tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2020 406

gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:17/5 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:3933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2020-406) القرار رقم
| (Z-2019-9587) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده
النظاميه - فرق رصد قروض طويله الاعلي - فرق الاراضي - المكافات والرواتب
- جاري المساهمين - زكاه وصدقات - فرق المخصات - اثبات انتهاه الخلاف.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٣٣٧ ه و حتي ١٣٧ ه المتعلق بسبعه بنود: فرق الاراضي، وفرق رصيد قروض طويله لاجل لعام ١٣٧ ه، والموكافات، والرواتب، وجاري المساهمين لعامي ١٣٧ ه، وزكاه وصدقات، وفرق المخصات - تبت للدايره ان المعديه قدمت الاعتراض خلال المده النظاميه - لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي ما يخص البند الاول - لم تقدم المعديه الحره التفصيله للقرض من المصنف قصير الاجل - وافقت الهييه علي وجهه نظر الملك ففيما يخص البنود: الثالث والرابع والسادس، وقامت باصدار ربط معدل - تبت للدايره عدم توفر الكشف التفصيلي لحساب جاري المساهمين كما لم تحتوي القوايم الماليه لعامي ١٥٣٧٥ ا ١٥٣٧٥ ايضاحا لجاري المساهمين - تبت للدايره ان المدعي عليها اضافت الصريد المكون خلال العام الي الربح فقط دون جسم الصريد المستخدم خلال العام - مؤدي ذلك: قبول الدعوه شكل - رفض اعتراض المدينه علي ما يخص البنود: الاول والثاني والخامس - ابناات انتهاه الخلاف فيما يخص البنود الثالث والرابع والسادس - قبول اعتراض المدينه فيما يخص البند السابع - اعتبار القرار حضوريا للطرفين ونهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.

المستند:
(١/٥) : الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) : وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الموات: (٥) (٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨٧.
- الفقره (1) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراهفات الشريعه
الصادره بقرار وزير الحد رقيم: (٢٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٥٠٠٥.
- الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥١٠
- الفتوي الشريعه رقم: (٢/٢٣٨٤) وتاريخ: ١٤٤٦.
(١٢٣١/١٧/٥٨٣): المفرره (اولا) من تعميم مصلحه للزكاه والدخل الصادر برقم:
و تاريخ: ١٤٣٢/١٠٢٩.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٥/٠٢ معدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل ; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ١٩/٨/٢٧ م.
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن / ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ١٤٢/٥/٢٤ اهد در عن الهييه باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣ اهد وحتي ١٤٣ اهد صرع الاراضي
العامه للزكاه والدخل، والمتعلقه بسبعه بنود: البند الاول: بند فرق الاراضي
لاعوام من ١٤٣ اهد الي ١٤٣ اهد، تطالب بحسم صافي الاصل من الوعاء الزكوي
بقيمتها الظاهره في القوايم الماليه، وذلك لان الاراضي التي لم تسمها المدعي
عليها مملوكه لالمدعيه وتستخدم في نشاطها الرييسي، ومسجله باسم المساهم
الرييسي الي حين استكمال اجراءات نقل الملكيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند
فرق رصيد قروض طويله الاجل لعام ١٤٣ اهد، تعترض علي اجراء المدعي عليها في
ادراج رصيد القروض طويله الاجل اخر العام استنادا الي ان رصيد القرض استخدم
لتمويل مطاريء راسماليه، بينما فرق رصيد القروض البالغ (١٧١,٢٢٣,٠٤١) ريال، يمثل
فرض قصير اجل لم يحل عليه الدول، ولم يستخدم في تمويل الاصول طويله الاجل
(عروض قنيه). وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند المكافات للاعوام من ١٤٣٦ ه الي
١٤٣٧ ه، تطالب المعديه بتعديل الربط الزكوي وخصم المكافات من نتايج اعمال
الاعوام المذكوره اعلاوه. وفيما يتعلق بالبند arabع: بند جاري المساهمين لعامي ١٤٣٥
الي ١٤٣٧ ه، اعترضت علي اجراء المدعي عليها في ادراج رصيد جاري الصامعين الاعوام

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
لعامي ١٤٣٧ ه في الوعاء الزكي، وتطالب بتعديل الربط الزكي وذلك
بادراج رصيد جباري المساهمين اول العام او اخر العام ايهما اقل في وعاء الزكاه
وليس الاعلي. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند زكاه وصدقات، تطالب بتعديل الربط
الزكي وخصص البند من الوعاء الزكي باعتبار انه من المصارف المقوله لاغراض
الزكاه. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند فرق المخصات للاعوام من ١٣٣٣ ا ه الي
١٣٧ ا ه، تعترض علي اجراء المدعي عليها في اضافه المكون من المخصات دون
خص المستخدم من المخصات، حيث ان المكون من هذه المبالغ قد سبق رده
الي صافي الربح المعدل نظرا لكونها مطريف غير جايزه الحسم، ولكن دفع تلك
المبالغ في سنه استحقاقها يعد مصروفا حقيقيا وعليه ينطبق عليها المصروفات
الجايز سمها، وتطالب بحسم تلك المبالغ من الوعاء الزكوي.
وبعرض لincer الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بنه فيما يتعلق بالبند الاول:
بند فرق الاراضي للاعوام من ١٣٣١١ ه اي ١٤٣٧١ ه، بعد الالطلاع والدراسه تبين ان
الاراضي مسجله باسم الشريف ... ونظرا لعدم تقديم ما يفيد استخدامها في النشاط
الاقتصادي لمعديه ولعدم تقديم ما يفيد اسباب عدم الانتهاء من نقل الملكيه،
لذلك و حيث اتضح من المستندات المقدمه ان جاري الشريف وبموجب كشفوات
الحساب بلغت قيمته (١٨، ١٩، ٤١) ريال لما تم خصم جزء من قيمه الاراضي في حدود
الجاري استنادا لتعميم الهييه رقم (١/٣٠) وتاريخ (١٤١٣/٠٣/٠٢) (١٨) الذي
نص علي (اذا كان الحساب الجاري الذين للشريك صاحب الاراضي المسجله باسمه
يغطي كامل قيمتها قتضمن من الوعاء بالكامل اما في حاله عدم التغطيه بالكامل
فلا يسم منها الا في حدود رصيد الجاري الذين) و تم رفض اعتراض المعنيه في
باقي البند وذلك استنادا للماده الرابعه البند ثانيا من لايحه جبايه الزكاه فقره (١)
التي نعت علي (يسم طفي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات
لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه
الاصول مملوكه للمكلف- ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان
تكون مستخدمه في الشناط. والابند الثاني: بند فرق رصيد قروض طويله الاجل
لعام ١٤٢٦١ ه، توضح الهييه انه بعد الدراسه والاطلاع تم اضافتها للوعاء الزكوي بناء
علي ايضاحات القوايم الماليه ايضاح رقم (١٣) حيث اتضح انها مستخدمه لتمويل
مصاريف راسماليه وذلك تطبيقا للفتوي الشريعه رقم (٢٢٦٦١٠ /١١٤٤١٠ ه
والتي نصت في اجابه السؤال الثاني علي انه: «ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا
من صنديق الاستثمارات او غيره لا يخلو من احدي الحالات التاليه: «ان يحول عليه
الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في
ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره
فتجب فيه الزكاه باعتبار ما الي لبه يوزيكي يقصيه في نهايه الحول (وبما يعد به
فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء
الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض
من الشركه او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالجمله ايه اموال مستفاده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صورهTAOD او عرضا من عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغره في الاصول المتداوله بما اتت اليه من اوراق نقديه وعروض تجاريه وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال باعتبارها مالا مستغلا في النشاط الجاري للشركه المدعيه ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه شرعا، اذ ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انت تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي لمقترض لكونهما جهادات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كانت هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض فالنسبه للمقرض فان عرض القروض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذ القرض يمثل دينا علي ملء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء والNCSSIE للمقترض فان عرض القرض في قايمه المره بالزياده بينها مروج الاداء والNCSSIE للمقترض فان بعض القرض في الاخر المره الي مبعث ان هذا القرض يعني ملي احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاعج (يقدم بالضر طويل الاعج ذلك في القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاعج للقروض قصيره الاعج اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولوكان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي الفتوي رقم (٢/٢٠٧) وتاريخ (٢/٢٠٧) (واما ما ذكر تم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالموب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخري يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته ( وقد اKDت علي ذلك الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه البند (اول) يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه وذكر منها فقره (٥) التي نعتس علي اضافه القروض الحكوميه والثابره وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفو التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليه الدول. ب- ما استخدم منها تلويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الدول. وكذلك الفقره (١٣) من نغس الماده البند اولا التي نعتس علي اضافه (اي) عنصر من عناصر المطلوبات مؤل اصلا من اصول القنيه. ولقد استقي فضاء اللجنه الاستثنافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط الهييه منها علي سبيل المثال: القرار الاستثنايي رقم (١٤٩٩) لعام ١٤٣٧ ه. وفيمما يتعلق بالبند الثالث: بند المحافات للاعوام من ١٣٣٣١ ه الي ١٤٣٧ ا. ه. والبند الرابع: بند الرواتب للاعوام من ١٣٣٣١ ه الي ١٤٣٧ ا. ه. فان الهييه وافقت علي طلب العديد، وقامت اصدار ربط معدل بتاريخ ١٤٣٥٠ ه. وفيمما يتعلق بالبند الخامس: بند جاري المساهمين لعامي ١٤٣٥٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
٢٧٩ ا ه، بعد الدراسه والاطلاع علي كشوفات الحساب المرفق في الاعتراض تبين ان ما تم ادراجه في الرووط هو بعد مقارنه رصيد اول العام او اخر العام و اضافه ايها قبل وقتي استندت الهييه للماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند اولا فقره (١) التي تنص علي انه: «الحساب الجاري الذلن للمالك او الشربك اول العام او اخري ايها اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويل لاصل من اصول匹ه في «وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند زكاه وصدفات: توضح الهييه انه بخصوص تلك البنود وبعد الدراسه والاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين انها من قبيل التبرعات مدفوعه لجوات معترف بها وافقت الهييه علي وجهه نظر المدعيه وقامت اصدار ربط معدل بتاريخ ١٣١/٢٨ ه. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند فرق المخصصات للاعوام من ١٣٣٧ ا ه. بعد الدراسه والاطلاع والرجوع الي الربط تبين ان المدعيه تطالب بخص مخصصات من ماضي في الربح المعدل، وتوضع الهييه انها لم تقدم بخص مخصصات من ضافي الربح معدل حيث ان ما طالبت به المدعيه يتم في حاله معالجهmdعيه ضريبيا وذلك استنادا الي الماده (٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل (١/١) التي نصت علي متي توفرت الضوابط الاتيه: ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبويه المؤيدد: ب ان يكون سبق رد المخص للوعه في سنه تكوينه، وان الهييه تقوم بسم المستخدم من المخص في حالات المكلف الزكوي من ريد المخص اول العام وذلك بعد الالطلاع علي المستندات المؤيدد لهذا المستخدم وذلك استنادا لماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند اولا يضاف الي لوعه الفقره (٩) التي نصت علي اضافه المخصيات اول العام (باستثناء المخصيات المشكوك في تحيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام، لما تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها".
وبعرض مذكره المدعي عليها علي المديعه، اجبت: «بانه فيما يتعلق ببند فرق
الاراضي للاعوام من ١٤٣٦ ا ه تي ١٤٧٦ ا ه. ذكرت المدعي عليها في مذكرتها
بانها رفض خصم رصيد الاراضي من وعاء الزكاه فيما عدا جزء في حدود جاري
المساهمين للاعوام من ١٤٧٦ ا ه. استنادا الي انها غير مسجله باسم
الشركه وانه لم يتم تقدم ما يفيد استخدامها في الشاط الاقتصادي، وقد اKDت
الماده الرابعقه (١) من اللايحه المنظمه لجبابه الزكاه علي خصم الاراضي
حيث نصت علي ما يلي: «يسم من الوعاء الزكوي ضافي قيمه الاصل الثابته
(اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار، ويشرط ان تكون
هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه
- وان تكون مستخدمه في النشاط، وطبقا للايضاحات المصفقه بالقوايم الماليه
المدقه، فان الاراضي مسجله باسم المساهم الرييسي، وتم الحصول علي اقرار
اجراءات نقل الملكيه للشركه. وفيما يتعلق ببند فرق رصيد قروض طويله الاجل
لعام ١٤١ ه، فان ما استندت اليه المدي عليها من فتوي لا تنطبق علي حاله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الشركه استنادا الي الماده الرابعه فقره (٥) من اللايحه المنظمه لجابيه الزكاه والتي نصت علي ما يلي «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها القروض الحكوميه والتجاريه، وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري، مثل الالثيون، اوراق الدفع ... الخي التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول».
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها / ... بصفته وكيلا للعدويه، وضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...)
بصفته مملا للعدي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر
عن وكيل مXظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ
... وبعد الالطلاق علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله.

الاساليب:
بعد الالطلاق علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ١٧٧/٢٠٧، ولانحته التفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤٨٧/٢٠٧، وبعد الالطلاق علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالترسوم الملكي رقم (١٠١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠٥٥، ولدعيلابله، ولانجه الضيبه النعيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٧/٠٦، والعديلاتها،
وبعد الالطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٣ ا ه وحي ٧٣٧ ا ه وحي ان
هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) افصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠)
وتاريخ ١٤٤١١/٤٠١/٢١ ه، وحي قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال لمده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي للاعوام من ١٤٣٣ ا ه الي ١٤٣٧ ا ه، وتبين
لها ان الخلاف ينحصر في سبعه بنود، وبيانها كالاتي:
البند الاول: بند فرق الاراضي للاعوام من ٢٣٣ ا ه الي ١٤٣٧ ا ه، حيث ان المدينه
تطالب بحسم طافي الاصول من الوعاء الزكي بقيمتها الظاهره في القوايم
الماليه، وذلك لان الاراضي التي لم تسمها المدعي عليها مملوكه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
للمدعيه وتستخدم في نشاطها الرييسي، وحيث ان المدعي عليهها دفعت بان الاراضي غير مسجله باسم المدعيه، ولم تقدم ما يثبت استخدامها في نشاطها الاقتصادي، واستنادا الي الفقره رقم (1) من الماده الرابعه من اللاتده التفيديه لحمايه الزكاه الصادره بالقرار الوواري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٣٣/٧٠١ ا ه والتي نص علي: « يسم من الوعاء الزكوي التي: - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: طفي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للكلف - مالم يمكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشاط، وحيث ان المعده لم تقدم اقرار المساهم الذي يفيد بان جميع المعدات والاراضي تخص الشركه المده، ولما كانت الاصول محل الاعتراض ليست مملوكه للمدعيه، ولم تقدم المعديه ما يثبت وجود موانع تحول بينها وبين نقل ملكيتها، واستنادا الي القاعده الققهيه التي نعت علي ان: «البييه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المقديه ما يثبت صحه اعتراضها; الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعيه في شان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فرق رصد قروض طويله اجل لعام ١٤٦١ ه،
اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها في ادراج رصد القروض طويله الاجل اخر
العام استنادا الي ان رصيد القرض استخدم لتمويل مصاريف رسماليه، بينما دفعت
المدعي عليها بانه تم اضافه رصيد قروض قصيره اجل لوعاء الزكي بناء علي
ايضاحات القوايم الماليه والتي اوضت ان القروض مستخدمه لتمويل مصاريف
راس ماليه، واستنادا علي ما نصت عليه الفتوي الشريعه رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ:
السلامه، ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او
غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل
انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزکاه. - ان يستخدم كله او بعضه في
تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل
نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزکاه اعتبار ما ال
(٢/٢٣٨٤) اليه ويزكي يتقييمه نهايه الحول». واستنادا علي الفتوي الشريعه رقم: (٢/٢٣٨٤)
وتاريخ: ١٤٥١ هي نعتد هذه المركاه من النقود بقرض او هبه او ارث او
نحو ذلك فهدا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزکاه اذا كان نقودا او
عروض تجاره». وما نعت عليه الفقره (اولا) من المالحه التنفيذيه
لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٢٨١ ه انه: «يتكون
و عاء الزکاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداننون. اوراق الدفع،
حساب d-fوع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها
نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتويمل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم
منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث ان تصنيف القرض في القوايم
الماليه كطويل اجل او قصير اجل ليس له اثر في احتساب الزكاه في الاصل: لان
في خوغه للزکاه من عدمه هو حولان الحول، فمتي ما حال عليه الحول وجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فيه الزكاه سواء اكان طويل الاجل ام قصير الاجل. وحيث ان المدينه لم تقدم
الحركه التفصيليه للقرض من المضف قصير الاجل، الامر الذي يتعين معه لدي
الدارره رفض اعتراض المدعيه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند المكافيات للاعوام من ١٣٧١ ه. ا. ١٧٧
تطالب المدعيه تعديل الربط الزكوي وخصم المكافيات من نتايج اعمال الاعوام
المذكوره، وحيث ان المدعي عليها قبلت بطلبات المدعيه، واستنادا علي ما نست
عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:
(١/٥) وتاريخ: ١٣٥/٠١/٢٢١ ه انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال
تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر
الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا علي الفقره (١) من الماده
(٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العد رقم:
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من
اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم،
وبناء علي المذكره الجوابيه بتاريخ ١٩/١١/١٧ م المقدمه من المدعيه عليها والتي
نعت علي انه: « توضح الهييه انه بخصوص تلك البنود وبعد الدراسه والاطلاع علي
المستندات المقدمه من المكلف واقفت الهييه علي وجهه نظر المكلف وقامت
باصدار ربط معدل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨ ه، « Amar الذي يتعين معه لدي الذايره اثبات
انتهاء الخلاف.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند الرواتب للاعوام من ١٤٣٣ ا ه الي ١٤٣٧ ا ه، حيث
تطالب المدعيه تعديل الربط الزكي وخصم الرواتب من نتايج اعمال الاعوام
المذكوره، وحيث ان المدعي عليهها قبلت بطلبات المدعيه، واستنادا علي ما نصت
عليه الماده: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:
(١/١) وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/٢٢ : «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال
تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من افرار او صلح او غير ذلك في محض
الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا علي الفقره (١) من الماده
(٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم
(٣٩٣٣) وتاريخ ١٩/٠٥/٠٧/١٩ اه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين الم adequه عليه، وبناء علي ما تقدم
وحيث وبناء علي المذكره الجوابيه بتاريخ ١٩/١١/١٧ م المقدمه من المدعي
عليها والتي نصت علي انه: « توضح الهييه انه بخصوص تلك البنود وبعد الدراسه
والالطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف وافقت الهييه علي وجهه نظر
المكلف وقامت اصدار ربط معدل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨، « Amar الذي يتعين معه
لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند جاري المساهمين لعامي ١٥٣٧ و ١٤٣٧ ه
اعترضت علي اجراء المدعي عليها في ادراج رصد جاري المساهمين الاعلي لعامي
١٤٣٧ ه ١٤٣٧ ه في الوعاء الزكوي، ودفعت المدعي عليها ان ما تم ادراجه في
الربط هو بعد مقارنه رصد اول العام او اخر العام واضافه ايها اصل، والاستناد
علي ما نعت عليه الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابع) من اللايحه
التنفيذيه لجايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨١ ه
علي ان: «يтكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الضخع للزكاه ومنها:
٢-الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك او الحام او اخري اهما اقل، وكذا
الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل
من اصول الفنيه، «علي الفقره (اولا) من تعميم مصلحه للزكاه والدخل الصادر
يرقم: (١٣٢١/١٠/٢٩) وتاريخ: (١٤٢٢/١٦/٢٥) يرقم: (١٤٢٢/١٦/٢٥) يرقم: (١٤٢٢/١٦/٢٥) يرقم:
تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو
رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما اضافه في اموال
لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كال ارباح المرحله
ونجوها « وحيث ان حساب جاري الشريك احد مكونات الوعاء الزكي ويضاف للوعاء
في حال حولي الحول علي الرصيد وذلك من خلال اضافه رصيد اول المده بعد
حسم الحركه المدينه والملبغ المسدد خلال العام، وحيث ان المده عطالب بالاخذ
بالرصيد الاقل لحساب جاري المساهمين نظرا لادراج المدعي عليه الرصيد الاعلي
للحساب، ولعدم توفر الكشف التفصيلي لحساب جاري المساهمين الذي يوضح
رصيد اول المده والحركه التفصيليه خلال العام والرصيد اخر المده، كما لم تحتوي
معه لدي الداره رض اعتراض المدييه.
وفيما يتعلق بالبند السادس: بند زка وصدقات، حيث تطالب المدييه بتعديل
الربط الزكوي وخصم البند من الوعاء الزكوي باعتبار انه من المصارف المقبوله
لاغراض الزكاه، وحيث ان المدعي عليها قبلت بطلبات المدييه، واستنادا علي ما
نعت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم: (١٧/٥) وتاريخ: ١٤٣٠/٠١/٢٢ : «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في
محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», واستنادا علي الفقره (١) من
الماده (٧٠) من الثالثه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل
رقم: «٣٩٣٣» وتاريخ: ١٤٣٠/٠٠/١٩ انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي
فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اجل
الدعوي من اënصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اënصاص محكمه او
دايره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المفتق عليه، وبناء
من المدعي عليها والتي نست علي انه: «توضح الهييه انه بخصوص تلك البنود
وبعد الدراسه والطلاق علي المستندات المقدمه من المكلف تبين انها من قبيل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التربعات مدفعه لجهات معترف بها واقفت الهييه علي وجه نظر المكلف
وقامت باصدار ربط معدل بتاريخ : ١٣٤٠/١١/٢٨ ه، «امر الذي يتعين معه لدي
الدايره اثبات انتهاه الخلاف.
وفيما يتعلق بالبند السابع: بند فرق المخصات للاعوام من ٢٣٣ ه الي ١٣٧ ه،
تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها في اضافه المكون من المخصات دون
خصم المستخدم من المخصات، وتطالب بحسم تلك المبالغ من الوعاء الزكوي،
حيث ان تلك المبالغ دفعت في سنه استحقاقها، وبالتالي تعد مصروفا حقيقا
وينطبق عليها المصروفات الجايز حسها، في حين ان الممدي عليها دفعت بان ما
تطالب به المديعه يتم في حاله معالجه المديعه ضريبا، وبالاستثناء علي ما نت
عليه الفقره (1) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ: - ا-مخص الصين المشكوك في تحصيلها
حسمها: «جميع المخصيات باستثناء: - ا-مخص الصين المشكوك في تحصيلها
بالنسبه للبنوك شريطه ان يقدم البنك شهاده من مجلس ادارته تثممن تحديد مقدار
الديون المشكوك في تحصيلها وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي
ذلك. ب-احتياطي الاقساط غير المكتسب، واحتياطي الاخطار القايمه في شركات
التامين (و/او) اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه) بشر اعاتها للوء الزكوي في
السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدهما وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا
النشاط، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (0) من اللاتجه التيفذيه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٨٠٦١ ه والمتعلقه بالصاريف
التي يجوز سمها والتي نصت علي ما يلي: «تسم كافه المصاريف العاديه
والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصول الي طافي
نتيجه النشاط بشره توفر الضوابط الاتيه: «ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوته او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري.
ج- الا تكون ذات طبيعه واسمايله، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه واسمايله
ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وابط للمWOODات الثانيه ويستهلك
وفقا للنسب النظاميه» وحيث ان المعالجه الزكويه للمخصات تتمثل في اضافه
الرصيد المكون خلال العام (الحركه الداينه) لصافي الربح، واضافه رصيد اول المده
من المخصات بعد حجم المستخدم منها خلال العام (الحركه المدينه) للعناصر
الموجبه لوعاء الزكوي للوصول لما حال عليه الحول، وحيث تبين من الربح ان الربح
المعدل اكثر من صافي وعاء الزكاه مما يؤدي الي احتساب الزكاه الشرعيه علي
صافي الربح المعدل لكونه اعلي من انواع الزكوي، وحيث ان المدعي عليه قامات
باضافه الرصد المكون خلال العام الي الربح فقط دون حجم الرصد المستخدم
خلال العام، Amar الذي يتعين معه لدي الدايره قبول اعتراض المدعيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المدييه / ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المديي عليها
الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق ببند فرق الاراضي للاعوام من ١٤٣٣ ه
الي ٢٧٧ ه.
ثانيا: رفض اعتراض المدييه / ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المديي عليها
الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق ببند فرق رصيد فروش طويله الاجل
لعام ١٤٣٦ ه.
ثالثا: اثبات انتها الحلف في بند المكافات
رابعا: اثبات انتها الحلف في بند الرواتب.
خامسا: رفض اعتراض الم德拉يه / ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليها
الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق ببند جاري المساهمين لعامي ١٤٣٠ ه
١٤٣٧ ه.
سادسا: اثبات انتهاعahلخالف حول بند زكاه وصدقات.
/sabea: قبول اعتراض الم德拉يه / ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار الم德拉يه عليها
الهييه العامه للزاكه والدخل، المتعلق بند فرق المخصات للاعوام من
١.٢٧ ه.١٣٣
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.