tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-04-09 document_type=ruling entity=document_number:adc2d9f6-bf86-44c1-8f87-afcf3ce458cd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 524 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها نصها: (انتهاء عقد اتفاقيه مقاولات بين الطرفين مالك المبني والمقاول دون التنفيذ والانجاز من قبل المقاول وذلك لعدم التزام مؤسسه/ (...) ببنود العقد المتفق عليه وانتهاء المده المحدده دون التنفيذ والانجاز حيث تم الاتفاق علي تكمله مبني سكني قايم بالمواد الواقع بضاحيه (...) بالحي (...) ب(...) رقم المخطط (...) ورقم الصك (...)، ابتداء من تكمله العتبات من الدور الاول واعمال النجاره للسقف والحداده وصب السقف للدور الاول وعمل جسر مقلوب وكذلك سقف المصعد وسقف بيت الدرج بالاضافه لاعمده وجدار الوارش وكورنيش واجهه المنزل تم ابرام العقد بتاريخ 27/ 2/ 2020م وتكون مده التنفيذ لهذا العقد (3 اشهر) وتم احتساب مده بدايه العقد من تاريخ 01/ 04/ 2020م وقد تم تقدير العمل بالمواد بمبلغ 70000 الف ريال مع اضافه مبلغ وقدره 3500 الف ريال وذلك قيمه الضريبه 5 % بالتفاصيل التاليه: دفعه عند توقيع العقد بمبلغ 5000 الاف ريال دفعه اولي مقدمه؛ وذلك لبدء العمل بمبلغ 15000الف ريال، دفعه عند الانتهاء من اكمال النجاره لسقف الدور الاول 15000الف ريال، دفعه عند الانتهاء من صب السقف الدور الاول بمبلغ 15000 الف ريال، دفعه عند الانتهاء من جميع اعمال الواش بمبلغ 5000 الاف ريال، دفعه عند الانتهاء من جميع الاعمال وتسليم المبني بمبلغ 5000 الف ريال، بالاضافه لمبلغ وقدره 3500 الف ريال، وذلك لقيمه الضريبه المضافه بمقدار 5%، اجمالي المبلغ كتابه سبعون الف ريال، بالاضافه لمبلغ ثلاثه الاف وخمسمايه الف ريال قيمه الضريبه المضافه خمسه بالمايه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم، الموافق 9/4/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها سبعون الف ريال بالاضافه لمبلغ ثلاثه الاف وخمسمايه الف ريال قيمه الضريبه المضافه خمسه بالمايه المتبقي من قيمه عقد مقاوله، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي تبين لها انها مقامه من فرد ضد تاجر بما يقل عن مبلغ خمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 759 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. وبتاريخ 19/5/1442ه تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم نص فيها علي طلبه بما نصه: "طلب رفع مذكره لذوي الاختصاص من المحكمه العامه لمتابعه الدعوي". وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم، وحضرها المدعي اصاله/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه الفصل في القضيه؛ رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 21/4/1442ه وقدم اعتراضه بتاريخ 19/5/1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/4/1442ه في القضيه رقم 524 لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.