثانيا / ٢ ) ، (١/٥) ، (٢/٥)، (٢/٦)، (٣/٢٠)
(١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٠٣/٣٠ه.
* الفتوي رقم ( ٢٢٦٤٤) بتاريخ ١٤٢٤/٠٣/٠٩ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

* الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧/٤) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٤ه.
* الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (٢٣٤٨) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٣٠ه.
* الفتوي الشرعيه رقم (١٩٣٨٢) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه.
* الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦٥) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥ه.
* الفتوي رقم (٣٠٧٧/٢٠) بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٨ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء.
* الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٢/٠١/٠٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (-7853-2019-ZIW) بتاريخ 2019/07/17م.

وتتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) عن المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم ببلاغه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م المتمثل في اثني عشر بندا؛ في بند «المدعمه النظاميه لاجراء الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م»، وفي بند «مشاريع تحت التطوير للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٤م»، وفي بند «مصاريف بدلات حضور اجتماعات اعضاء مجلس الاداره للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٤م»، وفي بند «تامينات مسترده للعملاء للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٤م»، وفي بند «دفعات مقدمه من العملاء للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٤م»، وفي بند «ضريبه الاستقطاع للاعوام ٢٠١٠م و ٢٠١٣م»، وفي بند «استثمارات غير متداوله للاعوام من ٢٠١٠م وحتي ٢٠١٣م»، وفي بند «داينين» للاعوام من ٢٠١٠م وحتي ٢٠١٢م، وفي بند «استثمارات عقاريه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م»، وفي بند «اراض لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م»، وفي بند «الارباح المبقاه لعام ٢٠١٣م»، وفي بند «تعديلات سنوات سابقه لعام ٢٠١٤م». وجاء رد المدعي عليها «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي الدعوي رقم (7853-2019-ZIW) المقامه من المدعي / شركه (...) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٤م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض رقم المميز (...)، وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض علي الفرع الهييه: اولا: الناحيه الشكليه: البيان رقم الخطاب وتاريخ الربط الاساسي ١٤٣٩/٣/٢٣ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٠٩م ١٤٣٩/٣/١٧ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٠م ١٤٣٩/٥/٢٧ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠١٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٢٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٣٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٤٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٥٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٦٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٧٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٨٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢٠٩٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٠٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١١٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٢٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٣٩م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٠م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤١م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٢م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٣م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٤م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٥م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٦م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٧م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٨م ٣٥٠٠٠٦٤٢٥٠ه، ورقم وتاريخ الاعتراض علي الربط لعام ٢١٤٩م ٣٥٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

١١، ٢٠١٠م، بالاضافه الي ذلك قيام المكلف باضافه القرض بالاقرار المقدم للهييه، وهو ما يتفق مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) لعام ١٤٣٤ه، اجابه السؤال الثاني والمؤكد عليه بالماده رقم (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا) الفقره (٥) التي تضمنت اضافه القروض، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٨٨٤) لعام ١٤٣٩ه؛ لذا تري الهييه صحه وسلامه اجرايها.

- عام ٢٠١١م: بعد الاطلاع والدراسه تم قبول اعتراض المكلف، وعدم اجابه التمويل مبلغ (٣،٠٠٠،٠٠٠) ريال، وسوف ياتي التعليق علي هذا التمويل في البند رقم (٩) قروض المساهمين لعام ٢٠١٠م.

- عام ٢٠١٤م: بعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه باضافه القروض القصيره الاجل بمبلغ (١٣،٧٥٠،٠٠٠) ريال، ومبلغ (٣،٠٠٠،٠٠٠) ريال قروض من مساهمين علي اساس قيام المكلف باضافه قيمه القروض المذكوره بالاقرار بالرغم من ايضاح فريق الفحص بتقريره ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه تبين ان القروض القصيره الاجل لم يحل عليها الحول القمري، وبالرجوع الي قايمه التدفقات النقديه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات؛ وعليه تم قفل باب المرافعه.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتعديلاته، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ه وتعديلاته، وبناء علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### الناحيه الشكليه؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لاجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوم تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه، وقدمت اعتراضها مسببا ومن ذي صفه، للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٤م بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه، وتغدعت باعتراضها للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠ه، واعتراضها للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٣م، ولعام ٢٠١٤م بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١ه، واعترضت علي ربط ٢٠٠٩م بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٢ه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

6 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في البنود التاليه:

البند الاول: بند المده النظاميه لاجراء الربط الزكوي لعامي 2009م و 2014م.

وحيث ان المدعيه تعترض بعدم موافقتها علي اجراء الربط الزكوي لعامي 2009م و 2014م بعد انقضاء المده النظاميه المحدده ب (21) سنه من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار، وتفيد بان ذلك مخالف للماده (31) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والمتضمنه ان للمدعي عليها الحق باعاده الربط خلال مده لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار؛ وحيث نصت الفقره (1) من الماده (32) من لايحه جبايه الزكاه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»؛ وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي، وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وبالاطلاع علي لايحه الاعتراض الاساسيه بتاريخ 2018/03/22م، تبين ان بند «الربط الزكوي لعامي 2009م و 2014م» لم يكن ضمن البنود المعترض عليها في الاعتراض علي الربط الزكوي لعامي 2009م و 2014م؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اعتراضها علي ذلك البند امام المدعي عليها؛ حيث انها الجهه المسؤوله عن اصدار الربط، كما ان ذلك يعتبر بندا جديدا لم يكن موجودا ضمن اعتراضه الاساسي؛ وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المده النظاميه لاجراء الربط الزكوي لعامي 2009م و 2014م.

البند الثاني: بند مشاريع تحت التطوير للاعوام من 2009م وحتي 2014م.

ولما كانت المدعيه عليها اصدرت قرارها بالربط المتعلق ببند مشاريع تحت التطوير بعد حسمه من الوعاء الزكوي ان تلك المشاريع مرتبطه بالنشاط، وهي معده للبيع والاتجار بها، وليست بغرض الاحتفاظ بها؛ وبالتالي يتفق مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبيعه نشاط المدعيه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس؛ وبالتالي يتفق ذلك مع طبي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فيجب حسمها من مكونات الوعاء الزكوي، وما يخضع للزكاه فقط هو الارباح الناتجه عنها، وذلك بادراجها ضمن الايرادات المصرح عنها، بشرط الا تكون عروض التجاره (الاصول) خضعت في وعاء زكوي اخر منفا للثني - استثمار في عروض التجاره (الاصول المتداوله)، وهي المستثراه بغرض اعاده بيعها، وهذه الاستثمارات تخضع للزكاه ولا يتم حسم قيمتها من مكونات الوعاء الزكوي ما لم تزكي في جهه اخري؛ وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (٢٨٤/٣) بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٠ه علي ان «جميع ما لدي الشركه من سيارات او مكاين او قطع غيار، او غير ذلك مما اعد للبيع، عليه زكاته اذا حال عليه الحول من تملكه ان كان اشتري في الذمه، او من حيث تملك اصله اذا كان اشتري بنقد موجود لدي الشركه»؛ وحيث نصت الفقره (٢) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لحبايه الزكاه علي انه «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: ٢- انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ، والتي يتم انشاؤها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها»؛ وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لاعاده الزكاه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف، او في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مستقبلا بالبيع او تاجيرها؛ وحيث ان المدعيه لم تثبت صحه ادعايها باثبات
الغرض من الاستثمار؛ وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق
ببند مشاريع تحت التطوير للاعوام من 2009م وحتي 2014م.

البند الثالث: بند مصاريف بدلات حضور اجتماعات اعضاء مجلس الاداره
للاعوام من 2009م وحتي 2014م.

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط المتعلق ببند مصاريف بدلات
حضور اجتماعات اعضاء مجلس الاداره باعتبار ان المسمي للبند مخصص مكافاه
اعضاء مجلس الاداره، ويرجع المدعي عليها الي القوايم الماليه تبين ان المبلغ
مدرج ضمن المصاريف العموميه والاداريه تحت مسمي اتعاب الاداره؛ وحيث
ان تلك المصاريف من البنود واجبه الخصم وفق الماده (0) من لايحه جبايه
الزكاه، ولكن ذلك شرط وهو ان تكون الرواتب والبدلات مسجله بالتامينات
الاجتماعيه؛ وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد، وحيث نص الفقره (1) من
الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه «تحسم كافه المصاريف
العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي
صافي نتيجه النشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده
بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت
متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، والا تتعلق بمصاريف
شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج
مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم
للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»؛ وحيث نص الفقره (٢)
من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «تعد رواتب وبدلات
صاحب المنشاه، سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه اموال او شركه اشخاص،
وكذلك المكافات التي تدفع لرييس ونايب رييس واعضاء مجلس الاداره
بالشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز حسمها، بشرط ان تكون رواتب
وبدلات صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه»؛ وحيث نص الفقره
(١) من الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي «المصاريف التي لا
يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات
اخري»؛ وحيث نص الفقره (۳) من الماده (۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد
في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وكما تقدم ذكره في
الاسانيد النظاميه اعلاه، فان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف الجايزه
اذا تم اثباتها مستنديا ومسجله في التامينات الاجتماعيه، وفي حال عدم وجود
ما يثبت ادعاء المدعيه فانه لا يجوز حسمها؛ وحيث ان الخلاف مستندي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبالرجوع لملف الدعوي، لم تقدم المستندات، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه المتعلق بمصاريف بدلات حضور اجتماعات اعضاء مجلس الاداره للاعوام من 2009م وحتي 2014م.

البند الرابع: بند تامينات مسترده للعملاء للاعوام من 2010م وحتي 2014م.

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط فيما يتعلق ببند تامينات مسترده للعملاء، باضافه رصيد البند للوعاء الزكوي لحول المدعيه، وعليه طبقا للفتاوي الشرعيه الصادره برقم (23348) وتاريخ 1404ه علي ان «ما تستفيده الشركه من النقود بغرض هبه او ارث، او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره»، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من ذلك؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه، وهو في ذمه المدين، ويتملك المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته».

ووفقا للماده (الرابعه) من اللايحه، فان كافه اموال المكلف التجاريه وما في حكمها من الضروريه الحكوميه والتجاريه، وحساب الدفع علي المكشوف نقدا وحال عليها الحول.

ب- ما بقي منها للاتي: ا- ما بقي منها نقدا.
ج- ما استخدم منه في تمويل نشاط الشركه التجاري، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (1408/11/8) علي ان «ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -2- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويركي بتقييمه نهايه الحول»؛ و حيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (3307) وتاريخ 1411/8/11ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (22665) بتاريخ 1408/4/15ه علي ا

…(44,136 more chars)