ncar · law · processed · 49 chunks
"الله الحمد" الرقم ١١/٥ الطريق: ٢٧/٢٧ الله بمون اللہ تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سمو ملک المملكه العربيه السعوديه (٩٠/٥) بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ (١٣/٥) وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الونزاء، الصادر بالامر الملكي رقم ب تاريخ ٣/٣/٢ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٥/٦٠) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٦ رسمنا بها هوات: اولا: المزاققه علي نظام الهييه العامه للاوراق، بالصيغه المراققه. ثانيا، علي سمي نايب رييس مجلس الوزاده والونزاده ووزاء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصص - تنفيذ مرسومنا هذا. (٢٣) قرار رقم : ان مجلس الوزراء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من لديوان الملكي برقم ٢١٠٦٩ و تاريخ ٢٥/٤ المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الغراء بمجلس الوزراء رقم ٢٠١ و تاريخ ٢٥/٥ في شان مشروع نظام الهينه العامه للاوفق. وبعد الاصلاع علي مشروع النظام المشار اليها. وبعد الاصلاع علي نظام مجلس الاوقاف الاعلي ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٥) و تاريخ .١٣٨٦/٧/١٨ وبعد الاصلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم ، الصادر .١٤٢٧/٣/١٢ و تاريخ (١٧/٢) بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) وبعد الاصلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتاريخ .١٤٣٥/١/٢٢ وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) و تاريخ ٢١/٥/١٢ يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام الصينه العامه للاوفاف، بالصيغه المرافقه. وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقه لهذا. ثانيا : اعتماد ميزانيه سنويه للهينه العامه للاوفاف ضمن الميزانيه العامه للدوله، وذلك لده خمس سنوات، واعتبار ما سيتمد لها ماليا من الدوله خلال تلك السنوات سلفه تستقبلا. ثاننا : يكون تعيين الاعضاء - الشدار اليمهم في الفقره (٢) من الماده (السادسه) من المنظم - في اول مجلس اداره بامر من رييس مجلس الوزراء. رابعا : تتولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد تمثيل المملكه في المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقليميه والدوله ذات الصله بالاوقاف ، وTNSق الوزاره مع الحييه العامه للاوقاف من اجل مشاركه الحينه في ذلك. خامسا : استمرار تولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاولاقاف والدعوه والارشاد الاشراف الاداري علي نشاط المساجد الموقوفه التي عين عليها الواقفون نذارا. رييس مجلس الوزاره الذبات المزدد رقم الصادر تاريخ الصدر تاريخ الصدر تاريخ الصدر (0.71) حفظ الله - تميم - سدي صاحب السموم الملكي ولي العهد ناسب رييم مجلس الوزاره ومرسله حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهاد التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: ابعت لسموكم صوره من قراد مجلس الوزاره رقم (٢٧) ب تاريخ القاضي بما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الهييه العامه للارياف، بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا، اعتماد ميزانيه سنويه للهييه المايه للارياف ضمن الميزانيه الماده للدوله، وذلك لمده خمس سنوات، واعتبار ما سيحتمد لها ماليا من الدوله خلال تلك السنوات سلفه تسترد مستقبلا. ثالثا: يكون تعيين الاعضاء - المشار اليمهم في الفقره (٢) من الماده (السادمه) من النظام في اول مجلس اداره بامر من ذيي جس مجلس الوناء. رابعا: توتلي وزاره الشؤون الاسلاميه والاراده والدعوه والاراده تمخيل المملكه في المؤتمرات والملققات والندوات الاتليميه والدوله ذات الصله بالاوقاف، وتيسق الوناده مع الهييه العامه للاوقاف من اجل مشاركه الهييه في ذلك. خامسا: استمرار تولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارهااد الاHDARي علي نشاط المساجد الموقوفه التي عن علها الوقتون نظارا. وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (١١/٢٧/٢٦) متاريخ ٢٧/٢٦ - المرفق صوره منه - بالمصادقه علي ما ويد في الفقره (اولا) من القراء، كما تمت المواقفه الكريمه علي ما ويد في الفقرات (ثانيا، وثالثا، وبابعا، وخاصا) منه. ارجو تفضل سموكم بالامر ياكمال اللازم بموجب... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي ak/91 نظام الهييه العامه للاوقاف الماده الاولي يقتصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المлинه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه: الهييه العامه للاوقاف. المجلب : مجلس اداره الهييه. الرييس : رييس المجلس. المحافظه: محافظه الهييه. الوقف العام : الوقت المشروط علي اوجه بز عامه معينه بالذات او بالوصف. الوقف الخاصه (الاعلي) : الوقت المشروط علي معين من ذينه واقارب بالذات او بالوصف. الوقف المشرك : الوقت الذي يشترك في شرطه اكثر من نوع من انواع الوقت. الواقف : من ينشع الوقت. شرط الوقت : الصيغه التي يحددها الواقف بشان الوقت في اي ايراده او مصرفه او ناظره، او الموقوف عليه. الموقوف عليه : المستفيد من الوقت وفق شرط الواقف. الناظر : Spunh zu الصفه طبیعیه او الاعتباريه الذي يثولي نظاره الوقت. النظاره : اجراء التصرفات التي تحقق الغبطه والمصلحه لعين الوقت وايراده، وذلك بحفظو وايجاره وتميته واصلالاحه والمخاصمه فيه و صرف غلته، وفقا لشرط الواقف. الاداره : ما يهمد به الناظر الي غيره - سواء اكان شخصا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه - في شان تصريف شؤون الوقف بhfظه وايجاره وتميته واصلاحه. الماده الثانيه: الهييه العامه للاوقاف هييه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط برييس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاخصاصات المنوطه بها بمقتضي هذا نظام، ويكون مقرما الرييسي في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكه بحسب الحاجه. الماده الثالثه: تهدف الهييه الي تنظيم الاوقاف، وال محافظه عليها، وتطويرها، وتعميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التسميه الاقتصاديه والاجتماعيه والكتافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعه الاسلاميه والانظمه. الماده الرابعه: 1- تشرف الهييه علي جميع الاوقاف العامه، والخاصه (الاهليه، والمشتركه، وفقا لما ورد في الفرقه (٥) من الماده (الخامسه) من هذا النظام. ٢- تشرف الهييه علي اعمال النظر الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الانظمه. وبما لا يخالف شروط الواقفين، او يدخل في اعمال النظريه. الملاحه الخاصه: تتولي الهييه المهمات الاتيه: ١- تسجيل جميع الاوقاف في المملكه بعد توييتها. ٢- حصر جمع الاموال الموقفه، ويناء قاعده معلومات عامه عنها. ٢- النظاره علي الاوقاف الاتيه: ١- الاوقاف العامه والخاصه (الاهليه) وال مشتركه; الا اذا اشترط الواقف ان يثولي نظاره الوقف شخص او جهه غير الهييه. ب- اوقاف مواقيت الحج والعمره. ٤- اداره الاوقاف التي يكون لها ناظر غير الهييه، وذلك بناء علي طلب الواقف او الناظر. ٥٠- الاشراف الرقابي علي اعمال النظار، واتخاذ الاجراءات النظاميه لتحقيق اهداف الوقت دون الدخول في اعمال النظاره، وذلك باتخاذ ما ياتي: ا-الاطلاع علي التقارير المحاسبه السنويه التي تعد عن الاوقاف. ب- تقدمي الدعم الفني والمعلوماتي للنظام. ج- تقدمي المؤثره الماليه والاداريه بما لا يخالف شرط الواقف. د- تكليف ميثل عنها لحضور اجتماعات الجمعيه الموميه، او اجتماعات مجالس ادارات الاوقاف التي ليس لها جمعيات عموميه; عند بحث التقرير المالي السنوي لوقف. ه- طلب تغيير المزاجع الخارجي. و- تحريك الدعوي - اذا لم الامر - امام القضاء لعزل الناظر الذي يخف في تحقيق اهداف الوقف، او يفقد شرطا من شروط النظاره. - الموافقه علي طلبات انشاء الاوقاف العامه والمشتركه التي تمول عن طريق جمع التربعات، او الهبات، او المساهمات، واصدار الاذونات اللازمه لها. ٤- تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها، وانفاقها علي الاغراض الموقوفه من اجلها، بما يحقق شرط الوقفه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه اذا استلزم الامر ذلك. ٨- تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهييه مديره لها، وانفاقها علي الاغراض الموقوفه من اجلها، بما يتحقق مع عقد الاداره ولا يتعارض مع شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفه اذا استلزم الامر ذلك. ٩- اتخاذ الاجراءات اللازمه للاستفاده من الاموال الموقوفه (الثابته، والمنقوله) خارج المملكه علي اوجه بز عامه داخل المملكه - بالتنسيق مع وزاره الخارجيه - وانفاق ايراداتها علي مصارفها. ١٠- اتخاذ الاجراءات اللازمه لتطوير العمل الوقتي من خلال الاتي: ا- الدعوه الي الوقت وتسهيل اجراءات، وتقديم المعلومات والمشوره والمسانده الممكنه للواقين، والنظار، وكل من يرغب في الوقت. ب- تطوير الصيغ الوقفيه القايمه، والسي الي ايجاد صيغ وقفيه جديده، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه. ح- الامهام في اقامه المشروعات الوقفيه، والنشاطات العلميه والبحثيه، بما يعزز تمنيه المجتمع، ويحقق شروط الوقفين، و مقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه. د- نشر الوعي في المجتمع باهميه الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التطيفيه، واجراء الدراسات والبحوث في مجال الاوقاف. الماده السادمه: ١- يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس بمتن بامر من رييس مجلس الوزراء، وخصه عشر عضوا علي النحو الاتي: عضوا وناييا للرييس. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. ب- ممل من وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد ج- ممل من رياسه العامه لشؤون م- ممل من وزاره الماليه و- ممل من وزاره الشؤون الاجتماعيه ز- ممل من وزاره التعليم ج- ممل من الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني ط- ممل من الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم ي- ممل من الجمعيات والمؤسسات الخيريه التي لها نشاط في مجال الاوقاف عضوا. ل- احد رجال الاعمال الذين لم اوقاف عضوين. ل- التين من المتخصصين البارنين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوا. م - احمد المختصين الشرعيين في المعاملات الماليه والاقتصاديه عضوا. من مطل من المؤسسات الوقنيه الخاصه ٢- يجب ٤ ا تقل مرتبه محلي الجبات المشار اليها في القدرات (ب، ج، د، ه، و، ز) ح، ط) عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ٢- يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ي، ل، ل، ل، م، ن) بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ٤- تجدد مكافات حضور جلسات المجلس للرييس والاعضاء بقرار من مجلس الوزراء. الماده السابعه : المجلس هو السلطه العليا المشرقه علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله اتخاذ القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا النظام، وعلي وجه الخصوص ما ياتي: ١- اقراح الانظمه المتعلقه بنشاط الاوقاف، ودفعها الي الجهات المختصه لاعتمادها وفقا لاجراءات النظاميه المثنيه. ٢- وضع الاستراتيجيات والخطط والسيايات المتعلقه بنشاط الاوقاف، ومراجعتها، وQTQIMHA، والعمل علي تطويرها وتحديثها. ٣- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه، ولوايحها (الاداريه، والماليه، والاستثماريه)، وغيرها من اللوايح الداخليه. ٤- الموافقه علي مشروع ميزانيه الاوقاف - التي تكون الهييه ناظره عليها - وحسابها الخنامي، وتقرير مراجع الحسابات. ٥ - الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الخنامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفها بحسب الاجراءات المتبعه. ٦- الموافقه علي التصرف في اصول الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها، بقصد تنميتها ويمما يحقق شرط الواقف، سواء ببيعها وشراء بديل عنها، او الدخول بها لتصبح حصه في شركه، او غير ذلك من المعاوضا. وذلك وفقا ل'اختصاصات المجلس، ويحسب الضوابط الفرعيه والاجراءات التي تيبها لايحه الاستثمار. ٧- المواقفه علي انشاء صناديق ومحافظه استثماريه وثقبيه، وتاسيس مؤسسات وشركات وقتيه، او المشاركه في تاسيسها، او تملك حصص في شركات قايمه، وذلك وفقا لاجراءات النظاميه المتبعه. ٨- المواقفه علي المشروعات التي تنفذ من اموال الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها او مديره لها، وذلك وفقا لاجتماعات المجلس التي تحددها لانحه الاستثمار. ٩- المواقفه علي الحصول علي قروض لتمويل المشروعات الوقفيه التي تكون الهييه ناظره عليها او مديره لها، وصيانه الاوقاف القايمه منها وتطويرها؛ بما يحق شرط الواقف، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس التي تحددها لانحه الاستثمار. المخصه لها. 1-١ اقرار الاليه التي يتم بموجبها حمر الاوقاف، وتسجيلها، وتوثيقها، وال محافظه عليها من اي تعد قد يقع عليها. ٢-١ اقرار برامج للتوعيه بمكانه الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي. ٢-١ اقرار انشاء فروع للهييه داخل المملكه بحسب الحاجه. ١٤- تكوين اللجان المتخصصه الدايمه والمؤقته، من بين اعضايه او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضايها ومكافاتهم، وذلك دون الاخلال بما ورد في المادتين (الحاديه عشره) والثانيه عشره) من هذا النظام. ١٠- الاستعانه بمن يلزم من الخبراء والاستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجه اليهم وفق المواعد التي يحددها، وتحديد مكافياتهم. ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من المسؤولين او اللجان في الهييه وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. الماده العامه 1- يجتمع المجلس مره - علي الاقل - كل شهرين بناء علي دعوه من الرييس، ولكما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. وعلي الرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك اربعه من اعضايه. ٢- يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييسي او نايبه، وتصدر القرارات باعلبيه المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٢- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهينه، وله - عند الاقتصاء - ان يمقدها في مكان اخر داخل المملكه. ٢- تثبت مداولات المجلس وقرارات في محاضر يوقعها رييس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون. ٥- للمجلس دعوه من بري الاستثناييه بهمن المتخصصين والمشاريين ل حضور اجتماعاته، دون ان يكون لم الحق في التصويت. ٦- لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعترضه الذي ابداه في الجلسه واسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. ٧- يجوز للعضو ان يفيشي شما وما وقف عليه من اسرار الهييه بسب عضويته في المجلس. ٨- يكون للمجلس امين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس. ٩- يضع المجلس لايحه داخليه لسير اعماله بما يتفق مع احكام هذا النظام. الماده التاصعه: يكون للهييه محافظه يعين ويغفي من منصبه بقرار من المجلس، ويدهد القرار اجرمه ومزایاء الماليه الاخري، ویدد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه. 1 - متامه القرارات التي يصدرها المجلس، والاشراف علي تنفيذها، واطلاق المجلس علي ما تم في شانها. ٢ - اتراح خط الطهيه، وبرامجها، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها. ٢ - اتراح الهيكل التنظيمي للهيه. ٤ - الاشراف علي اعداد لوايح الهييه (الاداريه، والالماليه، والاستثماريه)، وغيرها من اللوايح الدارحيه، واتتراح تعديلها. ٥ - الاشراف علي سير العمل في الهييه، وفقا للوايح المعتمده. ٦ - الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه المتعلقه بنشاط الاوقاف، وعرضها علي المجلس الاجراءات المجتمعه، لاجراءات المجتمعه لاعتمادها وفقا لاجراءات المثيمه وتقديم المقترحات في شان تعديلها وتطويرها. ٧ - الاشراف علي اعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والسيامات المتعلقه بنشاط الاوقاف، وعرضها علي المجلس لاقرازها. ٨ - الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه، والتقدرات الماليه، والحساب الختامي للاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها، وعرضها علي المجلس. ٩ - الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه، والتقدرات الماليه، والحساب الختامي، والتقير السنوي للهييه، وعرضها علي المجلس. 10 - تقدم تقرير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه، ومنجزاتها، ونشطاتها. 11 - الاشراف علي منسوبي الهييه؛ طبقا للصلاحيات الممنوحه لم، وما تحدده اللواتخ. 12 - اعتماد اوامر الصرف الخاصه بالهييه؛ وفقا للميزانيه السنويه المعتمده. 13 - تمشيل الهييه في صلاتها بغيرها من الجهات، وامام القضاء. ^ ١٤ - مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس والانظمه واللوايح الخاصه بالهينه من . اختصاصات وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من المسؤولين او اللجان في الهييه وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. الماده العاشره: يكون للمحافظ ناشب ( او اكثر) يمين بقرار من المجلس بناء علي ترشيع المحافظه; يتولي القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحها اياها الرييس في حدود ما يقصي به هذا نظام. الماده الحاديه عشره: تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهييه الرييس - لجنه استشاريه دايمه (من غير اعضاء المجلس ومن غير مسويي الهييه (اللجنه الاستثماريه) ترتبط تقيميا بالمجلس، وعني بتقديم الاستثمارات العربيه، والنظاميه، والماليه، والاقتصاديه، والاستثماريه، والاجتماعيه، وذلك وفقا لماي…… - يكون تشكيل اللجنه علي النحو الاتي: اثان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمارات. ب- اثنان من المتخصصين الشرعين في المعاملات الماليه والاقتصاديه ممن لمهم معرفه وخبره في مجال الاوقاف. ج- احمد المتخصصين في مجال الالمنظمه. د- احمد المتخصصين الماليين. ه- احمد المتخصصين الاجتماعيين. ٢- محمد قرار التشكيل رييس اللجنه ونايبه من بين اعضايها. ٢- تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات، قابله للتجديد لمره واحده. ٤- يكون للجنه سكرتاريه يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين. ٥- تعد اللجنه لايحه داخليه لسير اعمالها، ويعتمدها المجلس. الماده الثانيه عشره: تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهييه الرييس - لجنه دايمه (من غير اعضاء) المجلس ومن غير منسويي الهييه) تسمي (لجنه الرقابه والمراجعه الداخليه) ترتبط تنظيميا بالمجنس، وذلك وفقا لما ياتي : - يكون تشكيل اللجنه علي النحو الاتي : ا - مهمل من وزاره الداخليه لا تقل مرتبته عن (الثالثه عشره). ب- اثنان من المتخصصين في المحاسبه. ج- اثنان من المتخصصين في الاداره وقياس الاداء. د- احد المتخصصين في الانظمه. ٢- يحدد قرار التشكيل رييس اللجنه ونايبه من بين اعضايها. ٢- تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات، قابله للتجديد لمره واحده. ٢- يكون للجنه سكرтарيه يعين فيها عدد كاف من الموظقين المختصين. ٥- تعد اللجنه اللاتحه المنظمه لاعمال الرقابه والمراجعه، وحقوق اعضايها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلين. الماده الثالثه عشره الهدف لجنه الرقابه والمراجعه الخاصه الي حمايه اموال الهييه ومتلكاتها، وضمان سلامه انظمه الرقابه الداخليه وفاعليتها، ودفيه البيانات الماليه والسجلات المحاسبيه واكتمالها، وضمان فاعليه العمليات الاداريه والماليه وكفايتها؟ بما يحقق الاستقلال الامثل للمواد المتاحه، والتحقق من التقييد بالانظمه، واللواحيه، والتعليمات، والباسيات، والخطاط المقره. وتحدد اللايحه المنظمه لاعمال الرقابه والمراجعه تفصيلا للاكتصاصات التي يعهد بها المجلس الي اللجنه. الماده الرابعه عشره تحصل الهييه علي مقالب اتماب نظير ادارتها للاوقاف التي لها ناظر غيرها وعه اليها ادارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف او الناظر، علي الا تزيد نسبه المقال علي (٢٠١) من صافي الدخل السنوي لتلك الاوقاف. 1. الماده الخاصه عشره: مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الاضرار بالمستفيدين من الوقت; للهييه القيام بالاي: 1- استثمار اصول الاوقاف - التي تكون ناظره عليها - وفواضح ايراداتها، وذلك بعد اجراء الدراسات اللازمه للتحقق من جدواه. 2- استقطع نسبه لا تتجابوز (٢٥) من صافي الايرادات السنيه للوقف الذي تكون ناظره علیه; لاستثمارها لمصلحت. 3- استقطع نسبه لا تتجابوز (٢٠) من الفواشن السنيه لايرادات وفق او مجموعه اوقات تكون ناظره عليها; لاستثمارها لا يجل تنميه وفق او اوافق اخري تكون ناظره عليها کذذک: علي ان تعيد النسبه المستقطعه لحساب الوقت خلال مده خمس سنوات - کحد اقصي - من تاريخ الاستقطاع. الماده السادمه عشره 1 - تحفظ الهينه بحسابات خاصه للاوثق التي تكون ناظره عليها او مديره لها; تكون مستقله عن حساباتها، ويميزانيه خاصه بها. ٢- تحفظ الهينه بحسابات خاصه باوقاف الحرمين. ٢- نوع اموال الاوقاف - التي تكون الهينه ناظره عليها او مديره لها - في حسابات مستقله لندي مؤسسه النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعوديه المرخص لها. الماده السابعه عشره: السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا النظام. الماده العامه عشره: 1 - تضع الهييه نظاما ماليا محاسبي للاوقاف التي تكون ناثره عليها او مديره لها; يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ اموال الاوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا نظام. ٢ - تضع الهييه نظاما ماليا محاسبي استرشادي للاوقاف التي لا تكون ناثره عليها او مديره لها، لمساعده النظار في حفظ اموال الاوقاف واستثماراتها. ٢- تنظم اللاتحه الماليه للهييه لمع ما له علاقه بالنواحي الماليه، ومن ذلك ما ياتي: . الحسابات ب- الايرادات، والنفقات. ج- تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها او مديره لها، وانفتاها علي مصارفها; وفقا لشروط الواقعين. د- الميزانيه، والحساب الختامي. الماده التاسمعه عشره ١- تكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر سنويا، وتتكون ايراداتها من المصادر الاتيه: ا- نسبه يحددها المجلس لا تتجاوز (١٠) من صافي الدخل السنوي للاوق الفي تكون الهييه ناظره عليها. ب- الايرادات المتحصله مقال اداره الاوقاف التي يعهد الي الهييه ادارتها، وفقا لما ورد في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام. ج- الايرادات المتحصله من الشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د- الاعانه الحكوميه السنويه التي تقرر للهييه في الميزانيه العامه للدوله. م- الاوقاف، والهبات، والتربات، والوصايا، والمساعدات المخصصه لها. ٢- تودع اموال الهييه في حسابات مستقله لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعوديه المرخص لها، ويسف منها علي الهييه ومنسوبها وفق للاتحه الماليه التي يقرها المجلس. الماده العشرون: مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه؛ يعين المجلس مراجع حسابات (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لم في المملكه; لمراجعه حسابات الاوقاف والهييه. وفي حال تعدد المراجعين فانهم يكون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المجلس. ويرفع تقرير مراجع او مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. ويحدد المجلس اتعاب مراجع او مراجعي الحسابات. الماده الحاديه والعشرون: تعامل الهييه من حيث الرسوم معامله الهييات والمؤسسات العامه. الماده الثانيه والعشرون: ١- يصدر المجلس لايحه للتوظيف في الهييه; تحدد شروط تعيين موظفيهيا، وحقوقهم، وراجباتهم، وتاديبهم، انهاء خدماتهم. ٢- بسري علي جميع منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الثالثه والعشرون: تلتم الهييه في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، ويمما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه النافقه. الماده الرابعه والعشرون: لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس، او موظفي الهييه، او اقاربهم حتي الدرجه الرابعه، وجميع من له علاقه اداره اعمالها؛ اي مصلحه مباشره او غير مباشره في اي مشروع او اتفاق يعقد مع الهييه، كما لا يجوز له ان يتعامل بالبيع او الشuerاء او غير ذلك لحساب نفسه او لحساب الغير في اموال الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليهها او مديره لها، ويكون باطلا اي تصرف مخالف لاحكام هذه الماده. الماده الخامسه والعشرون: 1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الاوقاف الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٧/١٨، ويعمل بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ٢- تسري علي الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها؛ الاحكام الوارده في هذا النظام امتننه من حكم الماده (الثالثه والعشرين بعد الماثنين) من نظام المرافعات الشعريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/٢٢٦١٤٣٥١/٢٢ ٢- يلني هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام اخري، بما في ذلك الاحكام الوارده في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم (١٧٢٧/٢/١٣) وتاريخ (١٧/٢) الملكي رقم (١٧/٢/١٣)