moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٨٦٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه .....) ضد (شركه .....) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ه والمنظوره لدي الدايره (التاسعه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٢٧٦.٥٠٠ ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٠.٤٩٨ لقاء نسبه خساره المدعي عليه كاتعاب خبره والله الموفق) والمؤيد من محكمه الاستيناف. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- صك الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف ٢- طلب التنفيذ٣- عقد الاتعاب ٤- ايصال علي مطبوعات مصرف (.....) متضمن سدادات الاتعاب للمحامي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ماورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز جوابه ونصه: (اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي بخصوص اتعاب المحاماه فنفيد فضيلتكم بان المدعي لم يحكم له بالمطالبه كامله وتم الحكم له باقل منها،كذلك لم يكن هناك اي مماطله من المدعي عليها ولكن كان يوجد اختلاف في المبلغ المستحق وبسبب هذا قامت الدايره بندب خبير لتحديد المبلغ المستحق كون المدعي لا يعلم اجمالي المبلغ المستحق وبالتالي فالمدعي لا يستحق اتعاب محاماه عن هذه الدعوي واطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بمطالبته ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.في جلسه النطق بالحكم المرييه المنعقده بتاريخ١٥/٠٤/١٤٤٤ه،حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والذي يمثل اضرار التقاضي في القضيه رقم (٤٢٨١٢٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ الصادر بها حكم الاستيناف حسب الصك رقم (٤٣٣٤٥١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه مدعيا عدم وجود الضرر علي المدعي وانه لم يكن هناك اي مماطله من المدعي عليها ويوجد اختلاف في المبلغ المستحق ومبلغ مطالبته، وباطلاع الدايره علي صك الدعوي الاصليه تبين استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه فيها، وذلك لوجود مماطله من المدعي عليها في تسليم مبلغ المطالبه من حين الاستحقاق الي حين تنفيذ الحكم الصادر من الدايره، وثبوت عدم مشروعيه امتناع المدعي عليها عن السداد، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه علي ان الدعوي التجاريه ترفع من محام، وجرت عاده المتداعين علي الاستعانه بالمحامين في مثل تلك القضيه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٢ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه وبالتالي يكون مبلغ (٢٧,٦٥٠) سبعه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال،ورد مازاد علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧.٦٥٠ ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.